الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 309 : سجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية والولاية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 309)
تقيد نيابة شئون الأسرة في سجل خاص طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب.
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب.
وعلى نيابة شئون الأسرة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب.
ويجوز اتخاذ إجراءات تقديم الطلبات أو القيد أو الشطب بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد.
وذلك كله وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.

Article 309
The Family Affairs Prosecution Office shall record in a special register requests for guardianship, judicial assistance, continuation of guardianship or custody, removal, limitation or suspension of guardianship, removal or limitation of permission for a minor or person under guardianship, proof of absence, limitation of the authority of the agent for the absent person, and preventing the person whose guardianship is to be removed from disposing of or restricting his freedom in it, on the day and hour of the submission of the request.
The entry in the register takes the place of registration, and its effect is produced from the date of its execution when the request is granted.
The Family Affairs Prosecution Office shall cancel the registration if the application is definitively rejected.
Application, registration, or deregistration procedures may be carried out remotely using any means of information technology.
All of this is in accordance with the procedures that are regulated by a decision issued by the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
الزمت المادة (۳۰۹) في فقرتيها الأولى والثانية نيابة شئون الأسرة قيد طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته في سجل خاص يقوم مقام التسجيل، وبقيد هذه الطلبات في هذا السجل يُفترض معه علم الغير - المتعامل مع من قدم الطلب ضده - يستفيد منع الغير حسن النية دون سيئ النية، ويظل هذا الإجراء بالقيد في السجل المعد لهذا الغرض موقوفا لا يرتب آثاره إلا بعد إجابة محكمة الأثرة للطلب، وفي هذه الحالة يكون الأمر كاشفاً عنه، ولكون نيابة شئون الأسرة هي الجهة القائمة على قيد هذه الطلبات، فقد أناط المشرع بها شطب هذا القيد في حالة رفض الطلب.
وأجازت فقرتها الثالثة اتخاذ الإجراءات سالفة البيان بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد.
وأناطت فقرتها الأخيرة لوزير العدل تنظيم ذلك بموجب الإجراءات التي يصدر بها قرار منه. 


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق