عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 345)
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً دون إعلان.
ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.
ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك.
Article 345
Judgments and decisions issued regarding the custody, protection, and delivery of a minor may be enforced by force without notification.
The procedures stipulated by law shall be followed in implementing the judgments issued in this regard.
In all cases, enforcement procedures and entry into homes must be carried out in accordance with the orders of the enforcement judge.
It is permissible to repeat the execution with the same writ of execution whenever the case requires.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
بينت المادة (٣٤٥) سُبل تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في بعض منازعات الولاية على النفس وتشمل الحكم الصادر بضم الصغير لمن له حق حضانته والحكم الصادر بحفظ الصغير بعد انتهاء سن حضانة النساء والقرار الصادر من نيابة شئون الأسرة بتسليم الصغير الذي ما زال في سن حضانة النساء لمن تحقق مصلحته معها مؤقتا لحين صدور حكم في المنازعة، وأجازت تنفيذ هذه الأحكام والقرارات جبرا دون إعلان، وفقا لما يأمر به قاضي التنفيذ، كما يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك لمواجهة ما يلجأ إليه بعض الخصوم بعد التنفيذ من خطف الصغير أو إبعاده عن المحكوم لصالحه.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق