الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 350 : الحبس بدين النفقة واستنزال مدة الإكراه البدني

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 350)
إذا امتنع الملزم بالنفقة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها، أو الحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، أو ما تم التصالح عليه بين الأطراف أمام مكاتب التسوية، أو ما اتفق عليه في ملحق أي من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، متى كان الالتزام الوارد بها محدداً، جاز لمستحق النفقة والأجور والمصروفات وما في حكمها، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى أمرته بالأداء ولم يمتثل؛ حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما ألزم به، أو أحضر كفيلاً يقبله المستحق، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المستحق في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات ما لم يكن مستحق النفقة قد استنفد الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقًا لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقًا للمادة (۲۹۳) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسين جنيها عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

Article 350
If the person obligated to pay alimony refuses to implement the final judgment issued in lawsuits for alimony, wages, expenses and the like, or the judgment to attach the settlement report to the session minutes, or what was settled between the parties before the settlement offices, or what was agreed upon in an addendum to any marriage document or divorce certificate, when the obligation contained therein is specific, the person entitled to alimony, wages, expenses and the like may raise the matter to the court that issued the judgment, or in whose jurisdiction the execution is taking place, and when it orders him to pay and he does not comply, it shall sentence him to imprisonment for a period not exceeding thirty days.
If the convicted person fulfills his obligation, or brings a guarantor acceptable to the creditor, he shall be released, all without prejudice to the creditor's right to enforce the obligation through normal means.
In cases where this article applies, the procedures stipulated in Article (293) of the Penal Code may not be carried out unless the person entitled to maintenance has exhausted the procedures referred to in the first paragraph.
If physical coercion is enforced against a person in accordance with the provisions of this article, and that person is then sentenced to imprisonment for the same offense in accordance with Article (293) of the Penal Code, the initial period of physical coercion shall be deducted from the term of imprisonment The prison sentence imposed, if he is sentenced to a fine, it is reduced upon execution by an amount of fifty pounds for each day of physical coercion that was previously enforced against him.


النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٣٥٠)؛ إذا امتنع الملزم بالنفقة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها، والحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة في ذات المسائل المذكورة، وكذا ما تم التصالح عليه بين الأطراف أمام مكاتب التسوية في المسائل ذاتها، أو ما اتفق عليه بشأنها في ملحق أي من وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، متى كان الالتزام الوارد بها محدداً، جاز المستحق النفقة والأجور والمصروفات وما في حكمها، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى أمرته بالأداء ولم يمتثل؛ حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
فإذا أدى المحكوم عليه ما ألزم به، أو أحضر كفيلاً يقبله المستحق، فإنه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المستحق في التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز في الأحوال التي يطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات إلا بعد استنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كما تضمنت أنه إذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقًا لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة (۲۹۳) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسين جنيها عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق