الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 سبتمبر 2026

الأعمال التحضيرية لدستور 1923 / مادة 125: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها

عودة الى صفحة الأعمال التحضيرية لدستور 1923 👈 (هنا)

مضبطة وضع الدستور / ج 3 ص 3643

مادة ١٢٥ - «ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون».
-----------------
لجنة وضع المبادئ العامة للدستور
حضرة عبد العزيز فهمي بك - وأقترح أيضاً أن « لا يجوز إحداث شيء في أمر الترتيب والاختصاص إلا بقانون يصدر بهذا الفرض » .
حضرة محمد على بك - هل يدخل في هذا المنع إنشاء محكمة جديدة من أي درجة كانت ؟
نعم . حضرة عبد العزيز فهمي بك
( موافقة عامة على النص ) .
في ٢ مايو سنة ١٩٢٢ ) .
-------------------
يقتصر في النص في الدستور على الكليات المتعلقة بالسلطة القضائية.
معالي الرئيس ( أحمد حشمت باشا) - تقرر في الجلسة الماضية أن نبحث اليوم في حدود السلطة القضائية .
حضرة عبد العزيز فهمي بك - كل ما هو متعلق بالسلطة القضائية واقع بالفعل في بلادنا بحكم قوانيننا الحالية ، ولكن سأعرض على حضراتكم بعض نصوص توضع علاوة في الدساتير لتقرروا إثباتها أو عدم إثباتها في دستورنا . فالنص الأول هو ماعدا ما هو مستثنى بنصوص القانون يكون القضاء في مواد الأحوال الشخصية والأوقاف من اختصاص المحاكم الشرعية التي هي السلطة الفضائية العادية بهذه المواد .
معالي الرئيس - أقترح أن تكون الفقرة الأخيرة نصاً منفرداً دلالة على أن المحاكم الشرعية هي الأصل في قضاء الأحوال الشخصية .
حضرة عبد العزيز فهمي بك - هذا مسلم به ؛ وتعديل النص بما يريد معالي الرئيس يلاحظ عند التحرير .
حضرة محمد على بك - هل يقصد بكلمة ( والأوقاف » في النص الذي عرضه حضرة عبد العزيز بك « أصل الوقف ) ؟
حضرة عبد العزيز فهمي بك القانون هو الفاصل في المسائل الخاصة بالأوقاف التي يرجع اختصاصها للمحاكم الشرعية أو الأهلية ، لأن عبارة ما هو ( مستثنى بنصوص القانون » تسع ما يريد حضرة محمد على بك .
وأقترح أيضاً أن ينص على «أن ترتيب المحاكم الشرعية واختصاصاتها مبينة في القانون » . ولي اقتراح ثالث وهو « أن مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالوصاية على القصر والحجر على عديمي الأهلية وإدارة أموالهم وأموال الغائبين يجب أن تنظر فيها جهة اختصاص تكون واحدة بالنسبة إلى جميع أهالي القطر على اختلاف دياناتهم ؛ والقانون ينظم هذه المادة ) .
حضرة علي ماهر بك - أنا من أنصار هذه النظرية ، فأؤيد رأى حضرة عبد العزيز فهمي بك إلا في كلمة « يجب » فأقترح إبدالها بكلمة « يجوز » حتى لا يكون الوجوب أصلا في الدستور لا يصح العدول عنه
حضرة عبد العزيز فهمى بك - أردت بكلمة ( يجب » الإلزام في المستقبل ، والمقصود هو إصلاح محاكم الأحوال الشخصية على أساس جديد مع توحيد الاختصاص . وقد يكون ماهر بك بملاحظته متخوفاً من معارضة بعض الطوائف ، ولكني أعتقد أن هذا النص في مصلحة الجميع .
(حضر حضرة عبد الحميد بدوى بك في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة ) .
حضرة إبراهيم الهلباوي بك - كل الطوائف تئن من النظام الحالي. ويمكن مراعاة الاعتبارات الدينية التي ربما كانت هي منشأ الاعتراض على هذا النظام المقترح .
حضرة عبد الحميد بدوى بك - لا أرى محلا للنص في الدستور على هذه الأمور لأنها تفصيلية ، وقد يجرى الإصلاح على أساس غير الذي يقترحه حضرة عبد العزيز فهمى بك . وإني لأعترض على أن يدخل في صلب الدستور أحكام تتعلق بأنواع جهات القضاء قد تكون بعض الدساتير الأوربية تتضمن بعض الأحكام عن السلطة القضائية ، ولكن هذه الأحكام تتعلق بوجه خاص بتقسيم أعمال القضاء بين جهات القضاء العادي ، وجهات القضاء الإدارى. ولهذا التقسيم ارتباط بالحقوق الشخصية وطرق حمايتها . فإنه إذا أريد أن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق