عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 351)
في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.
Article 351
In the event of a conflict between debts, priority is given to the debt of spousal or divorced wife support, then child support, then parental support, then relative support, and then other debts.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
أوضحت المادة (٣٥١)؛ أنه في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى، وقد راعى المشرع في ذلك مراتب ديون النفقة المقررة شرعًا من حيث القوة وأولويتها على سائر الديون الأخرى.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق