عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 305)
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة ونيابة شئون الأسرة المبينة في هذا القانون، أو في أي قانون آخر تتولى نيابة شئون الأسرة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي.
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وعلى نيابة شئون الأسرة إبداء رأيها في جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ولا يترتب على عدم حضور عضو النيابة لجلسات محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية أي بطلان.
ولنيابة شئون الأسرة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
Article 305
Without prejudice to the powers of the Public Prosecution and the Family Affairs Prosecution set forth in this law, or in any other law, the Family Affairs Prosecution shall take care of the interests of the incapacitated, the partially incapacitated, and the absent, and shall safeguard their funds and supervise their management in accordance with the provisions of this law.
It may appoint – in what it deems necessary to take – one of the judicial officers.
It may also employ assistants who are attached to it by a decision issued by the Minister of Justice. These assistants are considered judicial officers with regard to the tasks assigned to them during the performance of their duties.
The Family Affairs Prosecution shall give its opinion on all personal status matters related to guardianship of money before the Family Courts and their appellate circuits. The absence of a member of the prosecution from the sessions of the Family Courts and their appellate circuits shall not result in any invalidity.
The Family Affairs Prosecution Office may estimate a temporary maintenance payment from the funds of the person entitled to maintenance until a ruling is issued regarding its assessment.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۳۰۵) في فقرتها الأولى أنه مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة ونيابة شئون الأسرة المبينة في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، تتولى نيابة شئون الأسرة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون بوصفها الأمينة على مصلحة المجتمع رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين وتتجلى هذه الرعاية في اتخاذ كلما من شأنه الحفاظ على أموال هؤلاء الأشخاص في صورة إجراء وقائي، أو علاجي، ومن ذلك التحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها، وفقا للقانون، وفي إطار ما أتى به من ضوابط.
وأجازت فقرتاها الثانية والثالثة للنيابة العامة ونيابة شئون الأسرة أن تتدب أحد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ ما تراه من تدابير، وأن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وألزمت فقرتها الرابعة نيابة شئون الأسرة أن تبدي الرأي في جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ولا يترتب على عدم حضور عضو النيابة الجلسات محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ثمة بطلان في الحكم الصادر من محكمة الأسرة.
وأجازت الفقرة الأخيرة لنيابة شئون الأسرة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق