الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 354 : العقاب على عدم التبليغ

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 354)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (۳۰٦ ، ۳۰۷ ۳۰۸) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب مع إلزامه برده أو رد قيمته، وما عاد عليه من منفعة.

Article 354
Violating the provisions of Articles (306, 307 (308) of this Law shall be punishable by a fine of not less than five hundred pounds and not exceeding one thousand pounds. If the failure to report is with the intention of harming the incapacitated or partially incapacitated person, the absent person, or other concerned parties, the penalty shall be imprisonment for a period not exceeding one year and a fine of not less than one thousand pounds and not exceeding five thousand pounds, or one of these two penalties.
Anyone who conceals, with the intent to cause harm, property belonging to someone who is legally incapacitated, partially incapacitated, or absent, shall be punished with imprisonment and obligated to return it or its value, and any benefit he received from it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
فرضت المادة (٣٥٤)؛ جزاء جنائيا على مخالفة أحكام المواد (۳۰۶ ، ۳۰۷، ۳۰۸) من هذا القانون والتي تحمي حقوق عديم الأهلية، وناقصها، والغائبين والحمل المستكن، ومن لهم الولاية على نفس هؤلاء الذين هم بحاجة إلى الرعاية والحماية، وقد شددت العقوبة في حالة إذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن، نظرا لتعمد الإضرار بهؤلاء.
وكذا عاقبت في فقرتها الثانية كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، وذلك للأهمية التي يوليها المشرع لحماية الأموال المملوكة لعديمي الأهلية، أو ناقصها، أو الغائبين لكونهم من الفئات التي بحاجة إلى الرعاية، فهم ضعاف البنية والعقل، مفتقرين إلى الحماية، وما لم تنبسط مظلة الحماية على أنفسهم وعلى أموالهم، فإن مصير هذه الأموال سيكون إلى الضياع والتبديد فضلاً عن الإلزام برد المال أو قيمته، وكذا ما عاد عليه من منفعة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق