عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 352)
لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة وما في حكمها من المصروفات والأجور وقف إجراءات التنفيذ، وينظر الإشكال أمام محكمة الأسرة المختصة، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيه أمام دوائرها الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما.
Article 352
The problem of implementing the rulings on alimony and the like of expenses and wages does not entail a halt to the implementation procedures. The problem shall be considered before the competent Family Court, and the appeal against the ruling issued therein shall be before its appellate circuits within fifteen days.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (٣٥٢)؛ أنه لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة وما في حكمها من المصروفات والأجور وقف إجراءات التنفيذ، وذلك خروجا على القاعدة العامة في قانون المرافعات بأن لا يترتب على رفع الإشكال الأول من المحكوم عليه بهذه الديون أثرًا واقفاً للتنفيذ، وذلك رعاية للمحكوم لهم، ومواجهة حاجاتهم بعد أن امتنع الملزم بالنفقة عن الإنفاق عليه، حتى استصدروا حكما بإلزامه، ووضع حد لمماطلته في هذا الخصوص، وينظر الإشكال أمام محكمة الأسرة المختصة، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيه أمام دوائرها الاستئنافية خلال خمس عشرة يوما.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق