عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 313)
يُرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من نيابة شئون الأسرة أو ذوي الشأن، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يُرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى المحكمة أن تحيله إلى نيابة شئون الأسرة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.
ويجوز اتخاذ إجراءات تقديم الطلبات بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.
وتقوم نيابة شئون الأسرة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة.
وللمحكمة أن تندب نيابة شئون الأسرة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.
Article 313
The application is submitted to the competent court by the Family Affairs Prosecution or the concerned parties. In the latter case, the submitted application must include the data required by the Code of Civil Procedure in the statement of claim and must be accompanied by supporting documents. The court must refer it to the Family Affairs Prosecution to give its comments on it in writing within a period that it specifies for that purpose.
Applications may be submitted remotely using any means of information technology, in accordance with the procedures regulated by a decision issued by the Minister of Justice.
The Family Affairs Prosecution Office, in matters not within its jurisdiction to issue an order, sets a court session to consider the request, accompanied by the investigations it has conducted and the opinion it has reached, and notifies those concerned who have not been notified before it of the session.
The court may assign the Family Affairs Prosecution to carry out any of the investigation procedures it orders.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نظمت المادة (۳۱۳) آلية رفع الطلب إلى محكمة الأسرة في مسائل الولاية على المال، سواء كان الطلب من نيابة شئون الأسرة، أو من ذوي الشأن، وأن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك، وألزمت المحكمة أن تحيله إلى نيابة شئون الأسرة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ضمانًا الجدية الطلب وحرصا على سرعة الفصل فيه. ويجوز اتخاذ إجراءات تقديم الطلبات بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.
وأناطت النيابة شئون الأسرة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه أن تقوم بتحديد - جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة، وأجازت المحكمة الأسرة أن تندب نيابة شئون الأسرة المباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق