عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 306)
على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ نيابة شئون الأسرة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة.
وعلى الأقارب إبلاغ نيابة شئون الأسرة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة.
Article 306
Relatives who lived with the deceased in one household or the eldest adult heir must inform the Family Affairs Prosecution of the death of an absent, incapacitated, or partially incapacitated person, or a latent pregnancy, or the death of the guardian, trustee, custodian, or agent of the absent person within three days of the date of death.
Relatives must inform the Family Affairs Prosecution Office within the same period of the loss of legal capacity or absence of a family member if he or she resides with them in the same household.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ألزمت المادة (٣٠٦)؛ في فقرتها الأولى الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة لو أكبر الورثة الراشدين أن يقوموا بإبلاغ نيابة شئون الأسرة بواقعة وفاة الشخص الغائب، الأهلية، أو ناقصها أو الحمل المستكن، وهذا منشؤه أن الأقارب المقيمين مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الورثة الراشدين هم الأعرف، والأكثر اطلاعات عليم عن غيرهم - بحكم الإقامة اللصيقة، والقرابة القريبة بواقعة الوفاة.
وأجازت في فقرتها الثانية الأقارب إبلاغ نيابة شئون الأسرة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة، وذلك لكون نيابة شئون الأسرة إلى الجهة الممثلة للمجتمع الأمين على مصالح أفراده والقائمة على شئون الولاية العامة للأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة المجتمع، ومد مظلة الحماية عليهم.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق