عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 317)
تخطر نيابة شئون الأسرة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ نيابة شئون الأسرة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولاً عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم.
وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة
Article 317
The Family Affairs Prosecution shall notify the guardian, custodian, agent of the absent person, judicial assistant, or temporary manager of the decision issued to appoint him if it was issued in his absence. Whoever refuses the appointment must inform the Family Affairs Prosecution in writing of his refusal within eight days from the date he becomes aware of the decision, otherwise he shall be responsible for the tasks assigned to him from the date of becoming aware.
In case of refusal, the court shall appoint a replacement as quickly as possible.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۳۱۷)؛ ونظرا لخطورة الآثار المترتبة على تعيين الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت، وأوضحت المادة كيفية إعلانه بقرار تعيينه إذا صدر في غيبته، وكيفية إبلاغ رفضه لهذا القرار، والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة، فألزمت نيابة شئون الأسرة بإخطاره بقرار تعيينه إذا صدر في غيبته، ويتعين أن يكون هذا الإخطار على نحو رسمي وبما يكفل اتصال علمه به، إذ بعد مسئولاً عن المهام الموكلة إليه، اعتبارا من تاريخ علمه.
وحددت المدة التي يجوز له فيها إعلان رفضه للقرار خلال ثمانية أيام، تبدأ من تاريخ علمه بالقرار وفي حالة الرفض تعين المحكمة آخر بدلاً منه على وجه السرعة درء لأي أضرار قد تلحق المشمول بالرعاية من جراء عدم تعيين من يقوم على شئونه.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق