الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 سبتمبر 2026

الأعمال التحضيرية لدستور 1923 / مشروع قانون الانتخاب

عودة الى صفحة الأعمال التحضيرية لدستور 1923 👈 (هنا)

مضبطة وضع الدستور / ج 3 ص 3667

قانون الانتخاب
الباب الأول – فيمن لهم حق الانتخاب
الفصل الأول - في الناخبين
مادة 1 - لكل مصرى بالغ من السن عشرين سنة كاملة حق الانتخاب .
أما رجال العسكرية الذين هم تحت السلاح فليس لهم هذا الحق . ولا يدخل في هذا المنع الضباط المستودعون ولا الجنود الذين في الإجازة الحرة .
مادة ٢ - على كل ناخب أن يعطي رأيه بنفسه في دائرة الانتخاب التي بها موطنه .
وموطن كل شخص هو الجهة التي يقيم فيها دائماً أو التي بها محل إدارة أعماله الأصلي . ويجب عليه أن يعين في أي الموطنين يريد استعمال حقوقه الانتخابية .
ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن ذلك كتابة للمدير أو المحافظ بالجهة التي بها موطنه قبل التغيير ، وللمدير أو المحافظ بالجهة التي يريد نقل موطنه إليها ليحذف اسمه من جدول الجهة الأولى ويقيد في جدول الجهة الثانية .
مادة 3 - لا يجوز للناخب أن يستعمل حق الانتخاب أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .
مادة ٤ - يكون بكل مدينة أو قرية تابعة للمديرية جدول انتخاب تحرره لجنة مؤلفة من العمدة أو من يقوم مقامه رئيساً ومن المأذون ومن واحد من الأعيان يعينه مأمور المركز وإن لم يكن مأذون يعين المأمور بدله عيناً يعرف القراءة والكتابة .
أما في كل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبور سعيد فتؤلف لجنة تحرير جدول الانتخاب من مأمور القسم أو من ينوب عنه رئيساً ومن اثنين من الأعيان يعينهما المحافظ . وتؤلف اللجنة في المحافظات الأخرى من مندوب من قبل المحافظ رئيساً ومن اثنين من الأعيان يعينهما المحافظ .
ويشتمل جدول الانتخاب على اسم كل ناخب متوطن وقت تحريره في الجهة المحرر لها ذلك الجدول وعلى لقبه وسنه .
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء .
مادة 5 - يحرم حق الانتخاب :
(۱) المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالإقامة في جهة معينة والمحكوم عليهم السرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شهادة زور أو هتك عرض أو فساد أخلاق أو رشوة أو سم مواش وكذا المحكوم عليهم في الجرائم التي ترتكب للتخلص من الخدمة العسكرية .
(۲) المعزولون من الوظائف العامة بمقتضى أحكام قضائية لاختلاسهم الأموال العامة أو لاستخدامهم سلطتهم لقضاء مصالحهم أو مصالح غيرهم الخاصة إضراراً بالمنفعة العامة أو لقبولهم الرشوة أو لتعديهم على الغير لمنعه من استعمال حقوقه الأهلية .
(۳) المحامون والخبراء الذين شطبت أسماؤهم من الجدول بناء على حكم تأديبي لسبب من الأسباب المبينة في الوجه الأول من هذه المادة .
(٤) الذين أشهر إفلاسهم والمحجور عليهم .
مادة ٦ - رد الشرف والاعتبار يزيل الحرمان من حق الانتخاب .
مادة 7 - يعرض جدول الانتخاب فى كل مدينة وكل قرية بالأماكن التي تتعين بقرار من المدير أو المحافظ .
ويكون العرض كل سنة من أول يناير إلى غايته .
مادة ٨ - لكل مصري أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أن يطلب إدراجه . كما أن لكل ناخب مدرج اسمه في الجدول أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج كذلك .
وتقدم هذه الطلبات للمدير أو للمحافظ لغاية ١٥ فبراير من كل سنة ، وتقيد بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ، وتعطى إيصالات المقدميها .
وكل ناخب عورض في إدراج اسمه يعلن بلا رسوم من قبل اللجنة الآتى ذكرها في المادة التالية ، ليبدى ملاحظاته في ذلك .
مادة ٩ - تحكم في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيساً ومن قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية ومن رئيس النيابة أو وكيله . ويكون الحكم فيها من ١٥ فبراير إلى ١٥ مارس من كل سنة وبغير رسوم .
وإذا غاب المدير أو المحافظ تكون الرياسة للقائم بأعماله .
وتعلن جهات الإدارة قرارات هذه اللجان لذوى الشأن فيها كتابة في مواطنهم بلا رسوم فى الثلاثة الأيام التالية لصدورها .
وإذا لم يصدر قرار اللجنة في طلب اعتبر ذلك رفضاً له .
مادة ١٠ - لذوي الشأن أن يستأنفوا قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية الذين هم متوطنون في دائرتها في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانها إليهم وفي حالة عدم صدور قرار في طلب أو عدم إعلان قرار يكون قد صدر يزاد على الميعاد ثلاثة أيام ويبتدئ من ١٥ مارس . وعلى كل حال يعمل بقرارات اللجان حتى يصدر حكم المحكمة .
ويجوز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسمائة قرش على من يرفض استئنافه .
مادة 11 - يبعث إلى المدير أو المحافظ بإحدى نسختي جدول الانتخاب موقعاً عليها من أعضاء اللجنة التي حررته ومرفقة بالمحضر المثبت للعرض وذلك في اليوم نفسه .
ويوقع المدير أو المحافظ على هذه النسخة . ولا يجوز تعديلها أثناء السنة إلا فيما يتعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح طبقاً لقرارات اللجنة أو حكم المحكمة . ويجب أن يوقع المدير أو المحافظ على التعديل .
أما نسخة الجدول الثانية فتبقى عند رئيس اللجنة وعليه تصحيحها طبقاً للتعديلات التي يبلغها إليه المدير أو المحافظ .
مادة ١٢ - على اللجان أن تراجع في شهر ديسمبر من كل سنة جداول الانتخاب لتضيف إليها أسماء الذين أصبحوا حازين للصفات المنصوص عليها قانوناً ولتحذف منها :
(أولا) أسماء المتوفين :
(ثانيا) أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة ومن ظهر أنهم فاقدوها من قبل .
وتجرى أحكام المواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ على الجدول بعد مراجعته.
مادة ١٣ - لا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول .

الفصل الثاني - في المندوبين
مادة ١٤ - كل ثلاثين ناخباً في كل قسم من أقسام القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وفي كل محافظة أخرى وفي كل مدينة ، وكل قرية في المديريات ينتخبون مندوباً واحداً من بينهم. فإذا بقى خمسة عشر فأكثر انتخبوا مندوباً وإلا اشترك الباقون في الانتخاب مع آخر قسم ثلاثيني .
ويراعى في تقسيم الناخبين إلى أقسام ثلاثينية التجاور في السكن في المدن وحصص المشايخ في القرى .
مادة ١٥ - يشترط في المندوب أن يكون سنه خمساً وعشرين سنة على الأقل .
مادة ١٦ - يكون انتخاب المندوبين في المحل واليوم والساعة المعينة في المرسوم الصادر باجتماع الناخبين بدون التفات لعدد الآراء التي أعطيت ، ويكون الانتخاب بأغلبية الآراء النسبية .
وتناط إدارة الانتخاب في كل قرية أو مدينة أو قسم بلجنة مؤلفة من مندوب يعينه المدير أو المحافظ رئيساً ، ومن أربعة من الناخبين يعرفون القراءة والكتابة يختارهم الناخبون الحاضرون .
وتتعين طريقة الانتخاب وإجراءاته بمنشور يصدره وزير الداخلية مع الاستثناس بما نص عليه في الباب الآتي .
وعلى المدير أو المحافظ أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حرية إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب .
مادة ١٧ - على المديرين والمحافظين أن يتحروا صحة انتخاب المندوبين في دوائرهم ، فإذا بدا لهم في مدى ثلاثة الأيام التالية لعملية الانتخاب وجوب إلغاء انتخاب أو إذا قدم إليهم في المدة المذكورة من أحد الناخبين طعن في انتخاب فعليهم تقديم ذلك فوراً إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة لتفصل فيه فى مدى ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن . فإن كان القرار بإلغاء الانتخاب تذكر فيه الأسباب التي بني عليها ويأمر وزير الداخلية بانتخاب جديد في الحال .
مادة ۱٨ - يعطي المديرون والمحافظون لمن انتخبوا مندوبين تذاكر اعتماد يذكر في كل منها اسم صاحبها ومحل توطنه وبيان القسم الثلاثيني الذي ينوب هو عنه .
مادة ١٩ - مدة نيابة المندوبين خمس سنوات . 
وإذا انتهت نيابة أحد المندوبين لوفاته أو استقالته أو لتغيير موطنه أو لفقدانه حق الانتخاب وجب انتخاب مندوب آخر .
وإذا اقتضت الحال انتخابا عاما أو تكميليا وجب عمل انتخاب جديد لإبدال أحد المندوبين بغيره أو استبقائه إذا طلب ذلك أغلبية ناخبيه . ويقدم الطلب كتابة إلى المدير أو المحافظ في خمسة أيام من نشر المرسوم أو القرار المنصوص عليه في المادة التاسعة والعشرين .
الفصل الثالث - في المندوبين عن المندوبين
مادة ٢٠ - كل خمسة مندوبين في قرية أو مدينة أو قسم في مدينة ينتخبون من بينهم أو من بين من يمثلونهم من الناخبين مندوباً لا نتخاب عضو مجلس الشيوخ . فإذا بقى ثلاثة فأكثر انتخبوا مندوبا وإلا اشترك العدد الباقي مع آخر قسم .
ويراعى في تقسيم المندوبين إلى أقسام خمسية التجاور في السكن في المدن وحصص المشايخ في القرى .
مادة ٢١ - يشترط فى مندوب المندوبين أن تكون سنه ثلاثين سنة على الأقل .
مادة ٢٢ تجرى أحكام المواد ۱٦ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ على انتخاب مندوبي المندوبين .

الباب الثاني - في انتخاب أعضاء مجلس النواب
مادة ٢٣ - أعضاء مجلس النواب ينتخبون في كل مديرية أو محافظة باعتبار واحد لكل ستين ألفاً من الأهالي . وإذا بقى ثلاثون ألفاً فأكثر زيد عضو .
الجهات التابعة لمصلحة أقسام الحدود تعتبر في الانتخاب جزءا من المديريات أو المحافظات التي كانت تابعة لها قبل إنشاء المصلحة المذكورة ، والسلوم وملحقاتها تتبع في ذلك مديرية البحيرة ، والعريش وشبه جزيرة سينا وسواحل البحر الأحمر تتبع محافظة السويس .
مادة ٢٤ - تكون المديريات وعواصم المحافظات التي عدد أهاليها ثلاثون ألفاً فأكثر وحدة انتخابية مستقلة .
وتقسم فيما عدا ذلك كل مديرية أو محافظة إلى دوائر انتخابية بقدر عدد ما يخصها من الأعضاء، ويراعى في هذا التقسيم أن تكون هذه الدوائر متساوية في العدد بقدر الإمكان .
ودوائر الانتخاب تعين في جدول يقرر بقانون .
ويجوز تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة إلى دوائر فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية تسهيلاً لعملية الانتخاب .
مادة ٢٥ - ينتخب مندوبو كل دائرة من دوائر الانتخاب عضواً واحداً لمجلس النواب . 
مادة ٢٦ - يشترط في عضو مجلس النواب :
(أولا) أن تكون سنه ثلاثين سنة على الأقل ؛
(ثانياً) أن يحسن القراءة والكتابة .
(ثالثاً) أن يكون اسمه مدرجاً بجدول الانتخاب في المديرية أو المحافظة التي ينتخب فيها .
(رابعاً) ألا يكون من الضباط المستودعين ولا من الجنود الذين في الإجازة الحرة .
(خامساً) أن يرشحه ثلاثون على الأقل من مندوبي دائرة انتخابه .
مادة ٢٧ - لا يجوز ترشيح أحد إلا في المديرية أو المحافظة التي يكون اسمه مقيداً في أحد جداولها الانتخابية . ولا يجوز الترشيح في أكثر من دائرتين .
مادة ۲۸ - لا يجوز للموظف في دائرة اختصاصه الترشيح ولا الترشح . ويستثنى من ذلك العمد والموظفون الذين لهم بحكم وظائفهم إشراف عام على جهات القطر .
مادة ٢٩ - يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية .
مادة ٣٠ - يشاور المندوب ناخبيه للوقوف على ميل الأغلبية نحو من براد ترشيحه أو انتخابه لعضوية مجلس النواب .
مادة ٣١ - لا يجوز لمندوب أن يرشح أكثر من الواحد وإلا فالترشيح الأسبق هو الصحيح .
مادة ٣٢ - يجب التصديق على توقيعات المرشحين بدون رسوم من كاتب إحدى المحاكم أو من مأذون الجهة .
مادة ٣٣ - تقدم أوراق الترشيح للمديرية أو المحافظة في مدى اثنى عشر يوماً من يوم نشر المرسوم أو القرار المنصوص عليهما في المادة التاسعة والعشرين وإلا كانت باطلة
وتقيد أوراق الترشيح بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى عنها إيصالات .
مادة ٣٤ - تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة في صحة إجراءات الترشيح واستكمال المرشحين شروط الأهلية مما عدا القراءة والكتابة . وتحرر كشفاً شاملا لأسمائهم وأسماء المندوبين الذين رشحوهم وجهات إقامتهم وتاريخ تقديم أوراق الترشيح
ويستخرج منه لكل دائرة على حدتها كشف مبين لما يخصها .
ويكون تحرير الكشف العام والكشوف الخاصة في مدى ثمانية أيام من يوم انتهاء الميعاد المحدد لتقديم أوراق الترشيح .
مادة ٣٥ - إذا ظهر أن أحداً رشح في أكثر من دائرتين خير المرشح فى أى اثنتين منها يريد بقاء ترشيحه فإن لم يبد رأيه في خمسة الأيام التالية لميعاد تحرير الكشوف اعتبر مرشحاً في الدائرتين اللتين قيد ترشيحه عنهما أولا .
مادة ٣٦ - يعرض بمركز المديرية أو المحافظة الكشف الشامل لكل المرشحين فيها وذلك مدة خمسة أيام تبتدئ من اليوم التالي لانتهاء المدة المقررة في المادة الرابعة والثلاثين .
ويعرض أيضاً المدة المذكورة فى مركز كل دائرة انتخابية كشف المرشحين فيها .
ولكل من أهمل إدراج اسمه في الكشف ولكل ممن رشحوه أن يطلب إدراجه .
ولكل ناخب أن يطلب فيما يتعلق بمرشحى دائرته حذف كل اسم أدرج في كشف المرشحين بغير حق . ويقدم الطلب إلى المدير أو المحافظ في مدى ثمانية أيام من تاريخ أول يـ أول يوم عرض فيه الكشف .
مادة ٣٧ - تفصل اللجنة في الطلبات البيئة في المادة السابقة فى مدى خمسة أيام بعد الاطلاع على الأوراق .
مادة ٣٨ - لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يرسل إلى المديرية أو المحافظة قبل ميعاد الانتخاب المجلس النواب بخمسة أيام فيدون ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن يوم الانتخاب
مادة ٣٩ - يعلن المدير أو المحافظ المندوبين قبل إجراء الانتخاب بثمانية أيام على الأقل بالحضور في الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب في مركز دائرة انتخابهم العامة أو الفرعية .
ويرفق بورقة الدعوة كشف بأسماء مرشحي الدائرة .
مادة ٤٠ - تناط إدارة الانتخاب فى كل دائرة عامة أو فرعية بلجنة تؤلف بحضور مندوب من قبل وزير الداخلية .
وأعضاء هذه اللجنة خمسة : ثلاثة يختارهم المندوبون الحاضرون من غير المرشحين وقاض أو عضو نيابة يعينه وزير الحقانية ومندوب من قبل وزير الداخلية تكون له الرئاسة .
ويتخذ رئيس اللجنة الوسائل اللازمة لحرية إعطاء الآراء وضبط عملية الانتخاب .
مادة ٤١ -  تبتدي عملية الانتخاب في المكان واليوم والساعة المعينة لإجرائه بتأليف اللجنة طبقاً لنص المادة السابقة أيا كان عدد المندوبين الحاضرين .
وتعين اللجنة أحد أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محضر الأعمال وتلاوته في آخر الجلسة على اللجنة .
مادة ٤٢ - ضبط النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب القوة العسكرية عند الضرورة بواسطة المدير
أو المحافظ . ولهذين في جميع الأحوال مراقبة اجتماعات الانتخاب والتداخل عند الحاجة لحفظ النظام العام .
مادة ٤٣ - لا يحضر جمعية الانتخاب غير المندوبين ولا يجوز حضورهم حاملين سلاحاً .
مادة ٤٤ - يجب أن يكون حاضراً من أعضاء اللجنة أثناء عملية الانتخاب ثلاثة على الأقل منهم كاتب السر .
وإذا نقص العدد عن ثلاثة أثناء الإجراءات فعلى الرئيس إكماله من المندوبين الحاضرين .
وإذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه .
وكذلك يعين الرئيس العضو أو المندوب الذي يقوم مقام كاتب السر إذا غاب مؤقتاً .
مادة ٤٥ - تدوم عملية الانتخاب من بعد شروق الشمس بساعة إلى غروبها . ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى .
مادة ٤٦ - أول من يبدى رأيه أعضاء لجنة الانتخاب .
مادة ٤٧ - على كل مندوب أن يقدم للجنة تذكرة اعتماده عند إبداء رأيه .
ومن أضاع تذكرته قبلت اللجنة رأيه بعد تحققها من شخصيته .
مادة ٤٨ - يكتب المندوب سراً اسم من ينتخبه داخل قاعة الانتخاب على ورقة تقدم له من اللجنة . والمندوبون الذين يجهلون
الكتابة يبدون آراءهم شفاها بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم .
وفي هذه الحالة يكتب كاتب السر رأى كل مندوب في ورقة يوقع عليها الرئيس .
والمندوب أن يختار عضواً من اللجنة يسر إليه برأيه فيكتبه له في ورقة يوقع عليها الرئيس .
مادة ٤٩ - جميع الآراء المعلقة على شرط تعتبر باطلة ومثلها الآراء التي تعطى لشخص لم يكن اسمه مدرجاً في كشف المرشحين والتي تعطى لأكثر من شخص في ورقة واحدة والتي تعطى على ورقة لم تقدم من اللجنة أو على ورقة ممضاة من المندوب أو عليها إشارة تدل على شخصيته
مادة ٥٠ - يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب متى حانت الساعة ثم يؤخذ في فرز الآراء التي أعطيت .
وإذا كانت دائرة الانتخاب مقسمة إلى دوائر فرعية وجب الختم على صناديق أوراق الانتخاب لفرزها معا في الأربع والعشرين ساعة التالية ليوم الانتخاب بواسطة إحدى لجان تلك الدوائر مع إبدال واحد أو اثنين من أعضاء هذه اللجنة المنتخبين بمندوبين عن اللجان الأخرى لكل منها واحد يختار من بين أعضائها مع مراعاة أن عدد أعضاء لجنة الفرز المنتخبين لا ينقص عن ثلاثة .
وتعيين لجنة الفرز وإبدال الأعضاء المنتخبين يقوم بهما المدير أو المحافظ .
مادة ٥١ - تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل مندوب رأيه أو بطلانه وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع .
وتكون مداولة اللجنة سرية .
وتصدر القرارات بالأغلبية فإذا تساوت الآراء رجح رأى الفريق الذي منه الرئيس وذكر ذلك في المحضر . ويجب أن تذكر فيه أسباب القرارات وأن يتلوها الرئيس علنا .
مادة ٥٢ - يجب تدوين كل طلب وكل قرار في المحضر .
ومع ذلك فإن عدم اشتمال المحضر على شيء مما وقع أو تقرر في عملية الانتخاب لا يترتب عليه إلغاء إجراءات الانتخاب .
مادة ٥٣ - ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التي أعطيت . فإذا لم يحصل أحد المرشحين في المرة الأولى على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب فى مدى خمسة أيام بين المرشحين الذين نالوا العدد الأكثر من الأصوات .
وفي المرة الثانية يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات التي أعطيت .
فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين في المرة الثانية للانتخاب على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة .
مادة ٥٤ - يعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب .
ويمضي جميع أعضاء اللجنة في الجاسة محضر الانتخاب ويرسل مع أوراق الانتخاب كلها إلى وزير الداخلية مباشرة في ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة .
وتحفظ بالمديرية أو المحافظة نسخة منه مصدق من أعضاء اللجنة على مطابقتها للأصل .
مادة ٥٥ - يرسل وزير الداخلية بدون تأخير إلى كل من الأعضاء الذين انتخبوا شهادة بانتخابه .
مادة ٥٦ - إذا كان انتقال المندوب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق سكة حديد الحكومة فيرخص له في السفر بالدرجة الثالثة ذهاباً وإياباً بلا مقابل .
مادة ٥٧ - كل نشرة لترويج الانتخاب يجب أن تشتمل على اسم الطابع والناشر .

الباب الثالث - في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ
مادة ٥٨ - أعضاء مجلس الشيوخ ينتخبون في كل مديرية أو محافظة باعتبار واحد لكل مائة وثمانين ألفاً من الأهالي ، وإذا بقى بعد ذلك تسعون ألفاً فأكثر زيد عضو .
مادة ٥٩ - تكون المحافظات وعواصم المديريات التي يبلغ عدد أهاليها تسعين ألفاً فأكثر وحدة انتخابية مستقلة .
وتلحق الآن فى الانتخاب محافظة دمياط بمديرية الدقهلية ومحافظة السويس بمحافظة القنال .
مادة ٦٠ - ينتخب مندوبو المندوبين في كل دائرة من دوائر الانتخاب عضواً واحداً لمجلس الشيوخ .
ودوائر الانتخاب تعين طبقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرين .
مادة ٦١ - لا ينتخب عضواً في مجلس الشيوخ إلا من اجتمعت فيه الشروط الآنية :
(أولا) أن تكون سنه أربعين سنة على الأقل .
(ثانياً) أن يكون من إحدى الطبقات الآتية :
(1) الوزراء ، الممثلين السياسيين ، رؤساء مجلس النواب ، وكلاء الوزارات ، رؤساء محكمة الاستئناف ومستشاريها ، النواب العموميين ، نقباء المحامين ، رؤساء المصالح العامة ، المديرين والمحافظين من الدرجة الأولى ؛ سواء في ذلك الحاليون أو السابقون .
(۲) الأمراء ، كبار العلماء والرؤساء الروحيين ، الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا ، النواب الذين قضوا مدتين في النيابة ، الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً مصرياً في العام ، وجوه الماليين والتجار ورجال الصناعة وأصحاب المهن الحرة
ممن لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وخمسمائة جنيه .
وتنقص الضريبة والدخل السنوى إلى الثلث بالنسبة لمن ينتخب عن مديرية أسوان .
(ثالثا) أن يكون اسمه مدرجا بجدول الانتخاب فى المديرية أو المحافظة التي ينتخب فيها .
(رابعاً) أن يرشحه عشرون على الأقل من مندوبي المندوبين في دائرة انتخابه .
مادة ٦٢ - تجري أحكام الباب الثاني على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلا ما كان منها مخالفاً لما نص عليه في هذا الباب .

الباب الرابع
في الفصل في صحة انتخاب أعضاء المجلسين وفي عدم الجمع وفي سقوط العضوية
مادة ٦٣ - الفصل في صحة نيابة الأعضاء في كل مجلس من اختصاص المجلس نفسه .
ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس مشتمل على الأسباب التي يبنى عليها الطلب.
مادة ٦٤ - إذا انتخب عضو أحد المجلسين في دائرتين وجب عليه بعد الفصل في صحة انتخابه أن يختار الدائرة التي يريد أن يكون نائباً عنها.
مادة ٦٥ - كل عضو في أحد المجلسين انتخب عضواً في المجلس الآخر يعتبر متخلياً عن عضويته الأولى إذا لم يصرح في ثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة انتخابه بأنه غير قابل عضوية الهيئة التي انتخب لها أخيراً ، ويعلن ذلك رئيس المجلس الذى خلا محل العضو فيه . ويكون العمل كذلك إذا انتخب عضو أحد المجلسين عضواً بمجلس مديرية .
مادة ٦٦ - كل موظف انتخب عضواً بأحد المجلسين يعتبر متخلياً عن وظيفته إذا لم يصرح في ثمانية الأيام التالية ليوم الفصل في صحة انتخابه بأنه غير قابل تلك العضوية وحينئذ يعطى حقه في المعاش أو المكافأة على حسب الأحوال .
مادة ٦٧ - إذا وجد أحد الأعضاء في حالة من أحوال عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون سواء عرضت له أثناء نيابته أو أنها لم تعلم إلا بعد انتخابه تسقط عضويته .
وكذلك تسقط عضوية من فقد الصفات المشترطة في العضو .
ويكون السقوط في الأحوال السالفة بقرار من المجلس .
مادة ٦٨ - الاستقالة من عضوية أحد المجلسين تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها .
مادة ٦٩ - يأمر وزير الداخلية بانتخاب عضو بدل من خلا محله وذلك بناء على تبليغ المجلس .

الباب الخامس - في جرائم الانتخاب
مادة ٧٠ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
(أولا) من توصل إلى قيد اسمه أو اسم غيره بجدول الانتخاب بأن اتخذ لذلك اسماً مزوراً أو أعطى بيانات غير صحيحة أو أخفى وجهاً من أوجه الحرمان المنصوص عليها في المادة الخامسة .
(ثانياً) من توصل إلى قيد اسمه في أكثر من جدول انتخاب واحد .
(ثالثاً) من أعطى صوته في الانتخاب وهو محروم منه سواء كان هذا الحرمان سابقاً على قيد الاسم أو حادثاً بعده .
(رابعاً) من أعطى صوته بدل آخر بانتحال شخصيته .
(خامساً) من استعمل حقه في الترشيح أو الانتخاب من أى درجة كانت أكثر من مرة في انتخاب واحد أو من استعمل حقه في غير الجهة التي له حق الانتخاب فيها .
(سادساً) كل موظف رشح نفسه أو رشح غيره في دائرة اختصاص وظيفته وهو ممنوع من ذلك بمقتضى هذا القانون .
(سابعاً) من نشر أو أذاع بين الناخبين أقوالا ماسة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
(ثامناً) من حصل على أصوات له أو لغيره أو حمل الناخبين على الامتناع عن الانتخاب بطرق احتيالية أو ببث أخبار أو إشاعات كاذبة .
(تاسعاً) من طبع أو نشر أوراقاً وزعت لترويج الانتخاب ولم يكن عليها اسم الطابع أو الناشر .
(عاشراً) من دخل قاعة الانتخاب حاملا سلاحا .
مادة ۷۱ - يعاقب بالحبس :
(أولا) من اشترك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات من شأنها التشويش على عملية الانتخاب أو تعطيل استعمال حق الانتخاب أو التأثير على الحرية فيه .
(ثانيا) من دخل أو حاول الدخول بالقوة في الأماكن المخصصة لعملية الانتخاب لمنعه أو لمنع انتخاب بعض المرشحين أو تعطيله . فإن كان حاملا سلاحا أو وقع منه اعتداء على صندوق الانتخاب فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين .
مادة ٧٢ - يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه . 
مادة ٧٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
(أولا) كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حق التصويت أو لإكراهه على التصويت على وجه خاص .
(ثانيا) كل من أعطى آخر أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله أو يحمل غيره على التصويت على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت .
(ثالثا) كل من قبل أو اتفق على أن يقبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
وتجري أحكام هذه المادة على الجرائم التي تقع من هذا القبيل في الترشيح .
مادة ٧٤ - يعاقب بالحبس كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد ورقة انتخاب أو وضع في الصندوق ورقة مكتوبة بغير حق أو غير نتيجة انتخاب بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة انتخاب أو بقصد إيجاد ما يستوجب اقتراعاً جديداً .
ويعاقب بتلك العقوبة كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته مستعملا في ذلك القوة أو التهديد .
مادة ٧٥ - يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من كان مكلفاً باستلام أوراق الانتخاب أو فرزها فسرق منها أو أضاف إليها أو غير فيها أو قرأ اسماً غير المكتوب .
مادة ٧٦ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل عضو من أعضاء لجنة الانتخاب أفشى سر إعطاء الصوت .
مادة ٧٧ - إذا كان الفعل المعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا الباب معاقباً عليه في قانون العقوبات بعقوبة أشد فيحكم بهذه العقوبة الأخيرة .
مادة ۷۸ - كل موظف عمومى حكم عليه الجريمة انتخابية يحكم عليه أيضاً بالعزل من وظيفته .
مادة ٧٩ - كل من حكم عليه الجريمة انتخابية يمحى اسمه من جدول الانتخاب مدة ست سنوات .
مادة ۸۰ - تسقط الدعوى العمومية والدعوى المدنية في جرائم الانتخاب المذكورة بمضى ثلاثة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .

الباب السادس - أحكام عامة وأحكام وقتية
مادة ۸۱ - تعدل نصوص المواد ٤ و ٧ إلى ۱۰ والمادة ۱۲ من هذا القانون بالنسبة للانتخابات العمومية للمرة الأولى على الوجه الآتيى :
(۱) تصحح جداول الانتخاب الموجودة الآن على مقتضى أحكام هذا القانون وتحرر جداول للجهات التي لا جداول فيها وذلك كله في الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القانون وتبقى معروضة طبقاً للمادة السابعة مدة الخمسة عشر يوماً التالية .
(۲) والطلبات المشار إليها في المادة الثامنة يكون تقديمها في الأيام الثمانية التالية لميعاد عرض الجداول .
(۳) وتحكم اللجان في تلك الطلبات في الأيام الثمانية التالية لميعاد تقديمها .
(٤) والميعاد المزيد فيه ثلاثة أيام بنص المادة العاشرة المقرر للاستئناف في حالة عدم صدور قرار من اللجنة أو عدم إعلان قرار
صادر ، يبتدئ من اليوم التالى لانقضاء الميعاد المعين لإصدار القرارات .
مادة ۸۲ - إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة الرابعة والعشرين تتولى تعيين دوائر الانتخاب لجنة مؤلفة من المدير أو المحافظ رئيساً ومن رئيس النيابة أو النائب ومن باشمهندس الرى بالمديرية عضوين . وفي محافظات مصر والإسكندرية والقنال يندب وزير الأشغال العمومية مهندس تنظيم بدل باشمهندس الري ويصدر وزير الداخلية قراراً بإعلان هذه الدوائر .
مادة ۸۳ - يلغى قانون الانتخاب رقم ۳۰ لسنة ۱۹۱۳ إلا ما كان منه خاصاً بمجالس المديريات .
مادة ٨٤ - على وزراء الداخلية والحقانية والمالية والمواصلات والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية ويجب عرضه في جميع المدن والقرى بالقطر المصري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق