الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 316 : تسبيب الترشيح للنائب وللمساعد القضائي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 316)
على نيابة شئون الأسرة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، أو من ترشحه مساعدًا قضائيا، وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن.

Article 316
The Family Affairs Prosecution Office must submit to the court a reasoned memorandum regarding the person it nominates to represent the incapacitated, partially incapacitated, or absent person, or the person it nominates as a judicial assistant, within a maximum of eight days from the date it is notified of the reason for his appointment.
The court appoints the deputy or judicial assistant after taking into account the opinion of the concerned parties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (٣١٦) حرصا على أموال المشمولين بالرعاية نيابة شئون الأسرة بأن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية، أو ناقصها أو عن الغائب، أو من ترشحه مساعدا قضائيا خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تعين النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي أي ذوي الشأن. 

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق