الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 307 : إبلاغ الأطباء والموظفين عن حالات فقد الأهلية

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 307)
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال - إبلاغ نيابة شئون الأسرة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ نيابة شئون الأسرة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة.

Article 307
The treating physicians and directors of hospitals and clinics, as the case may be, must report to the Family Affairs Prosecution Office any cases of loss of capacity arising from a mental disability as soon as it is proven to them.
The competent administrative authorities must inform the Family Affairs Prosecution Office whenever they discover, during the performance of their work, a case of loss of legal capacity as referred to in the previous paragraph.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۰۷)؛ في فقرتها الأولى الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ نيابة شئون الأسرة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم، وذلك لتتخذ شئونها حياله لخصوصية هذه الآفة، وعظم تأثيرها على كيان الشخص، وتوازنه النفسي والعصبي.
وفي فقرتها الثانية ألزمت المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ نيابة شئون الأسرة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة من هذه المادة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق