الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 355 : توثيق الزواج دون الحصول على الشهادة الطبية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 355)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل مأذون أو موثق وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بالمادة (٢٦٦) من هذا القانون ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.

Article 355
Any marriage officiant or notary who documents a marriage without the couple having obtained the medical certificate referred to in Article (266) of this law shall be punished with a fine of no less than ten thousand pounds and no more than twenty thousand pounds, and the court may order his dismissal

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وعاقبت المادة (٣٥٥) بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل مأذون أو موثق وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بالمادة (٢٦٦) من هذا القانون، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق