الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (103) : اَلْأَطْفَالُ اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَعْمَالِ اَلزِّرَاعَةِ اَلْبَحْتَةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (103)

لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 149 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تسري أحكام هذا الفصل على عمال الفلاحة البحتة.".

 

وتقابلها المادة 129 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو ألام أو الأخ أو العم أو الخال.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٣ : لا تسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأطفال الذين يعملون في أعمال الفلاحة البحتة ".

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، ورد لي اقتراح بتعديل هذه المادة يقضي باستبدال " الزراعة " بكلمة "الفلاحة". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٠٣ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر: " مادة ١٠٣ : لا تسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٣  -معدلة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق