الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 349 : الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه من المرتبات

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 349)
استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو مصروفات أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب التالية:
أ - ٢٥% للزوجة أو المطلقة، وتكون ٤٠% في حالة وجود أكثر من واحدة.
ب - ٢٥ % للوالدين أو أيهما.
ج - ٣٥ % للولدين أو أقل.
د - ٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
هـ - ٥٠% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على ٥٠% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

Article 349
Notwithstanding what is stipulated by laws regarding the rules for seizing salaries, wages, pensions and the like, the maximum amount that may be seized from them in payment of a debt for alimony, wages, expenses or the like  for the wife, ex-wife, children or parents shall be within the following percentages:
A - 25% for the wife or divorcee, and it is 40% in the case of more than one.
B - 25  %  for the parents or either of them.
C - 35  %  for two children or less.
D - 40% for the wife or divorcee, one or two children, and the parents or either of them.
E - 50% for the wife or divorcee and more than two children and the parents or either of them.
In all cases, the percentage that may be seized shall not exceed 50%, which shall be divided among the beneficiaries in proportion to what has been ruled for each of them.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تناولت المادة (٣٤٩)؛ حدود النسب التي يجوز الحجز عليها على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو مصروفات أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين والمبينة بالمادة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على ٥٠% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق