الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 310 : اتخاذ النيابة الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 310)
علي نيابة شئون الأسرة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقًا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، وأن تحصر مؤقتاً ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن.
وعلى نيابة شئون الأسرة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال، وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها بناء على أمر يصدر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، أو من المحكمة أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يُخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف، أو إلى مكان أمين، ولها أن تباشر هذا الإجراء متى عرض عليها الأمر في غيبة المحكمة والقاضي، على أن يصدر القرار من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ويُعرض القرار الصادر في هذا الخصوص على المحكمة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
ولنيابة شئون الأسرة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفي والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
ولنيابة شئون الأسرة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة ما لم تعتمده المحكمة.

Article 310
The Family Affairs Prosecution, upon receiving notification in accordance with the provisions of this law, shall take the necessary measures to preserve the rights of the unborn child, the incapacitated, the partially incapacitated, or the absent, and shall temporarily inventory their fixed or movable assets, rights, and obligations in a report signed by the concerned parties.
The Family Affairs Prosecution shall take the necessary temporary or precautionary measures to preserve these funds, and shall order that they be sealed. Based on an order issued by the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters, or by the court, it may transfer money, securities, documents, jewelry, and other items that are at risk to a bank vault or to a safe place. It may carry out this procedure whenever the matter is presented to it in the absence of the court and the judge, provided that the decision is issued by a member of the rank of head of prosecution at least, and the decision issued in this regard shall be presented to the court to take whatever action it deems appropriate.
The Family Affairs Office, when necessary, may authorize the guardian of the estate, the executor of the will, its manager if any, or any other trustworthy person to spend on the funeral of the deceased, to provide for those whose expenses he is obligated to cover, and to manage the affairs that are feared to be lost due to time constraints.
The Family Affairs Prosecution Office may retract any decision it has taken in application of the provisions of this article unless it is approved by the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۱۰)؛ في فقرتها الأولى نيابة شئون الأسرة سلطة اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو التحفظية اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، وحصر ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع من ذوي الشأن، وذلك بمجرد ورود التبليغ إليها.
وأناطت فقرتها الثانية بنيابة شئون الأسرة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال، وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها بناء على أمر يصدر من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، أو من المحكمة أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف، أو إلى مكان أمين، ولها أن تباشر هذا الإجراء متى عرض عليها الأمر في غيبة المحكمة والقاضي على أن يصدر القرار من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ويجرى عرض القرار الصادر في هذا الخصوص على المحكمة لإقراره، وذلك ضمانا لسرعة الإجراء والتعامل مع الموقف بما يقتضيه الحال توصلاً إلى تحقيق مصلحة الفئات سالفة البيان إعمالاً المقتضيات المصلحة واستجابة لدواعي الحفاظ على أموال وحقوق سالفي الذكر. 
وأجازت فقرتها الثالثة عند الضرورة لنيابة شئون الأسرة أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفي والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وأجازت فقرتها الأخيرة لنيابة شئون الأسرة العدول عن أي قرار اتخذته ما لم تعتمده المحكمة وفقا لما نصت عليه هذه المادة إعمالاً لمقتضيات المصلحة واستجابة لدواعي الحفاظ على أموال وحقوق المشمولين بالرعاية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق