الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 318 : جرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 318)
تقوم نيابة شئون الأسرة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين.
ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويُدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت نيابة شئون الأسرة ضرورة لحضوره.
ولنيابة شئون الأسرة أن تستعين مباشرة بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.

Article 318
After the court issues a decision appointing a guardian, the Family Affairs Prosecution Office inventories the assets of the incapacitated, partially incapacitated, or absent person in a report prepared in duplicate.
The inventory shall be conducted in accordance with the provisions and procedures issued by a decision of the Minister of Justice. All concerned parties and the minor who has completed fifteen calendar years shall be invited to attend the inventory if the Family Affairs Prosecution deems it necessary for him to attend.
The Family Affairs Prosecution Office may directly seek the assistance of experts in inventorying and evaluating funds, assessing debts, and handing over the funds after the inventory is completed to the representative appointed by the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تناولت المادة (۳۱۸)؛ بيان الإجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب وألزمت نيابة شئون الأسرة بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر نسختين وفقا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرارًا من وزير العدل على أن يدعى لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت ضرورة لذلك، وأجازت النيابة شئون الأسرة أن تستعين مباشرة بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وحصر الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق