الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 سبتمبر 2026

قرار رئيس الجمهورية 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وإلغاء المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان .

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲۳/۱۰/۱۸⁩

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٧٢ لسنة ٢٠٢٣

بشأن إعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ؛

وعلي القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛

وعلي القانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٥٩ بإعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية ؛

وعلي القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلي قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤،

وعلي القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ؛

وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ؛

وعلي القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة ؛

وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛

وعلي قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ؛

وعلي القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ؛

وعلي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن اعتبار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطاً علمياً تتبع وزير الشئون الاجتماعية وبتعيين رئيس لمجلس إدارة المركز ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٨٦ بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦ لسنة ١٩٩١ بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ؛

وعلي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١١ بشأن تبعية بعض الجهات لوزير التأمينات والشئون الاجتماعية؛

وعلي ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قــــــــرر :

(المادة الأولي)

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هيئة عامة خدمية ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بــ«الصندوق» .

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى .


(المادة الثانية)

يهدف الصندوق إلي وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واتخاذ التدابير اللازمة لذلك علي محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطي المخدرات والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله علي الأخص ما يأتي :

١ - وضع السياسات المطلوب الالتزام بها في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

۲- اقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

٣- تحديد دور كل من الوزارات، والمحافظات، والمصالح والهيئات العامة أو الخاصة، في ، تنفيذ برامج مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتنسيق فيما بينها، والتأكد من مساندتها لهذه البرامج والاشتراك في تنفيذها.

٤ - تقييم التجارب في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتحديد أوجه الاستفادة منها.

٥ - تقييم نشاط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض ذلك.

٦- الإشراف علي تنفيذ اتفاقيات المعونات والمساعدات المقدمة لجمهورية مصر العربية من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الهيئات الأجنبية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

٧ - تقديم وتوفير الخدمات العلاجية لمرضي الإدمان والتعاطي، وذلك من خلال وزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات المعنية .

٨ - وضع وتنظيم برامج الوقاية من المخدرات والحملات الإعلامية لتوعية فئات المجتمع بخطورة الإدمان والتعاطي .

٩ - إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والفئات الأكثر عرضة للإدمان والتعاطي، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.

١٠ - إتاحة الدعم للحالات المستحقة.

١١ - تنفيذ الخطط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق لإنشاء وتجهيز وصيانة ما يلي :

(أ) مصحات ودور علاج المدمنين والمتعاطين.

(ب) مراكز علاج الإدمان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالمحكوم عليهم في جرائم المخدرات وفقا لأحكام قانون تنظیم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ وبعد موافقة وزارة الداخلية.

(ج) الأماكن المعدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات.

١٢- المساهمة في تمويل وتنفيذ ما يلي :

(أ) البرامج والنظم اللازمة في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتزويد الجهات العاملة في هذا المجال بالمعدات والأجهزة والآلات وغيرها مما يلزم لتحقيق أهدافها.

(ب) البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية الإعلامية في مجال أنشطة مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

(ج) نفقات إقامة وإعاشة وعلاج المدمنين والمتعاطين داخل المصحات ودور العلاج.

(د) أنشطة الرعاية اللاحقة للمدمنين والمتعاطين بعد التعافي .

١٣- إعانة ومعاونة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة العاملة في مجال المكافحة والعلاج والرعاية اللاحقة.

(المادة الثالثة)

يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من :

وزير التضامن الاجتماعي .

وزير القوي العاملة.

وزير العدل .

وزير التنمية المحلية.

وزير الأوقاف.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وزير الثقافة .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير الصحة والسكان.

وزير الداخلية.

وزير الشباب والرياضة.

رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ممثل للنيابة العامة .

ممثل عن وزارة الدفاع.

ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ويكون وزير التضامن الاجتماعي مقررًا لمجلس الأمناء وينوب عن الرئيس حال غيابه.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، ويجوز عند الضرورة لأي عضو المشاركة في الاجتماع من خلال إحدي وسائل الاتصال الحديثة.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ويجوز لمجلس الأمناء في حالة الضرورة أن يصدر قراراً بالتمرير بناءً علي مذكرة مرفوعة من مقرره علي أن يعرض هذا القرار في أول جلسة تالية لإثباته في محضر الجلسة .

(المادة الرابعة)

يختص مجلس الأمناء بوضع الخطة الوطنية لعمل الصندوق، وإقرار السياسات الرئيسية لتنفيذ أهدافه ، وله علي الأخص ما يلي :

١ - رسم سياسة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

٢ - وضع سياسة استخدام الخبراء والاستشاريين المصريين والأجانب .

٣ - تقييم التجارب في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتحديد مجالات الاستفادة منها .

٤ - تقييم نشاط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض ذلك .

٥ - الإشراف علي تنفيذ اتفاقات المعونات والمساعدات المقدمة لجمهورية مصر العربية من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الهيئات الأجنبية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

٦ - وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثماراته.

٧ - وضع القواعد العامة لقبول الإعانات، والهبات، والوصايا، والتبرعات، والمنح، وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية باتباع القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

٨ - النظر في التقارير السنوية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.

٩ - كل ما يري رئیس مجلس أمناء الصندوق عرضه من مسائل تدخل في إطار عمل الصندوق بحكم اتصالها بمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

ولمجلس الأمناء أن يفوض رئيسه أو المقرر في مباشرة بعض اختصاصاته، مع تحديد طبيعة وحدود التفويض .

(المادة الخامسة)

قرارات مجلس الأمناء نهائية ونافذة، وتكون ملزمة لكافة الجهات المعنية، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما تلتزم بتزويد المجلس بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاطه، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات .

(المادة السادسة)

يكون للصندوق مجلس إدارة، يشكل برئاسة وزير التضامن الاجتماعي ، وعضوية كل من :

مدير الصندوق .

المستشار القانوني للصندوق .

ممثل عن كل وزارة من وزارات (المالية والعدل والداخلية والدفاع والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي)، يختاره الوزير المختص علي ألا يقل مستواه الوظيفي عن مستوي الممتازة.

ثلاثة من ذوي الخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق، يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي ترشيح وزير التضامن الاجتماعي، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز لمجلس إدارة الصندوق دعوة من يري الاستعانة به من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان من بين ذوي الخبرة وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث وغيرهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للاشتراك في مناقشة الموضوعات الداخلة في مجال تخصصه دون أن يكون له صوت معدود.

(المادة السابعة)

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئون الصندوق، وله اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، وعلي الأخص ما يلي :

١ - تنفيذ السياسات وتطبيق القواعد التي يضعها مجلس أمناء الصندوق لتحقيق أهدافه.

٢ - إعداد مشروع خطة الصندوق الوطنية والبرامج اللازمة للوقاية والعلاج من الإدمان والتعاطي تمهيدًا لعرضها علي مجلس الأمناء .

٣ - وضع خطط وبرامج عمل الصندوق، وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.

٤ - اعتماد المعايير والشروط التي بموجبها يقوم الصندوق بإتاحة الدعم للحالات المستحقة.

٥ - عقد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

٦ - وضع الهيكل التنظيمي للصندوق، ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

٧ - وضع القواعد والنظم الإدارية والمالية والتعاقدات وشئون الموارد البشرية اللازمة لتسيير أعمال الصندوق، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، مع الالتزام بالحد الأقصي للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

٨ - اعتماد الخطة ومشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي .

٩ - وضع النظم اللازمة لتحصيل الغرامات والمصادرات المحكوم بها في جرائم المخدرات، واقتضاء حصيلة استغلال وبيع الأصول المنقولة والعقارات التي يحكم بمصادرتها في تلك الجرائم، والتصرف في شأنها بما يحقق أهداف الصندوق وذلك بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، والنيابة العامة.

١٠ - دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة سير العمل بالصندوق ومركزه المالي .

١١ - قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمنح وعقد الفروض مع الجهات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونًَا في هذا الشأن، وطبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الأمناء، ويشترط في القروض التي يعقدها الصندوق موافقة وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي بالنسبة للقروض والمنح التي يعقدها الصندوق من الخارج

۱۲ – اعتماد التقرير السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من هذا القرار.

١٣ - استخدام الخبراء والاستشاريين المصريين والأجانب لأداء مهام محددة للصندوق وفقًا للسياسات والقواعد التي يضعها مجلس الأمناء، وبعد أخذ الموافقات اللازمة في هذا الشأن وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

١٤ - النظر في كل ما يري مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الصندوق.

ولمجلس إدارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعهد إلي رئيس المجلس أو مدير الصندوق مباشرة أمر أو أكثر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس .

(المادة الثامنة)

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة علي الأقل كل شهر، ويتولي مدير الصندوق تنظيم أعماله، وتكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويصرف بدل حضور جلسات وانتقالات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقا لما يحدده رئيس مجلس الوزراء.

ويقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا معتمدًا من المجلس إلي مجلس الأمناء موضحًا به نشاط الصندوق خلال السنة، وما تم إنجازه من أهداف ، والمعوقات التي صادفته وسبل حلها .

(المادة التاسعة)

تصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويتم إبلاغ القرارات الصادرة عن المجلس لكافة الجهات المعنية خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها.

(المادة العاشرة)

يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته، وتصريف شئونه، والإشراف علي أعماله الفنية والإدارية والمالية، ويمثل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وله أن يفوض مدير الصندوق في بعض اختصاصاته .

(المادة الحادية عشرة)

يكون للصندوق مدير، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير التضامن الاجتماعي، ويتولى المهام الآتية :

١ - إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للصندوق، وعرضهما علي مجلس الإدارة.

٢ - حضور جلسات مجلس أمناء الصندوق دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته .

٣ - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يقررها مجلس الإدارة وتقديم تقارير دورية عنها.

٤ - إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة علي مجلس الإدارة .

٥- عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة؛ وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.

٦ - القيام بأي أعمال أو مهام أخري يكلفه بها مجلس الإدارة .

(المادة الثانية عشرة)

تتكون موارد الصندوق من الآتي :

١ - ما قد يتم تخصيصه للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

۲- حصيلة الغرامات المحكوم بها في جرائم المخدرات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات المشار إليه .

٣ - الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المحكوم بمصادرتها في جرائم المخدرات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وحصيلة استغلالها، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (٤٢) من هذا القانون.

٤ - المنح والمعونات والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .

٥ - مقابل الخدمات المتصلة بالعلاج أو الرعاية ومقابل جميع أوجه النشاط في الأماكن المنصوص عليها في البند (١١) من المادة الثانية من هذا القرار.

٦ - عائد استثمار الفائض من أموال الصندوق بعد موافقة الجهات المختصة.

٧ - حصيلة استغلال ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق، أو المملوكة له.

٨ - القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات المحلية أو الأجنبية بمراعاة القواعد والإجراءات المتطلبة قانونًا في هذا الشأن .

٩ - أية موارد أخري يقررها القانون لصالح الصندوق .


(المادة الثالثة عشرة)

أموال الصندوق أموال عامة .

ويكون للصندوق تحصيل مستحقاته لدي الغير عن طريق الحجز الإداري .

(المادة الرابعة عشرة)

يكون للصندوق موازنة خاصة تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدي البنك المركزي، تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة مالية إلي أخري، وذلك عدا ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة، علي أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الفائض تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض مشترك من وزير التضامن الاجتماعي ووزير المالية.

ويجوز للصندوق فتح حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي، بموافقة وزير المالية، تودع فيه موارده من الهبات والوصايا والتبرعات .

(المادة الخامسة عشرة)

يحل الصندوق محل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وتؤول أصول المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية .

وينقل العاملون بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بذات أوضاعهم ومستوياتهم الوظيفية والمالية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر .

(المادة السادسة عشرة)

يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٨٦ المشار إليه ، كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

(المادة السابعة عشرة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الآخر سنة ١٤٤٥ هـ

(الموافق ١٦ أكتوبــــر سنة ٢٠٢٣) .

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق