الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 311 : دخول نيابة الأسرة للمساكن

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 311)
النيابة شئون الأسرة بناء على إذن مسبب من رئيس محكمة الأسرة دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تندب لذلك - بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان - أحد مأموري الضبط القضائي.

Article 311
The Public Prosecution for Family Affairs, based on a reasoned permission from the head of the Family Court, may enter the residences and places that need to be entered in order to take the precautionary measures stipulated in this law, and it may delegate for this purpose - by a reasoned order that specifies the residence or place - one of the judicial officers.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۱۱) نيابة شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية بناء على إذن مسبب من رئيس محكمة الأسرة بدخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية في هذا القانون، وأجازت لها أيضًا أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي بمقتضى أمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان المطلوب دخوله من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال وحقوق المشمولين بالرعاية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق