الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 303 : التخلف عن الحضور وحفظ الطلب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 303)
إذا تخلف مقدم الطلب عن الحضور أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقرر حفظ الطلب، ولا يتم السير فيه إلا بحضوره وطلب السير فيه.

Article 303
If the applicant fails to appear before the Family Dispute Resolution Office, the application will be shelved, and it will not proceed unless he appears and requests that it proceed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۳۰۳) أنه إذا تخلف مقدم الطلب عن الحضور أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقرر حفظ الطلب، ولا يتم السير فيه إلا بحضوره وطلب السير فيه، وذلك منعا لإطالة أمد التقاضي 

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق