جلسة 7 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري،
محمد عبد المنعم إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، خيري فخري وحسين نعمان.
-------------------
(317)
الطعن رقم 1429 لسنة 61
القضائية
(1)محاماة.
استئناف.
استئناف قرارات مجلس
نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب. ميعاده. عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصم
بالقرار. م 85/ 1 ق 17 لسنة 1983. حضور الخصم الجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفه
عن الحضور. لا أثر له. سواء كان المحكوم عليه المدعي أو المدعى عليه.
(2)إعلان "إعلان أوامر تقدير المحاماة" "إعلان أوراق
المحضرين". حكم "الطعن في الحكم" "ميعاد الطعن".
استئناف. محاماة.
الإعلان الذي ينفتح به
ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماة. شرطه. أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً
لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. لا يغني
عن ذلك. العلم به أو الإقرار بحصوله. إثبات الإعلان يكون بالبيان الوارد عنه بورقة
الإعلان.
-----------------
1 - النص في الفقرة
الأولي من المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - الذي يسري على واقعة
الدعوى - يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في
خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضي به
ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس
النقابة بتقدير الأتعاب - بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار
تقدير الأتعاب للخصم ولا يغني عن الإعلان بالقرار أي إجراء آخر وذلك سواء حضر
بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعي
أو المدعى عليه.
2 - يشترط لإعلان أمر
التقدير بالأتعاب الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً
للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وأن يسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه
الأصل ولا يغني عن ذلك العلم به أو إقرار الطاعن بحصول الإعلان وأن الأصل في إثبات
الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان، لما كان ذلك وكان البين
من الأوراق أن قرار مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه صدر بتاريخ
27/ 7/ 1989، وأنها جاءت خلواً مما يفيد إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً
فإن ميعاد استئنافه يبقى مفتوحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب
ميعاد الطعن في القرار اعتباراً من تاريخ 21/ 9/ 1989 على مجرد قوله بأن الطاعن
أقر بصحيفة استئنافه بأنه أعلن بأمر التقدير في هذا التاريخ وهو ما ليس له أصل
ثابت في الأوراق، فضلاً عن أن ما أورده الطاعن بتلك الصحيفة هو أنه أنذر فحسب من
المطعون عليه بما يفيد صدور قرار مجلس نقابه المحامين الفرعية في 29/ 6/ 1989 بتقدير
أتعابه بمبلغ سبعة عشرة ألف جنيه يخصم منها 2200 جنيه، وأكد عدم إعلانه بصورة من
هذا القرار، ودون أن يقف على ماهية هذا الإنذار ليتبين ما إذا كان إعلاناً بأمر
التقدير ينفتح به ميعاد استئنافه طبقاً للقانون من عدمه، وقضى بسقوط حق الطاعن في
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم إلى
لجنة تقدير الأتعاب بمجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 191 لسنة
1989 لتقدير أتعابه عن الأعمال والقضايا التي باشرها لحساب الطاعن بمبلغ 39000
جنيه، بتاريخ 27/ 7/ 1989 قررت اللجنة تقدير أتعاب المطعون عليه بمبلغ 17000 جنيه
يخصم منها مبلغ 2200 جنيه سبق له تقاضيه وينفذ بالباقي وقدره 14800 جنيه. استأنف
الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10364 لسنة 106 ق،
وبتاريخ 15/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك
يقول إن ميعاد استئناف قرارات التقدير التي تصدرها النقابة الفرعية للمحامين هو
عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان القرار، ولما كان المطعون عليه قد أنذره بمضمون
القرار بإنذار ينهي إليه فيه صدوره فحسب، دون أن يتم إعلانه بصورة رسمية من القرار
ذاته فإن هذا الإنذار ليس من شأنه أن يرتب أثره في انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف
على القرار المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقه في
الاستئناف على ما ذهب إليه من أنه قد تم إعلانه بأمر التقدير في 21/ 9/ 1989 فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولي من المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17
لسنة 1983 - الذي يسري على واقعة الدعوى - يدل على أنه "لا يجوز الطعن في
قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام
من تاريخ إعلان القرار، ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها
مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل، وإلى محكمة الاستئناف إذا
جاوزت القيمة ذلك" يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في
قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف وأوجب في هذه الحالة - وعلى
خلاف ما يقضي به ذلك القانون - أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ
إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب - بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح
إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم ولا يغني عن الإعلان بالقرار أي إجراء آخر
وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم
عليه هو المدعي أم المدعى عليه، وكان يشترط لإعلان أمر التقدير بالأتعاب الذي يبدأ
به ميعاد الطعن فيه أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق
المحضرين وأن يسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، ولا يغني عن ذلك العلم
به أو إقرار الطاعن بحصول الإعلان وأن الأصل في إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان
الوارد عنه في ورقة الإعلان، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قرار مجلس
النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه صدر بتاريخ 27/ 7/ 1989، وأنها جاءت
خلواً مما يفيد إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً فإن ميعاد استئنافه يبقى
مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في القرار
اعتباراً من تاريخ 21/ 9/ 1989 على مجرد قوله بأن الطاعن أقر بصحيفة استئنافه بأنه
أعلن بأمر التقدير في هذا التاريخ وهو ما ليس له أصل ثابت في الأوراق، فضلاً عن أن
ما أورده الطاعن بتلك الصحيفة هو أنه أنذر فحسب من المطعون عليه بما يفيد صدور
قرار مجلس نقابه المحامين الفرعية في 29/ 6/ 1989 بتقدير أتعابه بمبلغ سبعة عشرة
ألف جنيه يخصم منها 2200 جنيه، وأكد عدم إعلانه بصورة من هذا القرار، ودون أن يقف
على ماهية هذا الإنذار ليتبين ما إذا كان إعلاناً بأمر التقدير ينفتح به ميعاد
استئنافه طبقاً للقانون من عدمه، وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد
الميعاد فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق