الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 977 لسنة 68 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 115 ص 702

جلسة 17 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / حامد نبيه مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـادل عبد الحميـد ، محمد محسـن غبارة ، على ميرغني الصادق وصلاح أبو رابح نواب رئيس المحكمة .
-----------
(115)
الطعن 977 لسنة 68 ق
(1 - 4) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد " . فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير" " بدء سريانها " " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية " .
(1) نسبة الفائدة القانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام تقدر بواقع 4 % فى المسائل المدنية أو 5 % فى المسائل التجاريـة . شرطه . أن يكون مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب تأخر المدين فى الوفاء به . تحديد نوع المسألة . العبرة فيه بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلى .
(2) إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لأسهمهم فى إحدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة وبيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية بثمن أقل من ثمنها المقدر من لجنة التقيم المختصة واستحال ردها عيناً وفوائد المبلغ القانونى . عدم تحديد الطاعنين ضمن طلباتهم نسبة الفائدة عن مبلغ التعويض عن قيمة الأسهم وثبوت استحقاقهم لذلك التعويض باعتباره المقابل النقدى بقيمة تلك الأسهم . مؤداه . اعتبارها مسألة مدنية . قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4 % . صحيح . 
(3) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى . م 226 مدنى . المقصود بكون الالتـزام معلوم المقدار . أن يكون تحديد ذلك المقدار قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير .
(4) استناد الحكم المطعون فيه فى تقديره لمبلغ التعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم من أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية على تقرير لجنة الخبراء وليس بقيمة المبيع لعدم وجود أسس ثابته لتقديره . مفاده . أن المبلغ المقضى به لم يكن معلوم المقدار وقت رفـع الدعوى وخضوعه فى تقديره لسلطة القضاء . أثره . سريان الفوائد عليه من تاريخ الحكم به . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمـة النقض - أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به أنها تقدر بواقع 4 % فى المسائل المدنية أو تقدر بواقع 5 % فى المسائل التجارية , وأن العبرة فى تحديد نوع المسألة بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلي.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم ( فى الدعوى المقامة بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لاسهمهم فى إحدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة) بنسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم فى الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن أنحسم النزاع فى شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدها مشغولة بـه ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4% قد وافق صحيح حكم القانون . 
3- المقرر وفقاً للمادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن فوائد التأخير لا تسرى مـن تاريـخ المطالبـة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , وكان المقصود بكون المبلغ محل الإلتزام معلـوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معه سلطة فى التقدير .
4- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى فى تقديره للمبلغ المقضى به للطاعنين كتعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم ضمن أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية مرتكناً فى تحديد قيمة السهم بتقدير لجنة الخبراء وليس بقيمته وقت البيع لعدم وجود أسس ثابتة لتقديره ، فإن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل خضع فى تقديره لسلطة القضاء ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به من تاريخ الحكم به لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - بالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم .... لسنة 10 ق قيم بطلب إلزامهما متضامنين بدفع 207800 جنيه والفوائد القانونية حتى تمام السداد ، وقالوا بياناً لذلك إنهم ومورثهم من قبل كانوا يمتلكون أسهماً فى شركة .... والتى خضعت لقوانين الحراسة والتأميم ثم باعها جهاز الحراسات للشركة المطعون ضدها الثانية بثمن أقل من الثمن الحقيقى المقدر من لجنه التقييم المختصه , وإذ استحال رد هذه الأسهم عيناً بالحكم الصادر من محكمة القيم رقم .... لسنة 2 ق قيم فإنه يحق لهم المطالبة بالقيمة الحقيقة لهذه الأسهم كتعويض مع الفوائد القانونية التأخيرية حتى تمام السداد ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الطويل . طعن الطاعنون فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم برقم .... سنة 15 ق قيم عليا . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15/1/1998 بإلغاء الحكم وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعنين قيمة الأسهم المملوكة لهم مقدرة بما انتهى إليه تقرير الخبير وبالفائدة القانونية بواقع 4 % من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد . طعن المطعون ضدهما بالنقض على هذا الحكم بالطعنين رقمى .... ، .... لسنة 68 قضائية ، كما طعن الطاعنون عليه بالنقض بالطعن رقم 977 لسنة 68 قضائية , وأودعت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى برفض الطعنين رقمى .... ، .... لسنة 68 قضائية ، وفى طعن الطاعنين بنقض الحكم , وإذ عُرِضت الطعون الثلاثة على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بجلسة 1/3/2010 بعدم قبول الطعنين رقمى .... ، .... لسنة 68 قضائية , ورأت أن هذا الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانـون ، إذ قضى بفائدة قانونية عن قيمة الأسهم بواقع 4 % حين أنه كان عليه تقديرها بواقع 5 % مراعاة لظروف الواقعة وكونها تتعلق بنشاط تجارى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أنه لما كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به أنها تقدر بواقع 4 % فى المسائل المدنية أو تقدر بواقع 5 % فى المسائل التجارية , وأن العبرة فى تحديد نوع المسألة بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم نسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم فى الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن انحســـم الخلاف فى شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدهما مشغـولة به ، ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4 % قد وافق صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه بوجه النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بسريان الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ رفع الحراسة عن أموال الشركة فى 30/8/1969 أو من تاريخ رفع الدعوى بإيداع صحيفتها محكمة القضاء الإدارى فى 24/4/1974 ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن مفاد نصى المادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فوائد التأخير لا تسرى مـن تاريـخ المطالبـة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , وكان المقصود بكون المبلغ محل الإلتزام معلـوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معه سلطة فى التقدير . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى تقديره للمبلغ المقضى به للطاعنين كتعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم ضمن أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية مرتكناً فى تحديد قيمة السهم بتقدير لجنة الخبراء وليس بقيمته وقت البيع لعدم وجود أسس ثابتة لتقديره ، فإن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل خضع فى تقديره لسلطة القضاء ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به من تاريخ الحكم به ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
وحيث إنه ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4341 لسنة 67 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 114 ص 695

برئاسة السـيد القاضى / عبد الجواد هاشم نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيــه مكــى نائب رئيس المحكمة ، عـادل عبـد الحميـد ، محمد محسـن غبارة وصلاح أبـو رابـح . 
-----------
 (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توفر الصفة والمصلحة فى الدعوى " .
المصلحة الشخصية المباشرة . شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو أى دفع . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 .
(2) إصلاح زراعي " الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعى " " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة 16 ق 178 لسنة 1952 " . بطلان " بطلان التصرفات : البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع الوارد بالمادة16 من القانون 178 لسنة 1952 " .
توزيع أراضى الإصلاح الزراعى على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك . شرطه . ألا يزيد عن خمسة أفدنة لمن يمتهن منهم الزراعة على أن يؤدى ثمنها مقسطاً وإيداع شهادة التوزيع التى صدرت بالشهر العقارى وتسجل الأرض بدون رسوم . مؤداه . التزام المنتفع بزراعتها بنفسه أو بمن ينوب عنه وعدم جواز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة . لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها . قرارات التوزيع اعتبارها نهائية . مناطه . عدم تقديم اعتراضات أو طعون بشأنها أو رفضها بصفه نهائية . ثبوت أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته . أثره . صدور قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى بإلغاء التوزيع الصادر إليه بعد بحث وضع اليد . الاعتداد بوضع يده إذا توفرت الشروط المقررة للانتفاع بالتوزيع أو اتخاذ إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته . للهيئة الحق فى إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها بالمخالفة للشـروط والقواعد فى هذا الشأن . لازمه . أن هذا البطلان نسبى مقرر لمصلحة الهيئة . أثرة . قصر المطالبة به على الهيئة وحدها المواد 9 , 11 , 14 , 16 من ق 178 لسنة 52 و3 , 5 , 6 من ق 3 لسنة 1986 .
(3) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
ثبوت أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنة وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك للطاعن بمفرده ثم بيعها له بالممارسة دون الاعتداد بوضع يد المطعون ضده الأول الذى وقت التوزيع لا يمتهن الزراعة . صيرورة قرار التوزيع نهائياً وعدم طلب الهيئة أبطال البيع . أثره . عدم قبول طلب إبطال البيع من المطعون ضده الأول لانتفاء صفته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن متحجباً عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى الدعوى المنضمة بطلب صحة ونفاذ البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 سنة 1996 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة , أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه , فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أى حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول .
2- مفاد نصوص المواد 9 , 11, 14 , 16 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى , والمواد 3 , 5 , 6 من قانون رقم 3 سنة 1986 فى شأن تصفيه بعض الأوضاع المترتبه على قوانين الإصلاح الزراعى واللائحة التنفيذية لهـذا القانـون الأخير الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 سنة 1986 , أن أراضى الإصلاح الزراعى توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك على ما لا يزيد عن خمسـة أفدنـه لمن يمتهن منهم الزراعة وعلى أن يؤدى ثمنها مقسطاً , ويصدر بهذا التوزيع شهادات يتم شهرها بطريق الإيداع بالشهر العقارى ثم تسجل الأرض باسم صاحبها دون رسوم وعلى المنتفع أن يقوم بزراعتهـا بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً ولا يجوز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة , كما لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها للغير قبل الوفاء بثمنها , وتعتبر قرارات التوزيع نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية , فإذا ثبت للجنة المختصة أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد , فإذا كانت تتوفر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادة التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وللهيئة بمفردها الحق فى طلب إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها التى تتم بالمخالفة للشروط والقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن , من غير أن تكون ملزمه بإعادة بيعها بالممارسة لواضع اليد عليها , مما لازمه أن هذا البطلان ليس مطلقاً بل هو بطلان مقرر لمصلحة الهيئة , ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها .
3- إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنه وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك على الطاعن بمفرده ثم باعتها له بالممارسة بموجب عقد البيع المؤرخ 11/4/1990 دون أن تعتد بوضع يد المطعون ضده الأول عليها والذى كان وقت التوزيع والبيع موظفاً عمومياَ( جناينى بوزارة التربية والتعليم) وبالتالى ليست الزراعة هى حرفته الأساسية وإذ صار قرار التوزيع نهائياً ولم تطلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلب إبطال البيع الصادر منها للطاعن فلا يقبـل من المطعون ضده الأول طلب إبطال هذا البيع أو عدم الاعتداد به لانتفاء صفته فى هذا الطلب , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول رقم .... سنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية وقضى له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطـأ فـى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الصدد والحكم فى الموضوع فى هذا الشق ، وإذ حجبـه هـذا الخطـأ عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى دعواه المنضمة رقم .... لسنة .... مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 11/4/1990 وتحقيق دفاعه فيها فإنه يتعين نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعـون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ ....... واعتباره كأن لم يكن وبأحقيته فى شراء أرض النزاع بالممارسة من الجهة المالكة لها ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقـد باع المطعون ضده الثانى بصفته للطاعن الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة بالممارسة بعد أن كانت موزعه عليه بطريق الانتفاع باعتباره من صغار الفلاحين على الرغم من أنه هو الذى يضع اليد عليها منذ عام 1966 وحتى الآن , كما يقوم بتوريد المحاصيل وصرف مستلزمات الإنتاج ودفع مقابل الانتفاع عنها للإصلاح الزراعى , وأن الطاعن ليس له وضع يد على هذه الأرض حسبما ورد بتقرير الخبير فى دعوى إثبات الحالة رقم .... لسنة 91 مدنى مركز الزقازيق الجزئية , فيكون بيعها بالممارسة للطاعن مخالفاً للمادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 86 , والمادة 8 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وأنه بذلك يكون محقاً فى شرائها بالممارسة ومن ثم فقد أقام الدعوى , وأقام الطاعن على المطعون ضده الثالث بصفته رقم .... سنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية وتعين حارس على أرض النزاع وفى الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .... تدخل المطعون ضده الأول هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم برفضها . ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت فى الدعوى رقم .... لسنة 92 مدنى الزقازيق الابتدائية بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ....... واعتباره كأن لم يكن وفى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية بقبول تدخل المطعون ضده هجومياً فيها وبرفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم برقم .... لسنة 39 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه بأنه من صغار الفلاحين ووزعت عليه أطيان النزاع بطريق الانتفاع من الهيئة المطعون ضدها الثانية والثالثة بعد أن بحثت حالتـه الشخصيـة ثم بيعت له بالممارسة بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 11/4/1990 طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 ، وأن والده المطعون ضده الأول لا تنطبق عليه شروط التوزيع لأنه كان موظفاً عمومياً وليس من صغار الفلاحين , وكان يضع يده على الأرض بصفته وكيلاً رسمياً عنه ، وبالتالى لا تكون للمذكور صفة أو مصلحة فى إبطال البيع النهائى الصادر له - الطاعن - أو الأحقية فى شراء هذه الأرض بالممارسة من جديد بعد أن رفض اعتراضه كما لا يحق للجهة البائعة إعادة بيعها للمطعون ضده الأول لتعارض ذلك مع التزامهــــا بمنع التعرض , وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بفحص وتمحيص هذا الدفاع أو يقضى بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لانتفاء صفته فيها , كما أنه لم يعن بفحص وتمحيص طلباته فى دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى الصادر له على الرغم من توفر أركان انعقاده وشروط صحته ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور مبطل ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 سنة 1996 على أن ( لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر , لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى , بعدم القبول فى حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة , أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه , فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أى حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول , وكان مفاد نصوص المواد 9 , 11 , 14 , 16 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعي , والمواد 3 , 5 , 6 من قانون رقم 3 سنة 1986 فى شأن تصفيه بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى واللائحة التنفيذية لهـذا القانـون الأخير الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 سنة 1986 , أن أراضى الإصلاح الزراعى توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك على ما لا يزيد عن خمسة أفدنه لمن يمتهن منهم الزراعة وعلى أن يؤدى ثمنها مقسطاً , ويصدر بهذا التوزيع شهادات يتم شهرها بطريق الإيداع بالشهر العقارى ثم تسجل الأرض باسم صاحبها دون رسوم وعلى المنتفع أن يقوم بزراعتهـا بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً ولا يجوز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة , كما لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها للغير قبل الوفاء بثمنها , وتعتبر قرارات التوزيع نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية , فإذا ثبت للجنة المختصة أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد , فإذا كانت تتوفر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادة التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وللهيئة بمفردها الحق فى طلب إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها التى تتم بالمخالفة للشروط والقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن , من غير أن تكون ملزمه بإعادة بيعها بالممارسة لواضع اليد عليها , مما لازمه أن هذا البطلان ليس مطلقاً بل هو بطلان مقرر لمصلحة الهيئة , ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنه ، وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك على الطاعن بمفرده ثم باعتها له بالممارسة بموجب عقد البيع المؤرخ .... دون أن تعتد بوضع يد المطعون ضده الأول عليها والذى كان وقت التوزيع والبيع موظفاً عمومياً ( جناينى بوزارة التربية والتعليم ) وبالتالى ليست الزراعة هى حرفته الأساسية ، وإذ صار قرار التوزيع نهائياً ولم تطلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلب إبطال البيع الصادر منها للطاعن فلا يقبـل من المطعون ضده الأول طلب إبطال هذا البيع أو عدم الاعتداد به لانتفاء صفته فى هذا الطلب , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول رقم .... لسنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية وقضى له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه فى هذا الصدد والحكم فى الموضوع فى هذا الشق ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى دعواه المنضمة رقم .... لسنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ .... وتحقيق دفاعه فيها ، فإنه يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة فى هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13995 لسنة 78 ق جلسة 13 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 113 ص 690

برئاسة السـيد القاضى / محمـد محمد طيطـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موســى ، عبد اللـه لملـــوم ، أمين محمـد طمـوم نواب رئيس المحكمـة وعمرو غانم . 
----------
 (1) قانون " تفسيره : التفسير القضائى " .
وجوب الرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص . كونها واضحة الدلالة . مفاده . عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها . علة ذلك .
(2) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء من الضريبة " " الضريبة على أرباح شركات الأموال : الإعفاء من الضريبة " .
الشركات والمنشأت المقامة بعد تاريخ العمل بق 8 لسنة 1997 المعدل بق 13 لسنة 2004 وكذا أنصبة الشركاء فيها . إعفاؤها من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات . بداية مدة الإعفاء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط وانتهائها بنهاية السنة المالية التالية . شرطه . صدور شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد التمتع بالإعفاء . توفر الشروط فى المنشأة محل المحاسبة . مؤاده . تمتعها بالإعفاء إلى ما قبل إلغائه بالمادة الثالثة من ق 91 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . المواد 16/1 ، 19 ، 60 ق 8 لسنة 1997 المعدل بق 13 لسنة 2004 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص ، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع .
2- إذ كان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت - أياً كان النظام القانونى الخاضعة له - التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية ..... الصناعة والتعدين .... وعرف فى المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد فى السجل التجارى والنشر فى نشرات الهيئة ، وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتهـا دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء ، كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مـواد إصـدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنة عن نشاط  ( مصنع أحذية وسيارة ) عن سنة 1999 وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات ، أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2004 ضرائب أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية طعناً على هذا القرار ، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2004 ضرائب أمام ذات المحكمة ، وبعد ضم الدعويين للارتباط ندبـت خبيراً ، وبعـد أن أودع تقريـره حكمت بتاريخ 25/6/2005 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعنة عن سنة المحاسبة مبلغ 55713 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد ضم الاستئنافين ندبت لجنة من الخبراء وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 17/8/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببى الطعن أن الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المنشأة محل المحاسبة تخضع للإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لمدة خمس سنوات وأنه صدر بذلك قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرقيم 4432/7 لسنة 2004 بتمتع المنشأة بهذه الإعفاءات ، وقدمت الشهادة الدالة على ذلك ، وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وأنه إعمالاً لنص المادة 19 من القانون سالف البيان فإن الإعفاء يسرى من هذا التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى خالف هذا النظر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة ، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع ، وأن النص فى المادة 16/1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون 13 لسنة 2004 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – المنطبق على واقعة النزاع – تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى ، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط - ونص فى المادة 19 منه على أنه فى تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك ، وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ . ونص فى المادة 60 من ذات القانون على أن يختص رئيس الهيئة – الهيئة العامة للاستثمار - أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية .... الصناعة والتعدين .... وعرف فى المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتهــا وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء
الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد فى السجل التجارى والنشر فى نشرات الهيئة ، وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان ، وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتها دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء ، كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مـواد إصــدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4836 لسنة 67 ق جلسة 13 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 112 ص 682

جلسة 13 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى الدكتور / سعيد فهيم خليل نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد زكي ، صلاح الجبالي نائبي رئيس المحكمة جمال شكـري وبدوي إدريس . 
------------
(112)
الطعن 4836 لسنة 67 ق
 (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم .  
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة " . دفوع " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات : اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " .
الدفع بعدم القبول . م 115 مرافعات . هو الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها . اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات المتصل بأصل الحق المتنازع عليه . الدفع المبنى على تخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى . اعتباره دفعاً شكلياً . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المذكور . شرطه . انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون الاعتداد بتسميته . العبرة فى تكييـف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه . قضاء محكمة أول درجة بقبوله لا تستنفد به ولايتها فى نظر الدعوى . أثره . التزام المحكمة الاستئنافية إذا ألغته بإعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها وبعدم التصدى له . علة ذلك .     
(3) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " . دفوع " الدفوع الشكلية : الدفوع الشكلية التى لا تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد " .
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية . وجوب شهر صحيفتها . جزاء تخلف هذا الإجراء . أثره . عدم قبولها . م 65/4 مرافعات . عدم لزوم اتخاذه قبل رفعها أو قبل الجلسة المحددة لنظرها . كفاية حصوله قبل صدور الحكم فيها . الدفع المبنى على تخلفه من الدفوع الشكلية . علة ذلك .
(4) استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى " .
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد مثار النزاع وملحقه لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/4 مرافعات . مؤداه . عدم استنفاد ولايتها فى الفصل فى موضوعها . عدم قيام محكمة الاستئناف بإعادتها إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . خطأ . علة ذلك .
(5) شركات " الأحكام العامة للشركات : عقد الشركة : تسجيل عقد الشركة " . ملكية " انتقال الملكية : دعوى صحة التعاقد وأثرها فى انتقال الملكية " .
حصة الشريك . كونها حق ملكية عقار أو أى حق عينى آخر . وجوب تسجيل عقد الشركة لنقل ملكية الحصة العينية للشركة . م 511/1 مدنى . مقتضاه . سريان حكم المادة 65/4 مرافعات على دعوى صحة ونفاذ عقد الشركة . شرطه . تقديم الشريك عقاراً كحصة له فيها . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها مــــن الأوراق ووردت على الجزء المطعون عليه من الحكم .
2- الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حين يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبـرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .
3- النص فى المادة 65/4 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون حتى تقبل الدعوى وفرض جزاءً على تخلفه لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، ولا يلزم لقبول الدعوى أن يتم شهر صحيفتها قبل رفعها أو قبل الجلسة المحددة لنظرها ، وإنما يكفى أن يتم قبل صدور الحكم فيها ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .
4- محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى ( دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد مثار النزاع وملحقه) لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/4 من قانون المرافعات سالفة البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى ، مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، الأمر الذى كان يوجب على محكمة الاستئناف  بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا تجوز مخالفتها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
5- مقتضى ما تنص عليه المادة 511 /1 من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت حصة الشريك هى ملكية عقار أو أى حق عينى  آخر ، فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى إلى الشركة ، كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير ، لأن عقد الشركة فى هذه الحالة يعتبر عقداً ناقلاً للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة ، وكان النص فى المادة 65 /4 من قانون المرافعات آنف البيان قد جاء عاماً وشاملاً لكافة الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية وليس قاصراً على دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مما مقتضاه أن يسرى حكمه على دعوى صحة ونفاذ عقد الشركة إذا قدم الشريك عقاراً كحصة له فى الشركة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى .... سنة 1994 مدنى محكمة المنصورة الابتدائيـة " مأمورية دكرنس " بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 12/4/1984 وملحقه المؤرخ 27/8/1989 المتضمن ابتياعه منه نصف أرض ومبانى ومعدات المزرعة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مدفوع مقداره 50,000 جنيهاً ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 49 ق المنصورة ، وبتاريخ 26/8/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه للسبب المبدى منها والمتعلق بالنظام العام ، عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها ، وتصديه لنظر موضوعها دون إعادتها إليها رغم أنها لم تقل كلمتها فيه ، ولما فى ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون عليه من الحكم ، وكان الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والتى نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة اللازمة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفاعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم  القبول الوارد فى المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه ، لأن العبـرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . لما كان ما تقدم ، وكان النص فى المادة 65/4 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أن " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون حتى تقبل الدعوى وفرض جزاءً على تخلفه لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها ، وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، ولا يلزم لقبول الدعوى أن يتم شهر صحيفتها قبل رفعها أو قبل الجلسة المحددة لنظرها ، وإنما يكفى أن يتم قبل صدور الحكم فيها ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية . لما كان ذلك ، فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/4 من قانون المرافعات سالفة البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لرفع الدعوى ، مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، الأمر الذى كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا تجوز مخالفتها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - فى حدود ما فصل فيه الحكم المستأنف - ، ولما كان مقتضى ما تنص عليه المادة 511/1 من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت حصة الشريك هى ملكية عقار أو أى حق عينى آخر ، فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى إلى الشركة ، كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير ، لأن عقد الشركة فى هذه الحالة يعتبر عقداً ناقلاً للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة ، وكان النص فى المادة 65/4 من قانون المرافعات آنف البيان قد جاء عاماً وشاملاً لكافة الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية وليس قاصراً على دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مما مقتضاه أن يسرى حكمه على دعوى صحة ونفاذ عقد الشركة إذا قدم الشريك عقاراً كحصة له فى الشركة . لما كان ذلك ، وكان البين من العقد مثار النزاع وملحقه أنه فى حقيقته عقد شركة أبرم بين الطاعن والمطعون ضده لإقامة مشروع مزرعة دواجن وإدارته واقتسام أرباحه وخسائره على النحو الذى أفصحت عنه بنوده ، ونص فيه على التزام الطاعن بتقديم حصة عينية فى رأس مال هذه الشركة تمثل نصف أرض ومبانى المشروع - المملوكة له - مقابل حصة المطعون ضده النقدية فيه ، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بطلب صحة هذا التعاقد لا تكون مقبولة إلا إذا أشهرت صحيفتها ، وكان المطعون ضده قد تقاعس عن اتخاذ هذا الإجراء أمام محكمة أول درجة إلى أن صدر الحكم فيها بعدم قبول دعواه لعدم شهر صحيفتها ، وكان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات ، ومن ثم فلا جدوى من قيام المطعون ضده من بعد صدور الحكم بشهر صحيفة الدعوى لأن الدعوى لم تكن مقبولة فى مرحلة الدرجة الأولى ، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقد أصاب صحيح القانون فى نتيجته .   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 381 لسنة 68 ق جلسة 12 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 111 ص 679

جلسة 12 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / شكـري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
------------
(111)
الطعن 381 لسنة 68 ق
جمعـيات " الجمعيات التعاونية الزراعية " . حيازة " الحيازة الزراعية : شروط نقل الحيازة الزراعية " .
نقل بيانات الحيازة الزراعية . اختصاص الجمعية الزراعية . الاستثناء . صدور حكم قضائى بنقل تلك البيانات اتساقاً مع ولاية القضاء العادى لنظر كافة الأنزعة بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى بنص خاص . م 92 /3 ، 4 ق 53 لسنة 1966 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية واختصاص الجمعية . متحجباً عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدها على عقد البيع سند الدعوى . قصور وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة 92/ 3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى التعاونى .... ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية " .... ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكـم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادى لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بنقل قيد حيازة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفـة إلى اسمهما فــى سجلات الجمعية الزراعية التى يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته ، وقالا بياناً لذلك إنهما اشتريا تلك الأرض من المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ .... ولكونها محيزة باسم مورثتهما فقد أقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 ق المنصورة ، وبتاريخ 26/11/1997 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بقالة أن الجمعية الزراعية هى وحدها صاحبة الاختصاص بنقل الحيازة – دون المحكمة – وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 والتى استثنت حالة تغيير الحيازة تنفيذاً لحكم قضائى وهو ما أكده قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 المتضمن ذات الاستثناء ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى التعاونى .... ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية .... " ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكـم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادى لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى بقالة إن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب ، إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى ، مما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 13 سبتمبر 2017

اختصاص مجلس الدولة بقضايا التعويض عن الوفاة أثناء الخدمة العسكرية وبسببها


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من فبراير سنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1436 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور                        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر           نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم                         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                               أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 29 قضائية "تنازع "
المقامة من
السيد / طارق محمد سمير محمود إبراهيم
ضد
1 - السيد وزير الدفاع
2 - السيد /أحمد حسن إبراهيم
الإجراءات
 بتاريخ الحادى والعشرين من شهر مارس سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة العاشرة ) بجلسة 25/6/2000، فى القضية رقم 9360 لسنة 50 قضاءإدارى ، وفى الموضوع بالاعتداد بحكم محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 30 مدنى )،الصادر بجلسة 3/2/1998، فى الاستئنافين رقمى 7732 و8889 لسنة 114 قضائية ، مع اعتبار حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 9360 لسنة 50 القضائية كأن لم يكن .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين رقمى 7732 و8889 لسنة 114 قضائية .
 وأعدت هيئة المفوضين تقريرًا فى الشق العاجل، وبتاريخ 19/5/2007 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا رفض طلب وقف التنفيذ .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ14/3/1993، قام المدعى ، باعتباره قائد السرية التى يتبعها الجندى / ياسر أحمد حسن إبراهيم، بتكدير هذا الأخير بعنف، لإفطاره فى نهار رمضان، وامتناعه عن تنفيذ الأوامر العسكرية الصادرة له منه، مما دفع الجندى أثناء قيامه بخدمة ليلية إلى الانتحار . وقد حققت النيابة العسكرية مع المدعى وأحالته إلى المحاكمة أمام القضاء العسكرى فى القضية رقم 785 لسنة 1993 جنح عسكرية – الإسماعيلية ، بتهمة إساءة معاملة الجندى المتوفى ، بما مارسه ضده من تكدير اتخذ صورة عنيفة وقاسية ، فأصدرت المحكمة حكمها بحرمان المدعى من أقدميته فى الرتبة عدد عشرة ضباط من كشف الأقدمية ، وأصبح هذا الحكم نهائيًّا بعد التصديق عليه بتاريخ 5/7/1993، ورفض الالتماس الذى قُدم من المدعى فى شأنه . وعلى إثر ذلك أقام المدعى عليه الثانى – بصفته والد الجندى المتوفى – الدعوى رقم 4475 لسنة 1995 تعويضات كلى ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الأول بصفته، طالبًا الحكم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن وفاة نجله . وأقام المدعى عليه الأول دعوى ضمان فرعية ضد المدعى طلبًا للحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه فى الدعوى الأصلية . وقد قضت المحكمة بجلسة 31/3/1996 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ،وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص. فطعن المدعى عليه الثانى على هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 5911 لسنة 113 قضائية ، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغائه، وأعادت الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة الكلية للفصل فى الموضوع، وبعد أن أُعيدت الدعوى إليها قيدت بذات رقمها قبل الطعن عليها بالاستئناف . وبجلسة 29/5/1997، قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بعد أن ثبت لديها خطأ المدعى بحكم بات من المحكمة العسكرية على نحو يحمله بالمسئولية عن تعويض الضرر – بإلزام المدعى عليه الأول بصفته أن يؤدى للمدعى عليه الثانى مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه تعويضًا ماديًّا و أدبيًّا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وبجلسة 24/6/1998، قضت المحكمة ، فى دعوى الضمان الفرعية ، بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه الأول ما حكم به عليه فى الدعوى الأصلية . وإذ لم يرتض كل من المدعى عليه الأول والثانى هذا القضاء، فقد قام كل منهما بالطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة ، حيث قيد طعن المدعى عليه الثانى برقم 7732 لسنة 114 قضائية ، وقيد طعن المدعى عليه الأول برقم8889 لسنة 114 قضائية . وبعد أن ضمت المحكمة هذين الاستئنافين للارتباط قضت فيهما بحكم واحد، بجلستها المعقودة بتاريخ 3/2/1998، حيث قضت فى الاستئناف رقم 8889 لسنة 114 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى المستأنفة ، وذلك على سند من انتفاء علاقة السببية ، التى تتطلبها المادة (163) من القانون المدنى ، بين خطأ المدعى والضرر الحاصل إزاء استغراق خطأ المضرور لخطأ المدعى . وفى الاستئناف رقم7732 لسنة 114 قضائية ، قضت المحكمة برفضه لوروده على غير محل بعد إلغاء الحكم المستأنف بموجب القضاء ذاته الصادر فى الاستئناف رقم 8889 لسنة 114 قضائية سالف الإشارة . وقد أصبح هذا الحكم باتًّا بعد أن قضى فى 10/3/1999 برفض الالتماس الذى أقامه المدعى عليه الثانى ، والذى قُيد برقم 3199 لسنة 115 قضائية – استئناف القاهرة . ومن ناحية أخرى ، كان المدعى عليه الثانى قد أقام الدعوى رقم 9360 لسنة 50 ق . أمام محكمة القضاء الإدارى مختصمًا المدعى عليه الأول بصفته، طالبًا إلزامه بأن يؤدى له تعويضًا مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة وفاة نجله أثناء تجنيده بالقوات المسلحة . وقد أقام المدعى عليه الأول بصفته دعوى ضمان فرعية ضد المدعى بطلب إلزامه بأن يؤدى له بصفته ما عسى أن يقضى به فى الدعوى الأصلية . وقد قضت المحكمة ( الدائرة العاشرة ) بجلسة 25/6/2000، فى الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه الأول بصفته أن يؤدى للمدعى مبلغًا مقداره ثلاثون ألف جنيه، إزاء ثبوت خطأ المدعى وإدانته انضباطيًّا على نحو يقيم مسئوليته طبقًا لنص المادة (163) من القانون المدنى ، ومسئولية المدعى عليه الأول بصفته باعتباره متبوعًا طبقًا لنص المادة (174) من ذات القانون . وفى دعوى الضمان الفرعية ، قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى إلى المدعى عليه الأول بصفته مبلغ التعويض المقضى به عليه، فى حال قيام الجهة الإدارية بتنفيذ التزامها بالتعويض. وقد طعن المدعى عليه الأول بصفته على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد طعنه برقم10424 لسنة 46 ق عليا. وبجلسة 25/9/2004 قضت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء برفض الطعن. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافين 7732 و8889 لسنة 114 قضائية ، بإلغاء حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 4457 لسنة 1995 مدنى كلى جنوب القاهرة ؛ والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9360 لسنة 50 ق، فقد أقام الدعوى الماثلة .
          وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى ، فقد أعدت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها فى هذا الشق، عُرض على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فأصدر قراره بتاريخ 19/5/2007 برفض الطلب .
          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين – فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا – يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فُصل فيها . بيد أن وحدة الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه –لا يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا،يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًافيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض. كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفًا .
          وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان اللذان يشكلان حدى التناقض المعروض، يتصلان فيما فصلا فيه، بطلب التعويض الذى طرحه المدعى عليه الثانى أمام جهتى القضاء المدنى والإدارى ، جبرًا للأضرار التى لحقته جراء وفاة ابنه المجند بعد أن قام المدعى ،باعتباره قائده، بتكديره تكديرًا عنيفًا وقاسيًا ثبت عنه مسئوليته الانضباطية ،وتمت مجازاته عنه أمام القضاء العسكرى ؛ فإن تحديد أولى هاتين الجهتين بالفصل فى تلك الخصومة – ويفترض ذلك بالضرورة وحدة موضوعهما – يتطلب بداءة تحديد ما إذا كانت تلك المنازعة تعد منازعة إدارية أم منازعة مدنية .
          وحيث إن الخطأ الذى ارتكبه المدعى ، وأثبته حكم المحكمة العسكرية بتأديبه، ارتكب منه أثناء مباشرة العمل وبمناسبته، وباستخدام أحد وسائله التى منحها إياه المرفق، ودون أن ينفصل فى ذلك عن مباشرته العمل، وما خول له من صلاحيات بموجبه، على نحو ساهم بالضرورة فى إحداث النتيجة النهائية ، وهى الوفاة ، بما يقيم علاقة السببية بين الخطأ والضرر على نحو تقوم به المسئولية عن تعويضه.
          وحيث إن دعوى التعويض التى كان المدعى عليه الثانى قد أقامها أمام القضاء المدنى قد استهدفت تعويضه عن الضرر الذى لحق به نتيجة لخطأ المدعى الذى أدى إلى وفاة نجله،وهو ما قضت به محكمة أول درجة ، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، وقضت برفض طلب التعويض لما قدرته من انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر؛ واستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ الجانى . وكذلك الدعوى التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، فقد استهدفت أيضًا تعويضه عن الأضرار ذاتها، وانتهت فيها المحكمة إلى إجابة طلب التعويض لثبوت خطأ المدعى ، وتوافر علاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر مما يقتضى إلزام المدعى عليه الأول، بتعويض الضرر . وإذ كان ذلك، وكان اختصاص القضاء العادى بالتعويض إنما ينحصر فى دعوى المسئولية التى تقوم على عمل مادى ،وكانت حقيقة النزاع موضوع الحكمين المعروضين بالدعوى الماثلة تتعلق بتعويض والد الجندي المتوفى عن الأضرار التى أصابته جراء وفاة نجله أثناء الخدمة العسكرية وبسببها، وهو ما يدخل فى نطاق المنازعات الإدارية التى ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقًا لنص المادة (10/14) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة (190) من الدستور الحالى لتعلقها بإدارة مرفق الدفاع، وصلاحيات وزارة الدفاع، وما تتمتع به وتابعيها من مظاهر السلطة العامة فى هذا الخصوص، وما يرتبط بذلك بحكم اللزوم العقلي والقانونى من تقرير أن الأخطاء الواقعة فى دائرة المرفق تعد خطأً مرفقيًّا، مما يستلزم التعويض عنها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإداري دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى .
فلهذه الأسباب
  حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة العاشرة ) بجلسة 25/6/2000، فى القضية رقم 9360 لسنة 50 قضاء إدارى ، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 30 مدنى ) بجلسة 3/2/1998،فى الاستئنافين رقمى 7732 و8889 لسنة 114 قضائية .