الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 1429 لسنة 61 ق جلسة 7 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 317 ص 159


جلسة 7 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، خيري فخري وحسين نعمان.
-------------------
(317)
الطعن رقم 1429 لسنة 61 القضائية

 (1)محاماة. استئناف.
استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب. ميعاده. عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصم بالقرار. م 85/ 1 ق 17 لسنة 1983. حضور الخصم الجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفه عن الحضور. لا أثر له. سواء كان المحكوم عليه المدعي أو المدعى عليه.
 (2)إعلان "إعلان أوامر تقدير المحاماة" "إعلان أوراق المحضرين". حكم "الطعن في الحكم" "ميعاد الطعن". استئناف. محاماة.
الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماة. شرطه. أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. لا يغني عن ذلك. العلم به أو الإقرار بحصوله. إثبات الإعلان يكون بالبيان الوارد عنه بورقة الإعلان.

-----------------
1 - النص في الفقرة الأولي من المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - الذي يسري على واقعة الدعوى - يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضي به ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب - بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم ولا يغني عن الإعلان بالقرار أي إجراء آخر وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعي أو المدعى عليه.
2 - يشترط لإعلان أمر التقدير بالأتعاب الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وأن يسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصل ولا يغني عن ذلك العلم به أو إقرار الطاعن بحصول الإعلان وأن الأصل في إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قرار مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه صدر بتاريخ 27/ 7/ 1989، وأنها جاءت خلواً مما يفيد إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً فإن ميعاد استئنافه يبقى مفتوحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في القرار اعتباراً من تاريخ 21/ 9/ 1989 على مجرد قوله بأن الطاعن أقر بصحيفة استئنافه بأنه أعلن بأمر التقدير في هذا التاريخ وهو ما ليس له أصل ثابت في الأوراق، فضلاً عن أن ما أورده الطاعن بتلك الصحيفة هو أنه أنذر فحسب من المطعون عليه بما يفيد صدور قرار مجلس نقابه المحامين الفرعية في 29/ 6/ 1989 بتقدير أتعابه بمبلغ سبعة عشرة ألف جنيه يخصم منها 2200 جنيه، وأكد عدم إعلانه بصورة من هذا القرار، ودون أن يقف على ماهية هذا الإنذار ليتبين ما إذا كان إعلاناً بأمر التقدير ينفتح به ميعاد استئنافه طبقاً للقانون من عدمه، وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم إلى لجنة تقدير الأتعاب بمجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 191 لسنة 1989 لتقدير أتعابه عن الأعمال والقضايا التي باشرها لحساب الطاعن بمبلغ 39000 جنيه، بتاريخ 27/ 7/ 1989 قررت اللجنة تقدير أتعاب المطعون عليه بمبلغ 17000 جنيه يخصم منها مبلغ 2200 جنيه سبق له تقاضيه وينفذ بالباقي وقدره 14800 جنيه. استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10364 لسنة 106 ق، وبتاريخ 15/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن ميعاد استئناف قرارات التقدير التي تصدرها النقابة الفرعية للمحامين هو عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان القرار، ولما كان المطعون عليه قد أنذره بمضمون القرار بإنذار ينهي إليه فيه صدوره فحسب، دون أن يتم إعلانه بصورة رسمية من القرار ذاته فإن هذا الإنذار ليس من شأنه أن يرتب أثره في انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف على القرار المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقه في الاستئناف على ما ذهب إليه من أنه قد تم إعلانه بأمر التقدير في 21/ 9/ 1989 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولي من المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - الذي يسري على واقعة الدعوى - يدل على أنه "لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار، ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل، وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك" يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضي به ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب - بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم ولا يغني عن الإعلان بالقرار أي إجراء آخر وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعي أم المدعى عليه، وكان يشترط لإعلان أمر التقدير بالأتعاب الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وأن يسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، ولا يغني عن ذلك العلم به أو إقرار الطاعن بحصول الإعلان وأن الأصل في إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قرار مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه صدر بتاريخ 27/ 7/ 1989، وأنها جاءت خلواً مما يفيد إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً فإن ميعاد استئنافه يبقى مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في القرار اعتباراً من تاريخ 21/ 9/ 1989 على مجرد قوله بأن الطاعن أقر بصحيفة استئنافه بأنه أعلن بأمر التقدير في هذا التاريخ وهو ما ليس له أصل ثابت في الأوراق، فضلاً عن أن ما أورده الطاعن بتلك الصحيفة هو أنه أنذر فحسب من المطعون عليه بما يفيد صدور قرار مجلس نقابه المحامين الفرعية في 29/ 6/ 1989 بتقدير أتعابه بمبلغ سبعة عشرة ألف جنيه يخصم منها 2200 جنيه، وأكد عدم إعلانه بصورة من هذا القرار، ودون أن يقف على ماهية هذا الإنذار ليتبين ما إذا كان إعلاناً بأمر التقدير ينفتح به ميعاد استئنافه طبقاً للقانون من عدمه، وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 12 لسنة 57 ق جلسة 8 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 319 ص 170


جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
-----------------
(319)
الطعن رقم 12 لسنة 57 القضائية

إفلاس "تدخل النيابة في دعاوى الإفلاس". نظام عام. بطلان. نيابة عامة.
دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. م 196 ق التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 مرافعات.

-----------------
النص في المادة 196 من قانون التجارة على أن "الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طالب المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها" وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يحب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2 - ........." وفي المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى......." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى، ويكون للنيابة العامة أن تثيره، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها بالحضور وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 39 لسنة 1984 إفلاس الجيزة للحكم بإشهار إفلاسها والشركاء المتضامنين فيها، وقالت بياناً لذلك إنها تداين الشركة الطاعنة بمبالغ كبيرة بموجب سندات إذنيه عديدة استحق منها السندات الإذنية المؤرخة 30/ 9/ 1981 والتي تستحق في اليوم العشرين من كل شهر اعتباراً من 20/ 4/ 1983 وحتى 20/ 11/ 1983 وقيمة كل منها 3240 دولاراً وتحرر عن كل من السندين الأول والثاني بروتستو عدم الدفع وإذ كانت الطاعنة تاجرة وقد توقفت عن دفع ديونها التجارية الحالة الأداء فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 23/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة والشركة المتضامنين فيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 793 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 11/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تدخل النيابة العامة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة سديد ذلك أن النص في المادة 196 من قانون التجارة على أن "الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها" وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يحب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2 - ........." وفي المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى......." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى، ويكون للنيابة العامة أن تثيره، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها بالحضور وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن

الطعن 1721 لسنة 51 ق جلسة 7 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 229 ص 570


جلسة 7 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------------
(229)
الطعن رقم 1721 لسنة 51 القضائية

ضرائب "الضريبة على الإيراد". تنفيذ "دعوى التنفيذ". نقض "النص غير المنتج"
صدور حكم نهائي بإلغاء ربط الضريبة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى التنفيذ موضوع الطعن. أثره. الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها غير منتج.

-----------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه يتعلق بإجراءات التنفيذ التي اتخذتها مصلحة الضرائب ضد المطعون عليه بمقتضى الورد رقم 1913 والحجز المتوقع بموجبه وهي في سبيلها لتحصيل مبلغ 2173.440 جنيه من المطعون ضده باعتباره دين ضريبة مهن حرة قدرته على إيراداته من مباشرة العمل مأذوناً شرعياً خلال المدة من 1966 حتى 1970، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 113 لسنة 29 ق طنطا - المقدم من الطاعنة - أنه قضى بإلغاء ربط ضريبة المهن الحرة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى التنفيذ موضوع الطعن - وكان هذا القضاء نهائياً وقد حسم الخصومة في أساس النزاع - فإن الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع بعد أن حسم الحكم الصادر في دعوى أصل الحق المسألة المتنازع عليها فيهما وألغى ربط الضريبة التي اتخذتها الطاعنة سنداً لها في إجراءات التنفيذ ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دعوى التنفيذ بعدم الاعتداد بالورد والحجز المتوقع اقتضاء له غير منتج.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1788 لسنة 1975 مدني كلي طنطا على الطاعنة وطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وقبول الدفع بعدم جواز إعادة التقدير أو المطالبة لسابقة الفصل في النزاع بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 1145، 2141 لسنة 1972 مدني كلي طنطا والمؤيد بالاستئناف رقم 304 لسنة 23 ق طنطا وإلغاء قرار المأمورية رقم 1913 الصادر في 3/ 5/ 1975 بخضوعه للمهن الحرة، وتقدير مبلغ 2173.440 جنيه عن السنوات من 1966 إلى 1971 وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 18/ 4/ 1972 أخطرته مأمورية ضرائب طنطا بتقدير ضريبة كسب عمل عن سنة 1966 وألحقت ذلك بتقدير آخر عن السنوات من 67 حتى 1970 وقدرت عليه مبلغ 2173.440 جنيه بواقع خمسة جنيهات صافي عن كل عقد زواج وثلاث جنيهات صافي عن كل طلاق فرفع الدعوى رقم 1145 لسنة 1972 كلي طنطا عن سنة 1966 كما رفع الدعوى رقم 2141 لسنة 1972 كلي طنطا عن المدة من 67 إلى 1970. وبتاريخ 16/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الربط الذي قدرته مصلحة الضرائب على الطاعن في الدعويين. وتأيد في الاستئناف رقم 304 لسنة 23 ق طنطا إلا أن مأمورية الضرائب أخطرته بنفس المبالغ والمدة وعدلت سبب المطالبة إلى (مهن حرة) وأخطرته بنموذج 19 في 4/ 5/ 1975 برقم 1913 فطعن فيه أمام اللجنة وإذ كان أمر التقدير في غير محله لسبق الفصل فيه وكان المطعون ضده موظف عمومي لا يخضع لضريبة المهن الحرة وإنما يخضع لضريبة المرتبات فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته السالفة. ثم عدل المطعون ضده طلباته إلى عدم الاعتداد بالورد رقم 1913 المرسل إليه في 4/ 5/ 1975 وطلب إلزام الطاعنة بالتعويض. وبتاريخ 4/ 12/ 1975 حكمت بعدم قبول طلب عدم الاعتداد بإخطار الربط رقم 1913 في 3/ 5/ 1975 وبرفض طلب التعويض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 354 لسنة 25 ق وبتاريخ 10/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بالنسبة لطلب (عدم الاعتداد) إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بندر طنطا حيث قيدت برقم 1966 مدني أول طنطا وبالنسبة لطلب التعويض إلى محكمة بندر طنطا، وبتاريخ 10/ 11/ 1979 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالورد رقم 1913 الوارد للمطعون ضده في 4/ 5/ 1975 عن المدة من 1966 إلى سنة 1970 بمبلغ 2177.440 جنيه والحجز المتوقع اقتضاء له بتاريخ 2/ 5/ 1979 وعدم معاودة مطالبة المطعون ضده بهذا المبلغ عن تلك المدة ولذات السبب وبرفض طلب التعويض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 583 لسنة 29 ق طنطا. وبتاريخ 22/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وقدمت الطاعنة صورة رسمية من الحكم في الاستئناف رقم 113/ 29 ق تجاري طنطا.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الربط المنفذ به سبق القضاء بإلغائه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 1145، 2141 لسنة 1972 تجاري كلي طنطا والمؤيد بالاستئناف رقم 354 لسنة 23 ق طنطا بما لا يجوز معه إعادة التقدير والربط مرة أخرى في حين أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 354 لسنة 23 ق طنطا قرر أن المبالغ التي يحصل عليها المأذون الشرعي من الأفراد لا تخضع لضريبة المرتبات وقد حاسبته الطاعنة على أساس خضوعه لضريبة المهن غير التجارية لأنها نوع آخر من الضريبة غير التي فصل فيها، وقد طعن المطعون ضده على هذا التقدير أمام اللجنة المختصة ورفضت طعنه وطعن في قرارها بالدعوى رقم 205 لسنة 1978 تجاري كلي ضرائب طنطا وقضى فيها برفض طعنه فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 29 ق تجاري طنطا، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد فصل في مسائل موضوعية لا تتعلق بإجراءات التنفيذ ودون أن يبين أوجه البطلان التي شابت هذه الإجراءات فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه يتعلق بإجراءات التنفيذ التي اتخذتها مصلحة الضرائب ضد المطعون عليه بمقتضى الورد رقم 1913 والحجز المتوقع بموجبه وهي في سبيلها لتحصيل مبلغ 2173.440 جنيه من المطعون ضده باعتباره دين ضريبة مهن حرة قدرته على إيراداته من مباشرة العمل مأذوناً شرعياً خلال المدة من 1966 حتى 1970، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 113 لسنة 29 ق طنطا - المقدم من الطاعنة - أنه قضى بإلغاء ربط ضريبة المهن الحرة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى التنفيذ موضوع الطعن - وكان هذا القضاء نهائياً وقد حسم الخصومة في أساس النزاع - فإن الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع بعد أن حسم الحكم الصادر في دعوى أصل الحق المسألة المتنازع عليها فيهما وألغى ربط الضريبة التي اتخذتها الطاعنة سنداً لها في إجراءات التنفيذ ومن ثم يكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دعوى التنفيذ بعدم الاعتداد بالورد والحجز المتوقع اقتضاء له غير منتج بما يتعين معه رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 1513 ، 1700 لسنة 51 ق جلسة 14 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 322 ص 183


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1993
برياسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، خيري فخري وحسين نعمان.
------------
(322)
الطعنان رقما 1513، 1700 لسنة 51 القضائية

 (1)قرار إداري. اختصاص.
للمحاكم العادية. التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية. وجود عيب فيه ينحدر به إلى درجة العدم. أثره. التزام المحكمة بالفصل في النزاع. علة ذلك.
 (2)حراسة "حراسة إدارية". قانون "قرار جمهوري". ملكية. اختصاص.
سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استناداً إلى قانون الطوارئ 126 لسنة 1958. قاصرة على الشركات والمؤسسات. صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين. اعتباره غصباً للسلطة وخروجاً على التفويض المقرر له بموجب ذلك القانون. أثر ذلك. تجريد القرار من حصانته واعتباره عقبة مادية. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه.
 (3)حراسة "حراسة إدارية". بيع. تسجيل.
انعدام قرار فرض الحراسة لصدوره على خلاف القانون. تصرف الحارس  العام بالبيع في حصة من عقار النزاع. باطل. لا يصححه صدور القانون 150 لسنة 1964. أو تسجيل التصرف. علة ذلك.
 (4)استئناف. حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي".
محكمة الاستئناف. عدم التزامها عند تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب الجزء الذي شمله التعديل. اعتبار الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده. بقاء أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة عليها.
(5) حكم "التناقض".
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. تناقض الحكم مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين. لا يعد كذلك.
(6) نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق".
النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء على خلاف حكم آخر لا تتوافر به شروط الحجية في النزاع. نعي غير منتج.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحاكم العادية - للوقوف على القرار الإداري توصلاً لقيامه بمقوماته القانونية من عدمه - أن تعطي تلك القرارات وصفها القانوني على هدي من حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم وهي في سبيل ذلك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيباً على هذا الانعدام باعتباره مجرد عقبة مادية.
2 - مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - التي صدر الأمر الجمهوري رقم 360 لسنة 1963 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم الثلاثة الأول استناداً إليه - أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة متى أعلنت حالة الطوارئ مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين، وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له، وإذ لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق، مما يشترط عرضه على المجلس التشريعي لإقراره ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهوري سالف الذكر وهو بصدد فرض الحراسة على شركة.... من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم المذكورين يعد خرجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها مصونة لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون مما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة له ويغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة ويخضعه لأحكام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة والتي تختص برفع ما ينتج عن هذا الاعتداء المادي من آثار.
3 - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه صحيحاً على أن التصرف الذي تم في حصة المطعون عليهم الثلاثة الأول في عقار النزاع وبيعة إلى الشركة الطاعنة استناداً إلى أمر رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1963 هو تصرف باطل لصدوره ممن لا يملكه وعلى خلاف القانون ولا يصحح هذا البطلان صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 متضمناً في مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة إلى الدولة، إذ أن محل إعمال هذه المادة هو الأموال التي فرضت الحراسة عليها بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها وفي نطاق أحكام القانون الذي ينظمها، كما لا يصححه إجراء تسجيله في يناير سنة 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً - لما هو مقرر أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ومن ثم فإن المال موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة مالكه دون أن ينتقل منه إلى الدولة بحكم القانون ولا إلى الشركة الطاعنة بحكم التصرف الباطل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الاستئناف إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف دون إلغائه كلية فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذي شمله التعديل فقط ويعتبر الجزء الذي لم يشمله كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة صريحة عليها.
5 - التناقض الذي يفسد الحكم هو التناقض الذي يقع في ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وليس التناقض مع حكم آخر أصدته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين.
6 - لا يجدي الطاعن التحدي بحكم لا تتوافر به شروط الحجية في هذا النزاع من وحدة الخصوم والموضوع والسبب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول في كلا الطعنين أقاموا الدعوى رقم 5533 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين في الطعنين وباقي المطعون عليهم فيهما بطلب الحكم أصلياً: بعدم سريان عقد البيع المشهر برقم 175 في 22/ 1/ 1970 توثيق القاهرة في حقهم فيما تضمنه من بيع حصة مقدارها 18 ط في كامل أرض وبناء العقار موضوع التداعي وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1964 عن ذات حصصهم فيه وتسليمها إليهم، واحتياطياً بإثبات إلغاء عقد البيع المشهر سالف الذكر فيما تضمنه من بيع الطاعن الثاني في الطعن رقم 1700 لسنة 51 ق إلى الشركة الطاعنة في الطعن الأول رقم 1513 سنة 51 ق عن ذات الحصص آنفه البيان وإلزام هذه الأخيرة بتسليمها لهم، ومن باب الاحتياط الكلي بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن الأول بتصحيح ثمن الحصص - نصيبهم في العقارين - من مبلغ 71135.730 جنيه إلى مبلغ 14984.100 جنيه وهو ما يعادل مائة وعشرين مثل الضريبة الأصلية لعقار النزاع في سنة بيعه عام 1964، وبأن تدفع لهم مبلغ 104939.160 جنيه مقدار الفروق المستحقة لهم عن نصيبهم والفوائد الاتفاقية بواقع 4% عن مبلغ 78704.370 جنيه وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1963 الصادر في 15/ 1/ 1963 فرضت الحراسة على شركة......... وعلى أموال أصحابها والشركاء فيها استناداً للقانون رقم 162 لسنة 1958، وقد شملت تدابير الحراسة خطأ عقار التداعي المملوك لهم ولشقيقهم........ ملكية خاصة على الشيوع بواقع 6 ط لكل منهم حال أنه لا يدخل في رأس مال الشركة المذكورة والمساهمين فيها، واستناداً لقرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 1964 قام الحارس العام - المنوط به فحسب إدارة أموالهم - ببيع عقار النزاع إلى الشركة الطاعنة في الطعن الأول بعقد البيع الابتدائي الذي يحمل تاريخاً مطبوعا 1/ 1/ 1964 بثمن أتفق على أن يعادل مائة وعشرين مثل ضريبة العقار الأصلية في سنة بيعه عام 1964، فبلغ ثمنه 94847.640 جنيه يخصهم منه عن حصتهم البالغة 18 ط مبلغ 71135.730 جنيه وهو يخالف الواقع والقانون إذ أن حقيقة الضريبة الأصلية طبقاً للمستندات الرسمية - سنة البيع - هي 1664.890 جنيه وليس 790.730 جنيه كما تم احتسابها، فيكون الثمن الصحيح لنصيبهم هو مبلغ149840.100 جنيه، ثم صدر القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 في 24/ 3/ 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ سالف الإشارة، وبتاريخ 25/ 7/ 1974 صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة وأوجب سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، وخولت المادة الحادية عشرة من هذا القانون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمشترية للعقارات المبيعة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت للدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة الثمن إلى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة - على الثمن الأصلي على أن تلتزم بأداء باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون المذكور - وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها على أن تخطر الحراسة برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل به، وإلا أعتبر العقد ملغياً من تاريخ انقضاء هذه المهلة، وقد أبدت الشركة الطاعنة في الطعن الأول رغبتها في الميعاد المقرر وطلبت الإبقاء على عقد البيع الخاص بعقار النزاع والمسجل برقم 175 في 22/ 1/ 1970 توثيق القاهرة فصار لزاماً عليها تصحيح ثمن نصيبهم فيه طبقاً لما سلف قبل مضي مهلة السنة المحدد لنهايتها 25/ 7/ 1975 إلا أنها لم تفعل، ولما كان أمر رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1963 بفرض الحراسة على أموالهم الخاصة قد صدر استناداً إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الذي قصر حق رئيس الجمهورية في فرض الحراسة على الشركة والمؤسسات دون الأفراد فإنه يكون معدوماً فاقد الأثر القانوني ولا تلحقه حصانة، فإن عقد بيع العقار الصادر للطاعنة في الطعن الأول يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، فضلاً عن أنه بات ملغياً ويتعين رد العقار إليهم ومن ثم أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 27/ 11/ 1979 برفض الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإلزام الشركة الطاعنة في الطعن الأول - في مواجهة الطاعنين في الطعن الثاني - بتصحيح ثمن بيع حصة المطعون عليهم المذكورين في عقار النزاع وقدرها 18 ط من مبلغ 71135.730 جنيه إلى مبلغ 14984.100 جنيه باعتباره يعادل مائة وعشرين مثل الضريبة الأصلية للعقار سنة البيع عام 1964، وأن تدفع لهم مبلغ 10439.160 جنيه قيمة الفروق المستحقة لهم طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والفوائد الاتفاقية وفقاً لعقد البيع بواقع 4% عن مبلغ 78704.370 جنيه اعتباراً من 1/ 1/ 1965 تاريخ استحقاق القسط الأول وحتى تمام السداد. استأنفت الشركة الطاعنة في الطعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5613 لسنة 96 ق، كما استأنفه المطعون عليهم الثلاثة الأول بالاستئناف رقم 46 لسنة 97 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت بتاريخ 20/ 4/ 1981 في موضوع استئناف المطعون عليهم الثلاثة الأول بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الثاني وببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1964 الصادر من الطاعن الثاني في الطعن الثاني إلى الشركة الطاعنة في الطعن الأول والمشهر برقم 175 في 22/ 1/ 1970 توثيق القاهرة فيما تضمنه من بيع حصة مقدارها 18 ط في كامل أرض وبناء العقار موضوع النزاع، وبعدم سريان البيع في حق المطعون عليهم المذكورين وبإلزام الشركة الطاعنة في الطعن الأول بتسليم الحصة المذكورة وبرفض استئنافها رقم 5613 سنة 96 ق القاهرة. طعنت هذه الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1513 لسنة 51 ق، كما طعن فيه وزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات بالطعن رقم 1700 لسنة 51 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسبب الطعن رقم 1700 سنة 51 ق وبالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن رقم 1513 سنة 51 ق - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع على ما ذهب إليه من أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 لا يجيز لرئيس الجمهورية فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين فيكون قرار فرض الحراسة على عقار المطعون عليهم الثلاثة الأول معدوماً، وإن تعاقب القوانين اللاحقة له والمتعلقة بالحراسات وإنهائها وتسوية الأوضاع الناشئة عنها ليس من شأنه تصحيح قرار معدوم في حين أن مؤدى ذلك هو تعطيل هذه القوانين وإيقاف سريانها وهو ما لا يدخل بحال في اختصاص القضاء العادي، هذا إلى أن صدور القرار من سلطة تملك إصدار القرارات - وعلى خلاف قواعد الاختصاص - لا يؤدي إلى انعدام القرار بل يجعله باطلا فحسب ما دام قد استوفي أركانه الأساسية التي يتوافر له بها هذا الوصف، وإذ خالف الحكم هذا النظر وتصدى للفصل في النزاع على سند من أن قرار فرض الحراسة معدوم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمحاكم العادية - للوقوف على القرار الإداري توصلاً لقيامه بمقوماته القانونية من عدمه - أن تعطي تلك القرارات وصفها القانوني على هدى من حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم وهي في سبيل ذلك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيباً على هذا الانعدام باعتباره مجرد عقبة مادية، وأن مؤدي نص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - التي صدر الأمر الجمهوري رقم 360 لسنة 1963 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم الثلاثة الأول استناداً إليه - أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة متى أعلنت حالة الطوارئ مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين، وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له، وإذ لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق، مما يشترط عرضه على المجلس التشريعي لإقراره ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهوري سالف الذكر وهو بصدد فرض الحراسة على شركة....... من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم المذكورين يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها مصونة لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون مما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة له ويغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة ويخضعه لأحكام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة والتي تختص برفع ما ينتج عن هذا الاعتداء المادي من آثار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على ذلك أن التصرف الذي تم في حصة المطعون عليهم الثلاثة الأول في عقار النزاع وبيعه إلى الشركة الطاعنة استناداً إلى الأمر الجمهوري رقم 360 لسنة 1963 هو تصرف باطل لصدوره ممن لا يملكه وعلى خلاف القانون، وإنه لا يصحح هذا البطلان صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 بعده متضمناً رفع الحراسة عن أشخاصهم والنص على أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة إلى الدولة أو صدور القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة - إذ أن محل تلك القوانين هو الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها 192 بإصدارها وفي نطاق أحكام القانون الذي ينظمها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة في الطعن الأول تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه لا ارتباط بين قرار فرض الحراسة وأيلولة عقار المطعون عليهم الثلاثة الأول لها، إذ أن ذلك القرار كان مجرد تحفظ على أموالهم زال أثره بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات بالنسبة الأشخاص الطبيعيين - ولو كانت بقرارات تجاوزت سلطات رئيس الجمهورية - الذي نص على رفع الحراسة عنهم وأيلولة أملاكهم إلى الدولة، وخولت المادة 11 منه للشركات المشترية للعقارات المبيعة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة الثمن إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع وبين اعتبار عقودهم ملغاة، وهو ما يعد اعتداداً منه بهذه البيوع وصحة الإجراءات التي تمت على أساسها، وكانت الشركة الطاعنة قد استعملت حقها في هذا الخيار في الإبقاء على البيع وسددت كامل الثمن العقدي قبل التسجيل، وأيضاً الزيادة القانونية وذلك في المواعيد المقررة وقبل المطعون عليهم سداد هذه الزيادة منها فإنه لا يحق لهم بعد ذلك المطالبة بإلغاء هذا البيع لافتقاد ذلك الطلب لأساسه القانوني وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص على بطلان البيع وعدم نفاذه في حق المطعون عليهم الثلاثة الأول باعتباره بيعاً لملك الغير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه صحيحاً على أن التصرف الذي تم في حصة المطعون عليهم الثلاثة الأول في عقار النزاع وبيعة إلى الشركة الطاعنة استناداً إلى أمر رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1963 هو تصرف باطل لصدوره ممن لا يملكه وعلى خلاف القانون - على نحو ما سلف بيانه في الرد على سبب النعي السابق - ولا يصحح هذا البطلان صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 متضمناً في مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة إلى الدولة، إذ أن محل إعمال هذه المادة هو الأموال التي فرضت الحراسة عليها بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها وفي نطاق أحكام القانون الذي ينظمها، كما لا يصححه إجراء تسجيله في يناير سنة 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً - لما هو مقرر أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه، ومن ثم فإن المال موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة مالكه دون أن ينتقل منه إلى الدولة بحكم القانون ولا إلى الشركة الطاعنة بحكم التصرف الباطل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون عليهم الثلاثة الأول في رفع الدعوى لتملكها عقار النزاع بالتقادم المكسب القصير المدة وفقاً لنص المادة 969 من القانون المدني إذ أنها اشترته من الحراسة العامة بالعقد الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1964 ونقلت الملكية إليها بالعقد المشهر برقم 175 في 12/ 1/ 1970 توثيق القاهرة ولم ترفع الدعوى الماثلة إلا في سبتمبر 1977 وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو تم بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الاستئناف إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف دون إلغائه كلية فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذي شمله التعديل فقط ويعتبر الجزء الذي لم يشمله كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة صريحة عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تعديل الحكم المستأنف بإلغائه فيما قضى به في شقة الثاني دون إلغائه كلية فإنه لا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التي اقتضت به هذا الإلغاء، ويعتبر كل ما لم يتناوله بالإلغاء من قضاء حكم أول درجة مؤيداً، وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له - ولما كان حكم أول درجة الصادر بتاريخ 27/ 11/ 1971 عرض لدفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون عليهم الثلاثة الأول في رفع الدعوى لتملكها عقار النزاع بالتقادم الخمسي وانتهى إلى رفضه استناداً إلى ما أورده بمدوناته أن "المقرر طبقاً للمادة 974 مدني أنه أياً كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.... ونص المشرع في المادة 382 مدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه... ويترتب على وقف التقادم إسقاط المدة التي وقف سريان التقادم خلالها من حساب مدة التقادم....... وكانت إجراءات فرض الحراسة في الفقرة السابقة وما كان معها من قسوة وتعذيب وامتهان الكرامة وخوف وبطش....... وكانت هذه الإجراءات كلها تحول بين صاحب الحق والمطالبة بحقه في تلك الفترة....... فإن ذلك يعد مانعاً كافياً ليمنع صاحب الحق من الالتجاء على قاضيه الطبيعي للمطالبة بحقه إلى أن صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 وصحح الأوضاع الخاطئة الناشئة عن فرض الحراسة ومن هذا التاريخ بدأ أصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولما كانت الدعوى قد أقيمت في سنة 1977 فتكون مدة التقادم الخمسي لم تكتمل بعد وبالتالي لا تكون الشركة قد تملكت حصة المدعين بالتقادم" وكان ما أورده ذلك الحكم في هذا الخصوص سائغاً وكافياً لحمل قضائه، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الشق بالإلغاء فإن الأسباب التي أقيم عليها تبقى مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه وتكفي للرد على دفاع الطاعنة ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه تناقضه مع أحكام سابقة صادرة عن ذات الدائرة في دعاوى أخرى مماثلة انتهت فيها إلى حرمان الخاضع بالتبعية من المطالبة برد العقار عيناً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم هو التناقض الذي يقع في ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وليس التناقض مع حكم آخر أصدته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين، هذا إلى أنه لا يجدي الطاعنة التحدي بالأحكام التي أشارت إليها بسبب النعي ما دامت لم تقدم دليلاً على تلك الأحكام الأخرى التي توافرت بها شروط الحجية في هذا النزاع الماثل من وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويكون النعي بهذا السبب غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 1281 لسنة 52 ق جلسة 14 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 323 ص 197


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1993
برياسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
------------------
(323)
الطعن رقم 1281 لسنة 52 القضائية

- نقض "أسباب الطعن". بطلان. التماس إعادة النظر.
البطلان الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض. شرطه. م 248 مرافعات. النعي بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم قضاءه مما يحتاج تحقيقاً لذاته. وجوب سلوك الطعن بالتماس إعادة النظر. م 241/ 2 مرافعات.

-------------------
إذ كان من أسباب الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات وقوع البطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، إلا أنه يجب أن يكون هذا البطلان مما يمكن الاستدلال عليه من أوراق الدعوى دون حاجة لإجراء تحقيق، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنون بأسباب الطعن من أن المطعون عليه الأول هو الذي اصطنع صحيفتي التعجيل من الانقطاع والتجديد من الشطب ونسبهما زوراً إليهم، واستحضر محامياً قرر بحضوره نيابة عن محاميهم الذي وكلوه وقدم مذكرة نسبها إليهم مما ترتب عليه صدور الحكم المطعون فيه في غيبتهم - إنما هو في حقيقته نعي بتزوير الأوراق التي بنى الحكم عليها قضاءه لا تكشف الأوراق عن صحته ويحتاج تحقيقاً لذاته مما يصلح - إن صح - أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 185 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورث المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة ومورث الطاعنين الخمسة الأول وباقي الطاعنين طالباً الحكم على المدعى عليه الأول - في مواجهة الباقين - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/ 6/ 1979 والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المذكور باعه المدعى عليه الأول أطياناً مساحتها 23 ط - 2 ف لقاء ثمن مقداره 6000 جنيه ولم يسلمه المستندات اللازمة لنقل ملكيتها إليه فأقام الدعوى، وبتاريخ 16/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد والتسليم. استأنف كل من مورث الطاعنين الخمسة الأول وباقي الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3472 سنة 97 ق، وبتاريخ 21/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بانقطاع السير في الخصومة بوفاة المستأنف والمستأنف عليه الأولين، عجل ورثة المستأنف الأول وباقي المستأنفين السير في الخصومة، إلى جلسة 3/ 10/ 1981 حيث قررت فيها المحكمة شطب الاستئناف فجددوا السير فيه إلى جلسة تالية، دفع المستأنف عليه الأخير - المطعون عليه الأول - باعتباره كأن لم يكن وبتاريخ 23/ 2/ 1982 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من انقضاء أكثر من ستين يوماً قبل إعلان المستأنف عليهم بصحيفة التجديد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن النعي بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه ولئن كان من أسباب الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، إلا أنه يجب أن يكون هذا البطلان مما يمكن الاستدلال عليه من أوراق الدعوى دون حاجة لإجراء تحقيق، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنون بأسباب الطعن من أن المطعون عليه الأول هو الذي اصطنع صحيفتي التعجيل من الانقطاع والتجديد من الشطب ونسبهما زوراً إليهم، واستحضر محامياً قرر بحضوره نيابة عن محاميهم الذي وكلوه وقدم مذكرة نسبها إليهم مما ترتب عليه صدور الحكم المطعون فيه في غيبتهم - إنما هو في حقيقته نعي بتزوير الأوراق التي بنى الحكم عليها قضاءه لا تكشف الأوراق عن صحته ويحتاج تحقيقاً لذاته مما يصلح - إن صح - أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات ويضحى الطعن عليه بطريق النقض غير مقبول

الطعن 2905 لسنة 61 ق جلسة 21 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 331 ص 236


جلسة 21 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
------------------
(331)
الطعن رقم 2905 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". إيجار.
استخلاص ثبوت الضرر من استعمال العين المؤجرة ونفيه. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. التحدي بعدم وجود ترخيص لهدم الحائط. لا أثره له. علة ذلك. انتفاء التلازم بينه وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب الإخلاء.
 (2)قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". إيجار.
سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار التي أبرمت في ظله. الاستثناء. الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة.
 (3)إيجار. إيجار الأماكن "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة. شرطه. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. عدم قيام ضرورة ملحقة بالمستفيد دافعه إلى استعماله العين المؤجرة لسكناه واتجاه قصده إلى تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى بغيه المضاربة عليها. أثره. عدم امتداد عقد الإيجار لصالحه.

----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إخلاء الشقتين محل النزاع المؤسس على الإضرار بسلامة المبنى الكائنين به على قوله "....." وكان ما استخلصه الحكم من انتفاء الضرر بسلامة المبنى نتيجة هدم الحائط المشترك بين الشقتين موضوع النزاع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا يجدي الطاعن ما يتحدى به من عدم صدور ترخيص بهدم ذلك الحائط من الجهة القائمة على شئون التنظيم لانتفاء التلازم الحتمي بين هذا الأمر والإضرار بسلامة المبنى كسب للإخلاء.
2 - إذا كان المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي الواجبة التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود، إلا أنه يستثنى من ذلك الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة، فإن هذه التشريعات الاستثنائية تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير إلى أن يتقرر إلغاؤها بموجب تشريع جديد.
3 - إذ كان مؤدي نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم معه بها مدة حددها بالنسبة لهؤلاء الأقارب بسنة سابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وينبني على ذلك أنه إذا لم تقم بالمستفيد من أقارب المستأجر المقيم معه بالعين المؤجرة وقت الوفاة أو الترك ضرورة ملحقة وحاجة دافعة إلى استعمالها لسكناه، واتجه قصده وقتئذ إلى تغيير استعمالها للسكن إلى غير أغراض السكنى في النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي بغية المضاربة على العين والحصول على ربح منها بما لا يحقق الغاية المستهدفة بهذا النص الاستثنائي ويحيد عن الغرض الذي وضع حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن من أجله فلا مجال لتطبيقه لانتفاء علته والاعتبارات التي أملته.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 840 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 7/ 1976 وإخلاء الشقتين المبينتين بالصحيفة وتسليمهما له، وقال بياناً لها إنه بموجب هذين العقدين أجر للمطعون ضده الأول شقة لاستعمالها عيادة طبية وأجر للمطعون ضدها الثانية الشقة المجاورة لسكناها، إلا أنها قامت دون إذن كتابي منه بتأجيرها من الباطن لزوجها المطعون ضده الأول الذي أجرى فتحة بين الشقتين واستعملهما مستشفى لإجراء العمليات الجراحية وإقامة المرضى مما أقلق راحة السكان، فأنذرهما بتاريخ 1/ 1/ 1979 بإعادة الحال إلى ما كان عليه فلم يمتثلا مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وندبت خبيراً ثم حكمت بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1976 وإخلاء الشقة المؤجرة للمطعون ضدها الثانية وتسليمها للطاعن استأنف كل من الطاعن والمطعون ضدهما هذا الحكم فيما قضى به عليه لدى محكمة استئناف طنطا على التوالي بالاستئنافين رقمي 104، 147 لسنة 32 قضائية ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول وبتاريخ 24 من مايو سنة 1983 قضت برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1923 لسنة 53 القضائية وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1990 نقضت المحكمة الحكم مع الإحالة. وبعد أن عجل الطاعن الاستئنافين قضت محكمة الاستئناف مجدداً بتاريخ 20 من مارس سنة 1991 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن فطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض طلب إخلاء الشقتين المؤجرتين للمطعون ضدهما على أن هدم الحائط المشترك بينهم غير ضار بسلامة المبنى على الرغم من تأثيره على سلامته، كما أنه لم يصدر ترخيص بهدمه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إخلاء الشقتين محل النزاع المؤسس على الإضرار بسلامة المبنى الكائنتين به على قوله "وكان الثابت من تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة أن الفتحة التي أحدثها المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - بين شقتي النزاع ليس لها ضرر على مباني الشقتين أو مباني العقار إذ أن الحالة الإنشائية للعقار هيكل خرساني مسلح وأن الحوائط ليست حاملة للسقف الخرساني وكانت المحكمة تطمئن لما انتهي إليه تقرير الخبير في هذا الشأن....... ومن ثم يكون طلب الإخلاء المؤسس على الإضرار بسلامة المبنى قد أقيم على أساس غير سليم متعيناً اطراحه" وكان ما استخلصه الحكم من انتفاء الضرر بسلامة المبنى نتيجة هدم الحائط المشترك بين الشقتين موضوع النزاع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا يجدي الطاعن ما يتحدى به من عدم صدور ترخيص بهدم ذلك الحائط من الجهة القائمة على شئون التنظيم لانتفاء التلازم الحتمي بين هذا الأمر والإضرار بسلامة المبنى كسب للإخلاء ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض دعواه بطلب إخلاء الشقة المؤجرة للمطعون ضدها الثانية على أنها تركتها لزوجها المطعون ضده الأول فيمتد عقد إيجارها إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أنه يشترط لكي يستفيد من الامتداد القانوني لعقد إيجارها أن يكون القصد من ترك هذه الشقة هو سد حاجته لسكناها لأن المشرع قصد من هذا النص الاستثنائي توفير المسكن لأقارب المستأجر الأصلي ممن كانوا يقيمون معه وقت الترك ولم يقصد منه استمرار عقد الإيجار لهؤلاء لاستغلال المكان المؤجر لغرض السكنى لغيره من الأغراض التجارية أو المهنية، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول قام فور ترك المطعون ضدها الثانية للشقة محل النزاع بهدم الحائط المشترك بينها وبين الشقة المؤجرة له لاستغلالها في غير أغراض السكنى وتحويلها إلى مستشفى فإنه لا يفيد من حكم الامتداد القانوني لعقد إيجارها لعدم توافر شروطه، خلافاً لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي الواجبة التطبيق على ما أبرم في ظلها من عقود، إلا أنه يستثنى من ذلك الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة، فإن هذه التشريعات الاستثنائية تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير إلى أن يتقرر إلغاؤها بموجب تشريع جديد، وكان مؤدي نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم معه بها مدة حددها بالنسبة لهؤلاء الأقارب بسنة سابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وينبني على ذلك أنه إذا لم تقم بالمستفيد من أقارب المستأجر المقيم معه بالعين المؤجرة وقت الوفاة أو الترك ضرورة ملحة وحاجة دافعة إلى استعمالها لسكناه، واتجه قصده وقتئذ إلى تغيير استعمالها للسكنى إلى غير أغراض السكنى في النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي بغية المضاربة على العين والحصول على ربح منها بما لا يحقق الغاية المستهدفة بهذا النص الاستثنائي ويحيد عن الغرض الذي وضع حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن من أجله فلا مجاله لتطبيقه لانتفاء علته والاعتبارات التي أملته. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول استأجر من الطاعن الشقة رقم 13 بالعقار محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية كما استأجرت زوجته المطعون ضدها الثانية الشقة المجاورة لها رقم 14 للسكن ثم تركتها لزوجها المذكور الذي لم يستعملها قط لسكناه حيث أقام مع زوجته في مسكن آخر وبادر فور واقعة الترك على هدم الحائط المشترك بينها وبين الشقة المؤجرة له عيادة طبية بغية استغلالهما معا كمستشفى، فمن ثم فلا يتوافر في حقه شروط انطباق حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن المنصوص عليه في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يتمتع بالحماية القانونية التي أسبغها المشرع بموجب هذا النص على المقيمين مع المستأجر الأصلي في المكان المؤجر له لغرض السكنى في حالتي الوفاة والترك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب على أن المطعون ضده الأول يستفيد من حكم الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة التي استأجرتها زوجته لغرض السكنى بعد أن تركتها له ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب إخلاء هذه الشقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية في الشق الصادر في الاستئناف رقم 147 لسنة 32 قضائية طنطا مما يوجب على محكمة النقض الفصل في الموضوع عملا بنص المادة 269/ 4 من قانون المرافعات. ولما كان ما تقدم وكان التصرف الحاصل بين المطعون ضدهما بخصوص الشقة محل النزاع لا تتوافر فيه حالة الترك التي عنتها المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأنه بحسب حقيقته وما قصداه منه لا يعدو أن يكون تنازل من جانب المستأنفة الثانية عن الشقة التي تستأجرها للمستأنف الأول لاستغلالها كمستشفى تم دون إذن كتابي صريح من المستأنف ضده المؤجر بالمخالفة لحكم المادة 31/ ب من هذا القانون والتي تخول الأخير طلب الإخلاء في هذه الحالة حسبما خلص إلى ذلك الحكم المستأنف سديداً فمن ثم يتعين رفض الاستئناف وتأييده.

الطعن 4038 لسنة 61 ق جلسة 2 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 343 ص 318


جلسة 2 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
----------------
(343)
الطعن رقم 4038 لسنة 61 القضائية

دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". حكم "استنفاد الولاية". استئناف "الحكم في الاستئناف".
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات. قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

----------------
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى، لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى، بحيث إذا ما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي الذي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن تصدت للموضوع لما في هذا التصدي من إخلال بهذا المبدأ.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم 8584 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن المطعون ضده السابع بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 20000 جنيه وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/ 3/ 1985 أثناء قيادة المطعون ضده السابع السيارة رقم 2330 محافظة القاهرة صدم مورثهم المرحوم/ ........... وتوفي إثر الحادث وحرر عن ذلك القضية رقم 520 سنة 1985 جنح عسكرية القاهرة قضى فيها بإدانة السائق وتصدق على الحكم بتاريخ 21/ 7/ 1985 ولما كان السائق تابعاً للطاعن ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى، أقام الطاعن على المطعون ضده السابع دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزامه بما عساه أن يحكم عليه به، وبتاريخ 30/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة أشهر لتخلف المطعون ضدهم الستة الأول عن تنفيذ قرار المحكمة بتقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي، وبعد أن عجلت الدعوى أمامها حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 11/ 1989 في الدعوى الأصلية باعتبارها كأن لم تكن وفي دعوى الضمان الفرعية بزوال الخصومة، استأنف المطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 434 سنة 107 ق وبتاريخ 15/ 5/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده السابع متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم الستة الأول عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية يوزع على النحو الموضح بذلك الحكم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول عن محكمة أول درجة قضت باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن تأسيساً على أن الطعون ضدهم الستة الأول لم ينفذوا قرار المحكمة بعد تعجيل الدعوى من الإيقاف بتقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي وصيرورته باتاً، ولم تتصدى تلك المحكمة لموضوع الدعوى ولم تستنفد ولايتها بشأنه، فكان يتعين على محكمة الاستئناف بعد إلغاء هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وإذ تصدي الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى، لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى، بحيث إذا ما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي الذي لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع لما في هذا التصدي من إخلال بهذا المبدأ. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن محكمة أول درجة حكمت باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن لتقاعس المطعون ضدهم الستة الأول عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بتقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد تعجيل الدعوى أمامها من الوقف الجزئي، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وتصدت في ذات الوقت لموضوعها وفصلت فيه دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظره رغم أن المحكمة الأخيرة لم تقل كلمتها بشأنه فإنها تكون قد خالفت القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذه الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى الأصلية.