عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 347)
على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
Article 347
The clerk of the court that issued the judgment or decision must place the executive formula on it if it is enforceable.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ألزمت المادة (٣٤٧)؛ قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار الواجب النفاذ أن يذيله بالصيغة التنفيذية التي هي إعلان عن صدور وجوب تنفيذ الحكم أو القرار وتكليف الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تقوم على تنفيذه بأن تتخذ الإجراء الكفيل بهذا التنفيذ، ولو استدعى الأمر القوة الجبرية، لأن من الخصوم من لا يقبل التنفيذ الودي، ولا يجدي معه إلا التنفيذ الجبري، ولأن بدون استخدام هذا الطريق لن ينفذ الحكم أو القرار.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق