عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 346)
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر.
ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
Article 346
The ruling regarding visitation of the child shall be implemented in one of the places designated by a decision of the Minister of Justice, unless the custodian and the party in whose favor the ruling was issued agree on another place.
In all cases, it is required that the place provides something that instills a sense of security in the child.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (٣٤٦)؛ على أن ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، على أن يشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، وذلك نأيا بالصغير عن التأثيرات السلبية التي يحدثها وجوده في أماكن تلقي بظلالها السيئة على نفسيته الغضة، ومشاعره المرهفة كنتيجة لممارسة حق الرؤية في مكان غير ملائم، وذلك حتى يشعر الطفل بالأمان والراحة باختيار المكان المناسب والأوضاع الملائمة لإنجاز الغاية المنشودة من تقرير حق الرؤية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق