الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 302 : انتهاء التسوية وحجية محضر الصلح

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 302)
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع، في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يُحرر محضر بما تم منها ، ويُوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم، ويُرفق به تقارير الإخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

Article 302
The settlement must be completed within fifteen days from the date of submitting the application. This period may not be exceeded except by agreement of the disputing parties. If a settlement is reached, the head of the Family Dispute Settlement Office shall record it in a report signed by the disputing parties, and it shall be attached to the minutes of the session in which it was made. It shall have the force of enforceable documents and the dispute shall end with it, within the limits of what was settled.
If the efforts do not result in an amicable settlement of the dispute in all or some of its elements, and the student insists on continuing to pursue it, a record shall be drawn up of what has been done, and it shall be signed by the parties to the dispute, or those present on their behalf, and it shall be attached to it with the reports of the specialists and a report from the head of the office, and all of it shall be sent to the clerk of the competent family court to which the case is referred, within a maximum of seven days from the date of the request of any of the parties to the dispute, in order to proceed with the judicial procedures, in what the parties to the dispute have not agreed upon.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (۳۰۲) في فقرتها الأولى على مكاتب التسوية إنهاء في خلال خمسة عشر يوما من وقت تقديم الطلب حرصًا على إنهاء المنازعات العائلية، وإذا تم الصلح بين الطرفين أن يثبت في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، وأجازت تجاوز هذه المدة المحددة سلفا باتفاق الخصوم.
وتضمنت الفقرة الثانية الإجراءات التي يجب اتباعها إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا أمام مكتب التسوية، على أن تتضمن تقريراً من رئيس المكتب يثبت فيه ما تم من إجراءات، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

التعليق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق