الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 315 : رفع أمر التحفظ للمحكمة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 315)
إذا رأت نيابة شئون الأسرة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يُخشى خلالها من ضياع حق أو مال رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.

Article 315
If the Family Affairs Prosecution Office sees that the request to impose guardianship, remove or limit or suspend guardianship, or prove absence requires taking investigative measures that take a period of time during which there is a fear of the loss of a right or money, it shall refer the matter to the court to authorize taking whatever precautionary measures it deems appropriate, or to order preventing the person against whom the request is submitted from disposing of all or some of the money, or restricting his authority in managing it, or appointing a temporary manager to take over the management of those money.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٣١٥) إذا رأت نيابة شئون الأسرة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
ومن ثم يكون تدخل محكمة الأسرة، بناء على طلب نيابة شئون الأسرة، باتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب وبالقدر المناسب، وفي مواجهة الأشخاص المطلوب التدخل ضدهم، ضمانة هامة للحفاظ على الأموال والحقوق.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق