الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 308 : انقضاء مدة الحمل المستكن وانفصاله

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 308)
على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ نيابة شئون الأسرة بانقضاء مدة الحمل وانفصاله حياً أو ميتاً.

Article 308
The guardian of the unborn child must inform the Family Affairs Prosecution Office of the expiration of the pregnancy period and the child's separation, whether alive or dead.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۰۸)؛ الوصي على الحمل المستكن إبلاغ نيابة شئون الأسرة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً. 
ومناط ذلك أن للحمل حقوقاً، كالوصية والميراث، وهو لا يزال مستكنا في بطن أمه، وله أهلية وجوب في حدود معينة، الأمر الذي يقتضي معه المحافظة على هذه الحقوق، ورعاية شئونه، خاصة في هذه المرحلة التي لا يعي فيها من أمر وجوده، ناهيك عن نفسه ومصالحه شيئًا، لذلك فرض المشرع هذا التكليف على الوصي، والنيابة العامة هي الأقدر على القيام على هذه الشئون الخاصة بالحمل، بما لديها من صلاحيات ومكنات تكفل لها رعاية مصالح الحمل.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق