الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

الطعن 1315 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1315 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مؤسسة زايد بن جابر بن فليجان العنزي للتجارة
مطعون ضده:
بختار أحمدزي
ادسو  (ش.ذ.م.م)
مؤسسة عيد سلطان محمد القحطاني للتجارة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/145 استئناف تجاري
بتاريخ 15-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (مؤسسة زايد بن جابر بن فليجان العنزي للتجارة) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1349 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما الأولى والثانية (أدوس ش ذ م م ومؤسسة عيد سلطان محمد القحطاني للتجارة) بطلب الحكم أصلياً: إلزام المدعى عليها الأولى بتسليمها شحنة الحديد السكراب (معمل بلانت لتكرير البترول رقم IPSA-4 ) الموجودة في مخازنها احتياطيا : ندب الخبير الجمركي صاحب الدور بالجدول لتحقيق عناصر الدعوى ، على سند من أنها مالك الحديد السكراب المذكور بشرائه من (سالم راجح حنظل المري)، وبتاريخ 1-12-2017م قد اتفقت مع المدعى عليها الثانية لتقوم بالنيابة عنها بشحن حديد السكراب من المملكة العربية السعودية إلى مستودعات المدعى عليها الأولى بجبل علي بإمارة دبي ، ونفاذا للاتفاق شحنت المدعى عليها الثانية الحديد الى مستودعات المدعى عليها الأولى التي امتنعت دون وجه حق عن تسليمها الشحنة) إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المدعى عليها الثانية التي رفضت منحها الموافقة المطلوبة مما حدا بها لإقامة الدعوى.
تدخل المطعون ضده الثالث (بختار أحمدزي) فى الدعوى هجومياً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بتسليمه شحنة الحديد السكراب الموجودة في مخازنها، على سند أنه مالك هذه الشحنة مما حدا بها للتدخل الهجومي فى الدعوى.
ندبت المحكمة لجنة خبره متخصصة فى الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 27-12-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 145 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفه المتدخل هجومياً بالاستئناف رقم 197 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وأعادت الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بجلسة 15-8-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (مؤسسة زايد بن جابر بن فليجان العنزي للتجارة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13- 9 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى لرفعها على غير ذي صفه تأسيساً على أن الطاعنة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضدها الاولى على سند من الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م رغم أنها لم تؤسس طلبها في مواجهة المطعون ضدها الأولى على الالتزام العقدي، وإنما على سند من أنها مالكة المنقول الثابت وجوده في حوزة المطعون ضدها الأولى بما يحق لها استرداده وقدمت الأوراق والمستندات التي تثبت ملكيتها للشحنة وقد قدمت الاتفاقية للتدليل على وجود الشحنة في حوزة المطعون ضدها الأولى، ولإهماله أن الثابت بالأوراق أن اتفاقية الشحن الموقعة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أن الطاعنة قد فوضت المطعون ضدها الثانية بشحن الحديد موضوع الدعوى إلى مقر المطعون ضدها الاولى بجبل على بدبي بما يفيد بأن المطعون ضدها الثانية كانت وكيلاً عن الطاعنة في شحن الحديد موضوع الدعوى الى المطعون ضدها الأولى بدبي بما يثبت معه صفة الأخيرة في الدعوى حتى وإن لم تربطها بالطاعنة علاقة عقدية مباشرة، ولتناقض قضائه فى الاسباب بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الاولى لرفعها على غير ذي صفه ثم عاد وأثبت صفتها في الدعوى بقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى رغم أن هناك فارق كبير في الأثر القانوني المترتب على القضاء بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وبين رفض الدعوى فالقضاء بعدم قبول الدعوى يفتح المجال أمام المدعي لتصحيح ادعائه، وإعادة قيد دعواه مرة أخرى بذات الطلبات، أما القضاء برفض الدعوى فإنه يغل يد المدعي عن قيد دعوى جديدة بذات الطلبات وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (250-252) من قانون المعاملات المدنية أن أثر العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى المتعاقدين. وأن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعًا في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به من منطوقه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله (الثابت من طلبات الشركة المدعية ( المستأنفة في الاستئناف رقم 145 لسنة 2023 تجاري) ومن دفاعها أنها تستند في مطالبة الشركة المدعى عليها الأولى (المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف المذكور) بتسليمها شحنة الحديد محل الدعوى ووثائقها أو أداء قيمتها إلى عقد الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م المبرم بين المستأنفة وشريكها بختيار خان محمد كطرف أول والمستأنف ضدها الثانية كطرف ثاني ، وكان البين من مطالعة عقد الاتفاق المشار إليه يبين منه أنه المستأنف ضدها الأولى ليست طرفا في العقد ، ولا توجد أية علاقة مباشرة بينها وبين المستأنفة ، وبالتالي لا تلتزم المستأنف ضدها الأولى بأي التزام مما هو مترتب في ذمة المستأنف ضدها الثانية المتعاقدة مع المستأنفة تنفيذا للعقد المبرم بينهما ، وإذ دفعت المستأنف ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة فيتعين القضاء بإجابتها إلى دفعها ، ولما كان القضاء برفض الدعوى يتكافأ مع القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة من حيث الأثر فتقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.) وكان القضاء برفض الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى يتكافأ في النتيجة القانونية -بالنسبة للطاعنة- مع القضاء بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها على غير ذي صفة ،فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه متسقاً وبلا تناقض و سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها واستخلاص صفة المطعون ضدها الأولى في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بالأسباب الرابع والسابع والثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى قد انتهت الى أنه لا يحق للطاعنة المطالبة باستلام الشحنة موضوع الدعوى إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الأولى بعدم تسليم الشحنة إلى الطاعنة إلا بعد اتفاق الشركاء -على الرغم من عدم وجودهم- ودفع مبلغ( 500,000) درهم لم يتبين سببها تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى (المستلم) ملزمة بتعليمات المطعون ضدها الثانية (الناقل) رغم مخالفة مضمون الخطاب للقانون المنظم لعقود النقل البرى ولاتفاقية الشحن الموقعة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية، ورغم أنه لا يحق للناقل إلزام المستلم بأية التزامات لم ينص عليها عقد النقل كما أن الخطاب من اصطناع الخصم ولا يصلح دليلاً لصالحه فى مواجهة خصمه، ولالتفاته عن أن لجنة الخبرة قد انتهت في تقريرها التكميلي إلى نتيجة أنه لا يحق للطاعنة المطالبة باستلام الشحنة إلا بعد الاتفاق مع شريكها في الشحنة بختيار خان محمد وسداد رسوم التخزين مما يعني أن الخبرة قد عدلت عن نتيجة تقريرها السابق من الاعتماد على الخطاب المرسل من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الاولى وقد بينت استنادها في ذلك على الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م، ولتعويل الحكم المطعون فيه فى قضائه على تقريري لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليهما لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب أعمالها من أخطاء قصور وعوار بإغفالها بحث دفاعها بأن الشحنة المذكورة في الخطاب شحنة أخرى سبق أن أرسلت للمطعون ضدها الاولى فى عام 2017م وليست الشحنة موضوع الدعوى، ولاستنباطها من وجود اسم المطعون ضده الثالث في اتفاقه شحن البضاعة بأنه شريكها في الشحنة موضوع الدعوى رغم ثبوت عدم توقيعه عليها، ولتقيرها الخاطئ دون سند أن المطعون ضدها الثانية هي من تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى على لتخزين الشحنة موضوع الدعوى رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد قامت بتخزين الشحنة موضوع الدعوى المطعون ضدها الاولى بموجب ما نص عليه البند الثالث من اتفاقية الشحن الموقعة بينها وبين الطاعنة بما لا يحق لها اصدار أي تعليمات للمطعون ضدها الاولى بشأن هذه الشحنة بما يجعل تقريري لجنة الخبرة المنتدبة غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد النقل البري هو عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل أجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شيء من مكان إلى آخر ويتم عقد النقل بمجرد اقتران الايجاب بالقبول، ويعتبر تسليم الناقل للشيء محل النقل قبولا منه للإيجاب الصادر إليه من المرسل، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات المقدمة فيها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وتحقيق نيتهما المشتركة مستهديه بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر بشأنه من أمانه وثقه، وتقدير أدلتها ومنها عمل الخبرة المنتدبة الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من أوراق الدعوى و من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن لها المحكمة لابتنائه على اسانيد فنية صحيحة ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه وتجعل منه قواما لقضائها والذى انتهى في نتيجته الى انه لا توجد علاقة مباشرة تربط المدعية بالمدعى عليها الاولى وانه وفقاً للثابت ببيان الاذون الجمركية التي قامت الخبرة الجمركية باستخراجه من النظام الالكتروني لجمارك دبي فقد تبين قيام المدعى عليها الثانية بشحن كميات الحديد الخردة موضوع الدعوى من السعودية براً الى الامارات العربية السعودية وان المرسل اليه البضائع هي المدعى عليها الاولى وقد قامت المدعى عليها الاولى باستلام هذه البضائع وتخزينها في مخازنها وانه لا يوجد أي اخلال من قِبل المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية قِبل المدعية ولا يحق للمدعية المطالبة باستلام البضائع إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الاولى رقم مرجع LGS/19/09/2018 والمؤرخ 30-10-2019م والسابق الاشارة اليها وموافقة شريكها في الشحنة - بختيار محمد خان- وفقاً للثابت من عقد اتفاق المؤرخ 1-12-2017م المحرر فيما بين المدعية وشريكها كطرف والمدعى عليها الثانية كطرف ثان ولما كان عبء الاثبات يقع على المدعي والمحكمة غير ملزمة بتوجيه أو لفت نظر الخصوم وتحكم فى الدعوى وفقا للمستندات المقدمة لها وكانت الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يؤيد طلبات المدعية أو الخصم المتدخل هجوميا اذا أن الاوراق قد جاءت خالية مما يفيد قيام تسوية المنازعات سواء وديا أو قضائيا بين المدعية والخصم المتدخل هجوميا وأن الثابت للمحكمة من الاوراق بوجود نزاع بين المدعية والخصم المتدخل هجوميا فى ملكية الشحنة سند الدعوى ومن ثم تكون الدعوى جديرة بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان البين من تقريري لجنة الخبرة الأصلي والتكميلي أن الخبرة قد أثبتت بتقريريها بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وسماعها أقوال الخصوم أن المدعى عليها الثانية قد أرسلت خطابا للمدعى عليها الأولى بتاريخ 30-10-2019م تخطرها فيه بوجود خلافات بين الأطراف المدعية للشراكة وهم المدعية وشركائها : 1 بختيار خان محمد 2 ماهر عبد الله عبد العزيز 3 اقبال حسن مسلم 4 عبد الله أمين ، وقد طلبت المدعى عليها الثانية من المدعى عليها الأولى عدم تسليم الحديد المستعمل موضوع النزاع لأي من الأطراف المتنازعة في الملكية والشراكة إلا بعد الحصول على حل مناسب من الطرفين وتوثيقه بخطاب رسمي سواء وديا أو قانونيا ، وتسديد مبلغ( 500000)ريال سعودي بموجب شيك مصدق باسم عيد سلطان محمد القحطاني أو نقدا قبل خروجه من مستودعات المدعى عليها الأولى وتسديد كامل مصاريف التخزين لدى المدعى عليها الأولى،وإذ لم تقدم المدعية أي مستند يدل على قيامها بحل النزاع مع شريكها في الشحنة بختيار خان محمد ولم تقم المدعية كذلك بسداد مبلغ( 500000) ريال سعودي للمدعى عليها الثانية ،ومن ثم لا يمكن للمدعى عليها الأولى أن تقوم بتسليم البضائع لأي من الأطراف المالكة سواء المدعية أو الخصم المتدخل هجوميا إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى ، وخلصت الخبرة في تقريريها إلى أنه لا يوجد أي اخلال من قبل المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية قبل المدعية ولا يحق للأخيرة المطالبة باستلام البضائع إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى وموافقة شريكها في الشحنة بختيار محمد خان وفقا للثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م المحرر بين المدعية وشريكها من جانب والمدعى عليها الثانية من جانب آخر ، وكان ما خلصت إليه الخبرة المنتدبة في تقريريها على هذا النحو له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذين التقريرين وتعتنق أسبابهما وتأخذ بهما جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن دعوى المدعية ( المستأنفة في الاستئناف رقم 145 لسنة 2023 تجاري) وكذا طلبات المتدخل هجوميا ( المستأنف في الاستئناف رقم 197 لسنة 2023 تجاري) قائمة على غير أساس من واقع أو قانون متعينا القضاء برفضها، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى وبرفض طلبات المتدخل فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون جديرا بالتأييد لما تقدم من أسباب وما لا يتعارض معها من أسبابه ، ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الاستئنافين الماثلين على غير أساس حابط الأثر واجبي الرفض ، ولا محل لما يثيره كل من المستأنفين من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبيرين قد توصلا إلى النتيجة التي انتهيا إليها في تقريريهما بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وبحث وتحقيق دفاع الطرفين والرد على كافة اعتراضات كل من المستأنفين.)وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها أذون الافراج الجمركي ومن تقريري لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى أن المطعون ضدها الثانية هي من أبرم مع المطعون ضدها الاولى عقد النقل البري سند الدعوى وهى من اتفق معها على تخزين الشحنة موضوع الدعوى في ميناء الوصول وهى من حدد المرسل اليه وأن الطاعنة ليست طرفاً فى هذا العقد بما يثبت أن المطعون ضدها الثانية هي مرسل الشحنة موضوع الدعوى بما يوجب على المطعون ضدها الاولى ( الناقل) الالتزام بتنفيذ تعليماتها بشأن تسليم الشحنة ، فيكون هذا الذي خلص اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها ومنها تقريري لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى واستخلاص تنفيذ كل من طرفي عقد النقل البرى لالتزاماته العقدية أو تقصير أي منهما في تنفيذها واستخلاص ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الخامس والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بقبول تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى هجومياً من حيث الشكل باعتباره شريكاً في شحنة الحديد موضوع الدعوى لمجرد ورود اسمه في اتفاقية الشحن ودون توقيعه عليها حيث إنه وبالاطلاع على العقد يثبت توقيعه من الطاعنة المطعون ضدها الثانية ولا يوجد توقيع للمطعون ضده الثالث بما يثبت عدم صفته في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن معيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم أو الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو ابقي على التزامات يريد التحلل منها أو حرمه من حق يدعيه ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحته له متى كان لا يجنى أي نفع من ورائها، كما تنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها قانوناً لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساساً للطعن على الحكم .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه أنه ولئن كان قد قضى بقبول تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى هجومياً الا أنه لم يقض بثبوت ما يدعيه بملكيته لشحنة الحديد موضوع الدعوى أو بثبوت وصحة ما تضمنه رسالة المطعون ضدها الثانية بشأن شراكته في ملكيتها مع الطاعنة، وان كل ما أثاره الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن كان بمناسبة مناقشته شروط المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الاولى بشأن تسليم الشحنة موضوع الدعوى منتهياً فى قضائه برفض طلباته فى الدعوى من حيث الموضوع بما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في النعي علي الحكم بما سلف والذي لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي مصلحة لها يعتد بها القانون متعيناً عدم قبوله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق