عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 312)
لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (۳۱۰)، (۳۱۱) إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم، وفي هذه الحالة تسلم نيابة شئون الأسرة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر نيابة شئون الأسرة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين
Article 312
The procedures stipulated in Articles (310) and (311) are not required if the funds of the person requiring protection do not exceed three thousand pounds, which is multiplied according to the number of individuals. In this case, the Family Affairs Prosecution Office shall hand over the funds to the person in charge of their affairs, unless the Family Affairs Prosecution Office deems it necessary to follow the procedures referred to in the regulations and conditions stipulated in these two articles.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وأعفت المادة (۳۱۲) تحقيقا لتوازن بين ضرورة حماية أموال المعني بالحماية بتخويل نيابة شئون الأسرة سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة عليها على النحو الوارد بالمادتين رقمي (۳۱۰) (۳۱۱) من القانون، وبين عدم جدوى اتخاذ هذه الإجراءات إذا كانت الأموال قليلة القيمة، وأجازت المادة للنيابة عدم اتخاذ هذه الإجراءات إذا كان مال المطلوب حمايته لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعدد المطلوب حمايتهم، وفي هذه الحالة تسلم نيابة شئون الأسرة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر الأسباب تقدرها اتباع الإجراءات المشار إليها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق