الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 314 : تغريم الشاهد وأمر نيابة الاسرة بإحضاره

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 314)
للمحكمة ولنيابة شئون الأسرة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، فإن لم يحضر جاز للمحكمة ولنيابة شئون الأسرة أن تأمر بإحضاره، على أن يُحضّر في مواعيد العمل الرسمية مرعيا في ذلك مواعيد انعقاد جلسات المحكمة وإلا جرى صرفه من النيابة العامة أو نيابة شئون الأسرة مع التنبيه عليه كتابة بالحضور في موعد لاحق.
وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً.

Article 314
The court and the Family Affairs Prosecution may summon anyone whose testimony they deem beneficial in any investigation they conduct. If he fails to attend the scheduled session, or refuses to give his testimony without legal justification, he may be sentenced to a fine of no less than one thousand pounds and no more than five thousand pounds. If he does not attend, the court and the Family Affairs Prosecution may order his appearance, provided that he is brought in during official working hours, taking into account the times of court sessions. Otherwise, he shall be dismissed from the Public Prosecution or the Family Affairs Prosecution with a written warning to appear at a later date.
The court may exempt the convicted person from all or part of the fine if he presents an acceptable excuse.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أجازت المادة (٣١٤) للمحكمة ولنيابة شئون الأسرة دعوة من ترى فائدة سماع أقواله في كل تحقیق تجريه، فإذا تخلف عن الحضور في الجلسة المحددة، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة حسبما ورد بهذه المادة، فإن لم يحضر جاز للمحكمة ولنيابة شئون الأسرة أن تأمر بإحضاره في مواعيد العمل الرسمية مرعيا في ذلك مواعيد انعقاد جلسات المحكمة وإلا جرى صرفه من النيابة العامة أو نيابة شئون الأسرة مع التنبيه عليه كتابة بالحضور في موعد لاحق.
وأجازت لمحكمة الأسرة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق