عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 303)
إذا تخلف مقدم الطلب عن الحضور أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقرر حفظ الطلب، ولا يتم السير فيه إلا بحضوره وطلب السير فيه.
Article 303
If the applicant fails to appear before the Family Dispute Resolution Office, the application will be shelved, and it will not proceed unless he appears and requests that it proceed.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۳۰۳) أنه إذا تخلف مقدم الطلب عن الحضور أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقرر حفظ الطلب، ولا يتم السير فيه إلا بحضوره وطلب السير فيه، وذلك منعا لإطالة أمد التقاضي
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق