عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 304)
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح وفقاً لأحكام هذا القانون دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، ومع ذلك يجوز للمحكمة بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى إحالتها إلى مكتب التسوية المختص لإجراء التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون وإعادة عرضها على المحكمة.
وللمحكمة إذا قدم لها طلب عارض، أثناء نظر الدعوى السير فيها دون الالتزام بعرضه على مكتب تسوية المنازعات الأسرية رئاسة مجلس .
Article 304
A lawsuit filed initially with the Family Courts regarding disputes within their jurisdiction, in matters where reconciliation is permissible according to the provisions of this law, shall not be accepted without first submitting a settlement request to the competent Family Dispute Settlement Office to undertake settlement efforts between the parties. However, the court may, instead of ruling the lawsuit inadmissible, refer it to the competent Settlement Office to conduct the settlement in accordance with the provisions of this law and resubmit it to the court.
If an incidental request is submitted to the court during the proceedings, it may proceed without being obligated to refer it to the Family Disputes Settlement Office of the Presidency of the Council.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (٣٠٤) عدم قبول دعاوى الأسرة التي ترفع ابتداءً في مسائل الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح وفقًا لأحكام هذا القانون قبل اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المختصة.
وحرصًا على طرق أبواب مساعي الصلح وإتاحة الفرصة إليه بين الطرفين أجازت للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكاتب التسوية لمباشرة مهمة عرض الصلح وبذل المساعي لإنجاز التسوية الودية بدلاً من الحكم بعدم قبول الدعوى
كما نصت المادة على أنه إذا قدم طلبا عارضًا أثناء نظر الدعوى فللمحكمة أن تنظره دون عرض على مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وذلك حرصا على عدم تعطيل الفصل في الدعوى.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق