الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 348 : إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 348)
يُجري التنفيذ بواسطة إدارة التنفيذ المختصة وفقًا لنص المادة (۲۸۸) من هذا القانون بمعرفة معاوني التنفيذ أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارًا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه أو استزارته ومن يناط به ذلك.

Article 348
The implementation is carried out by the competent implementation department in accordance with the text of Article (288) of this law by the assistance of the implementation officers or the administrative authority. The Minister of Justice issues a decision on the procedures for implementing the judgments and decisions issued regarding the delivery of the minor, his custody, his visitation, his residence, or his visitation, and the one who is entrusted with that.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أناطت المادة (٣٤٨)؛ تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بواسطة إدارة التنفيذ المختصة وبمعرفة معاوني التنفيذ أو جهة الإدارة، وفقًا لنص المادة (۲۸۸) من مشروع هذا القانون.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق