عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 301)
تتبع مكاتب التسوية المنشأة بدائرة كل محكمة أسرة وزارة العدل، وتضم عدداً كافياً من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ومن رجال الدين من الجهات الدينية الرسمية. ويصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الجهات المعنية.
ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين، ويخصص جدول لقيد أعضاء المكتب الصادر بهم قرار من وزير العدل.
Article 301
The reconciliation offices established within each family court district are under the jurisdiction of the Ministry of Justice and include a sufficient number of legal, social, and psychological specialists, as well as religious figures from official religious authorities. The criteria for their selection are determined by a decision issued by the Minister of Justice after consultation with the relevant parties.
Each office is headed by an experienced lawyer, and a register is allocated for the registration of office members appointed by a decision of the Minister of Justice.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۳۰۱)؛ في فقرتها الأولى على أن يكون بدائرة اختصاص كل محكمة أسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل، ويضم عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين، والغرض من ذلك إنشاء هذه المكاتب خطوة طيبة تصب في القضاء على مشكلة تكدس القضايا في المحاكم، وإتاحة الفرصة في اتجاه مساعي الصلح المطلوبة شرعًا قبل اللجوء إلى أبغض الحلال عند الله، وهو الطلاق، وغيره من دعاوى الأحوال الشخصية كالنفقات والمصاريف وما في حكمها، وهذا الاتجاه الذي يبغيه مشروع القانون
ونصت الفقرة الثانية أن يرأس مكتب التسوية أحد ذوي الخبرة من القانونيين، أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق