الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 4679 لسنة 67 ق جلسة 25 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 70 ص 431

برئاسة السيد القاضى / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجـواد موسى ، عبدالله لملـوم ، أمين محمد طمـوم ، وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
المسائل المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض . إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .
(2 - 7) جمارك " الرسوم الجمركية : تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية : تقدير الرسوم الجمركية : تقدير قيمة البضائع المطالب بالرسوم الجمركية عنها " . قانون " دستورية القوانين : أثر الحكم بعد دستورية القوانين " .
(2) الحكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر . علة ذلك .
(3) قيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية . أساسه . م 22 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدل بها ق رقم 160 لسنة 2000 .
(4) مصلحة الجمارك . لها سلطة تقدير القيمة الحقيقية للبضائع المطالب بالرسوم عنها . تقديم الفواتير الأصلية مصدقاً عليها . لا يمنعها من مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون التقيد بما ورد فيها أو بالفواتير . م 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدل بها ق رقم 160 لسنة 2000 .
(5) اطراح مصلحة الجمارك بيانات معتمدة رسمياً تتعلق بقيمة بضائع مستوردة دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه . مخالفة للمادتين 38 ، 58 من الدستور . مؤداه . استبعاد هذا
التصرف من نطاق الرقابة القضائية .
(6) المادة 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . نص إجرائى . مفاده . لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى . مؤداه . القضاء بعدم دستوريته ذو أثر رجعى كاشف عن عيب لحق به منذ نشأته . تعلق ذلك بالنظام العام . تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برد المبالغ المسددة استناداً للمادة 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المقضى بعدم دستوريتها . صحيح . لا أثر لما تثيره الطاعنة من سقوط الحق فى الاسترداد بالتقادم الثلاثى . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، ولو كانت سابقة علـى صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فـى القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهـو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
3- إذ كانت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - المنطبقة على الواقع فى الطعن – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية .
4- إذ تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها بالقانون سالف الذكر - الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة ، وذلك من هيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها ، عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها .
5- قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه واستبعاد هذا من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور .
6- نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ، والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته ، وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 23 – على النحو المتقدم – ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها .
7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى برد المبالغ التى سبق أن سددها المطعون ضده للطاعنة التى استندت إلى نص المادة 23 – سالفة الإشارة – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى عدم دستورية هذا النص – على النحو سالف البيان – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط الحق فى استرداد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثى ، ذلك أنه ولئن كان تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنة أصبح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند ، وبالتالى أصبح – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام مصلحة الجمارك برد مبلغ 26000 جنيه " ستة وعشرون ألف جنيه " ، على سند من أنه استورد رسالة بضائع من خارج البلاد ، وقد قدرت الطاعنة القيمة الجمركية وضريبة المبيعات عليها جزافاً واطرحت فاتورة الشراء المقدمة منه دون مبرر ، فأقام دعواه ضمت المحكمة الدعوى رقم .... لسنة 1994 الإسكندريــة الابتدائية ، وهى عن الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم والتى حُكم فيها بتاريخ 31/10/1996 باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وبتاريخ 24/3/1997 حكمت المحكمة فى الدعوى الماثلة بإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده مبلغ 23015,250 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 19/8/1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن النص فى المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يدل على أن لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضائع تقديراً فعلياً وحقيقياً دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير المقدمة رغم التصديق عليها ، ولا يحد من سلطتها هذه سبق تقديرها لرسالة أخرى من ذات نوع البضاعة ، كما أن الحق فى المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برد ما حُصل من رسوم جمركية استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى المنضمة ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان من المقرر – أيضاً – أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فـى القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهـو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، وكانت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - المنطبقة على الواقع فى الطعن – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية ، تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها بالقانون سالف   الذكر – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة ، وذلك من هيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها ، عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتهـا ، وهو النص الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته - بحكمها الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه واستبعاد هذا من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور ، وكان نص هذه المادة لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ، والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته ، وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 23 – على النحو المتقدم – ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى برد المبالغ التى سبق أن سددها المطعون ضده للطاعنة التى استندت إلى نص المادة 23 – سالفة الإشارة – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى عدم دستورية هذا النص – على النحو سالف البيان – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط الحق فى استرداد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثى ، ذلك أنه ولئن كان تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنة أصبح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند ، وبالتالى أصبح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2044 لسنة 79 ق جلسة 23 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 69 ص 424

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعم دسوقى ، أحمـــد الحسينـــى يوسف ، ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل سعد رفاعى .
------------
(1 ، 2) دعوى " الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة " .
(1) الطلب العارض المبدى من المدعى عليه . ماهيته . وجوب الحكم فيه مع الدعوى الأصلية أو استبقاؤه للحكـم فيه بعد تحقيقه . المادتان 125 , 127 مرافعات .
(2) توجيه طلب عارض وفق م 123 مرافعات ببراءة الذمة عن دين فى دعوى إلزام بأدائه . دخوله فى نطاق الطلبات العارضة المنصوص عليها فى م 125 من ذات القانون . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه بقالة إنه ليس من الطلبـات المرتبطة بالطلب الأصلى . خطأ .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى " .
تقدير أدلة الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وأن يكون لها أصل فى الأوراق وأن يؤدى تقديرها لها إلى النتيجة التى خلصت إليها . علة ذلك .
(4) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
(5) شـركات " انقضاء الشركة : الأسباب العامة : إجماع الشركاء على إنهاء الشركة " .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة مستمرة بين الطاعنة والمطعون ضدها رغم إبداء الأخيرة رغبتها فى إنهائها وقبول الطاعنة التخارج وإبداء رغبتها فى الحصول على نصيبها فى الشركة وفقاً للتعاقد . اعتبار الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى الأرباح رغم إقرار وكيلها بحصولهـا عليه . قصور وفساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك , وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه , وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان .
2- إذ كانت الطلبات العارضة التى وجهتها الطاعنة على المطعون ضدها على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها تنطوى على طلب الحكم لها ببراءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 1 مارس 1990 وتعتبر دفاعاً فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها طالبة إلزام الطاعنة بما أسفر عنه الحساب عن تلك المدة سالفة البيان وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلباتها العارضة إلى المحكمة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائـه برفضهـا بمقولة إنها ليست من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
3- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقـع منهـا ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ، ثم تُنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى خلص إليها .
4- المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
5- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وجهت إنذاراً بتاريخ 1 يونيو 1998 ضمنته رغبتها فى إنهاء الشركة فأجابتها الطاعنة بالإنذار المؤرخ فى 14 يناير 1999 بقبولها التخارج ورغبتها فى الحصول على نصيب المطعون ضدها فى الشركة وفقاً للبند التاسع من العقد ، وكان الثابت أيضاً أن وكيل المطعون ضدها أقر بمحضر أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة أول درجة بأن المحاسبة قد تمت بين الشريكتين وحصلت كل منهما على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 سنة ديسمبر 1990 وهو ما عجزت المطعون ضدها عن إثبات ما يخالف ذلك رغم أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله واعتبر أن الشركة مستمرة رغم إبداء المطعون ضدهـا رغبتهـا فـى إنهائهـا وفقـاً لمـا ورد بالإنـذار المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما اعتبر أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 استخلاصاً منه بغير سند أن إدارتها للشركة فى الفترة السابقة على عام 1990 يدل على أنها قد أدارت الشركة أيضاً قبل عام 1990 وبالمخالفة لما أقر به وكيل المطعون ضدها أمام لجنة الخبرة بحصول الأخيـرة على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 ديسمبر سنة 1990 ، فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1998 بنها الابتدائية على الطاعنة بطلب ندب خبير تكون مهمته تصفية حسابات الشركة القائمة بينهما وإلزام الأخيرة بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وقالت بياناً لها إنه بتاريخ 1 مارس 1969 تكونت شركة تضامن بينها وبين الطاعنة نشاطها - سرجة كتان - برأسمال قدره 2000 جنيه ومدتها خمسة عشر عاماً ، وإذ امتنعت الطاعنة عن محاسبتها منذ عام 1984 وحتى الآن فأخطرتها برغبتها فى إنهاء الشركة وأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقاريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى طلب إلزام الطاعنة بأداء ما أسفر عنه الحساب فى المدة من عام 1984 حتى عام 31 أكتوبر سنة 2000 وإجراء المحاسبة عن الفترة من 31 أكتوبر سنة 2000 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى نهائياً وإلزام الطاعنة بما يسفر عنه الحساب عن تلك الفترة مع استمرار عقد الشركة . ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل ، وبعد أن أودعت تقريرها وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب براءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 10 مارس 1990 وبسقوط حق المطعون ضدها فى رفع الدعوى عملاً بالمادة 194 من قانون التجارة القديم عن المدة السابقة على عام 1994 وبانتهاء عقد الشركة اعتباراً من 28 فبراير 1999 طبقاً لإنذار المطعون ضدها المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها أن الطاعنة كانت تدير الشركة خلال الفترة من 1984 حتى 1989 وأنها لم تحاسبها عن تلك الفترة فلم تحضر شهوداً ، وبتاريخ 30 ديسمبر 2007 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 34505 جنيه نصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من 1 نوفمبر 2000 وحتى 31 يوليو 2007 وفى الدعوى الفرعية برفضها . تقدمت المطعون ضدها إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلباتها بإلزام الطاعنة بما أسفرت عنه المحاسبة عن الفترة من عام 1984 حتى 31 ديسمبر 1989 وعن الفترة من عام 1990 حتى 31 أكتوبر سنة 2000 ، وبتاريخ 30 مارس 2008 قضت المحكمـة بإلـزام الطاعنـة بـأن تـؤدى للمطعـون ضدها مبلغ 33875,60 جنيه نصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى 31 أكتوبر 2000 . استأنفت الطاعنة هـذا الحكـم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئنـافين رقمى .... ، .... لسنة 41 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 23 ديسمبر 2008 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حــددت جلسـة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الأول منهما الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم قبول الطلب العارض المقدم منها على سند أنه ليس من الطلبات الواردة فى المادة 125 من قانون المرافعات ولا ارتباط بينه وبين الطلب الأصلى رغم أنه يندرج تحت الطلبات التى نصت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة إذ يترتب عليه عدم الحكم للمطعون ضدها بطلباتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك , وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه , وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان . لما كان ذلك ، وكانت الطلبات العارضة التى وجهتها الطاعنة إلى المطعون ضدها على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها تنطوى على طلب الحكم لها ببراءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 1 مارس 1990 وتعتبر دفاعاً فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها طالبة إلزام الطاعنة بما أسفر عنه الحساب عن تلك المدة سالفة البيان وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات ، وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلباتها العارضة إلى المحكمة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فىقضائـه برفضهـا بمقولة أنها ليست من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عقد الشركة مستمر حتى 27 فبراير 2014 على سند أن الإنذار المرسل من الطاعنة للمطعون ضدها بتاريخ 14 يناير 1999 قبل نهاية مدة الشركة فى 28 فبراير 1999 بشهر ونصف خلافاً لما توجبه المادة الخامسة من عقد الشركة بوجوب الإخطار قبل نهاية مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل كما اعتبر الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 على سند أن تقرير الخبير المؤرخ 30 يناير 2000 قد تضمن أن الطاعنة كانت تدير الشركة منذ عام 1990 حتى عام 1992 ثم زوجها حتى وفاته عام 1995 ثم أدارتها بعد ذلك حتى تاريخ الحكم المستأنف وأن ذلك يدل على أنها كانت تديرها أيضاً قبل عام 1990 فى حين أن الإنذار المؤرخ 14 يناير 1999 كان إعلاناً من الطاعنة بقبولها انتهاء الشركة وتخارج المطعون ضدها وفقاً للإنذار المرسل لها من الأخيرة فى 1 يونيو 1998 وفقاً للبند التاسع من العقد وأن وكيل المطعون ضدها أقر أمام لجنة الخبرة بتمام المحاسبة بينهما عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 وحصول كل شريك على نصيبه فى الأرباح عن تلك الفترة فضلاً عن أن المطعون ضدها عجزت عن إثبات انفراد الطاعنة بإدارة الشركة فى الفترة من عام 1984 حتى عام 1989 أو أنها لم تحاسب عن تلك المدة رغم أن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك مما يعيــــب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقـع منهـا إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تُنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى خلص إليها ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وجهت إنذاراً بتاريخ 1 يونيه 1998 ضمنته رغبتها فى إنهاء الشركة فأجابتها الطاعنة بالإنذار المؤرخ فى 14 يناير 1999 بقبولها التخارج ورغبتها فى الحصول على نصيب المطعون ضدها فى الشركة وفقاً للبند التاسع من العقــد ، وكان الثابت أيضاً أن وكيل المطعون ضدها أقر بمحضر أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة أول درجة بأن المحاسبة قد تمت بين الشريكتين وحصلت كل منهما على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 سنة ديسمبر 1990 وهو ما عجزت المطعون ضدها عن إثبات ما يخالف ذلك رغم أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله واعتبر أن الشركة مستمرة رغم إبداء المطعون ضدها رغبتها فى إنهائها وفقاً لما ورد بالإنذار المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما اعتبر أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 استخلاصاً منه بغير سند أن إدارتها للشركة فى الفترة السابقة على عام 1990 يدل على أنها قد أدارت الشركة أيضاً قبل عام 1990 وبالمخالفة لما أقر به وكيل المطعون ضدها أمام لجنة الخبرة بحصول الأخيـرة على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 ديسمبر سنة 1990 ، فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل ، الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1675 لسنة 79 ق جلسة 23 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 68 ص 418

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة  وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوى سعد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ، محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمـد السيد النعناعـى .
--------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الجمارك " .
الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الجمارك أمام القضاء . علة ذلك .
(2 ، 3) ضرائب " أحكام عامة : فرض الضريبة والإعفاء منها".
(2) لا ضريبة بغير قانون . م 119 دستور .
(3) الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه . نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .
(4) جمارك " الرسوم الجمركية : ماهيتها وتحديدها بمقتضى القانون : رسوم الصادرات " .
قـرار وزيـر التجـارة بفرض رسم على الصادرات من منتجات الحديد . دخوله فى نطاق التفويض التشريعى الصادر له بفرض رسم على بعض السلع عند منح الترخيص بتصديرها . م 8/1 ق 118 لسنة 1975 وقرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 . علة ذلك .
(5) نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .
2- الدستور قد مايز بنص المادة 119 بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى بينها القانون .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشـــاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
4- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانـون رقـم 118 لسنـة 1975 فى شــأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أجـاز فـرض رسـم علـى بعـض السلـع عنـد منح الترخيص بتصديرها وحددت المادة المذكورة الرسـم على الصادرات بمـا لا يجاوز 100 % من قيمتها بما يسمح بتحقيق ربــح مناسب للمصدر وفوضت وزير التجارة فى تحديد السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكان وزير التجارة قد أصدر قراره رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الصادرات من منتجات الحديد التى بينها بالمادة (2) منه مقـداره 160 جنيـه عـن كـل طـن أى أنه اقتصر على تحديد السلع التى يسرى عليها الرسم ومقداره ، وبذلـك فإنـه لم يتجاوز نطاق التفويض التشريعى المقرر بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 آنف البيان والرسم الذى فرضه ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب .
5- ما أثارته الطاعنة من أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 لم يلتزم بالشرطين الواردين بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع خلت الأوراق من سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2007 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 2600700 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ العرض على لجنة التوفيق وحتى السداد ، وقالت بياناً لدعواها إنها قامت بتصدير رسائل من حديد التسليح وقد حصلت منها المصلحة المطعون ضدها عن هذه الرسائل المبلغ سالف البيان كرسم صادر بواقع 160 جنيه عن كل طن تم تصديره عملاً بقرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 ، وإذ كان هذا الرسم يعد ضريبة غير مباشرة لا تفرض إلا بقانون وهو ما يصمه بمخالفة نص المادة 119 من الدستور ويكون ما حصلته منها المصلحة المطعون ضدها بدون وجه حق ، ومن ثم أقامت الدعوى ، وبتاريخ 30 من يناير سنة 2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أن وزير المالية المطعون ضده الأول هو الذى يمثل وزارته دون غيره من موظفى المصالح التابعة له .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الحديد قد جاء فى نطاق التفويض التشريعى المقرر له بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير حالة أن ما يتم تحصيله بموجب هذا القرار ليس رسماً وإنما ضريبة غير مباشرة لا تختص السلطة التنفيذية بفرضها وهو ما يصمه بمخالفة نص المادة رقم 119 من الدستور ونصوص قانون الجمارك الخاصة بتحديد التعريفة الجمركية وقد تمسكت بذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عنه إيراداً ورداً ، كما لم يستظهر مدى توفر الشروط التى استلزمها نص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى القرار الوزارى سالف الذكر ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الدستور قد مايز بنص المادة 119 بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى بينها القانون ، ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها , وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن " يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100 % من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كلياً أو جزئياً " مفاده أن المشرع أجـاز فـرض رسـم علـى بعـض السلـع عنـد منح الترخيص بتصديرها وحددت المادة المذكورة الرسم على الصادرات بما لا يجاوز 100 % من قيمتها بما لا يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر وفوضت وزير التجارة فى تحديد السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره ، وكان وزير التجارة قد أصدر قراره رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الصادرات من منتجات الحديد التى بينها بالمادة (2) منه مقداره 160 جنيه عن كل طن أى إنه اقتصر على تحديد السلع التى يسرى عليها الرسم ومقداره وبذلك فإنه لم يتجاوز نطاق التفويض التشريعى المقرر بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 آنف البيان والرسم الذى فرضه ليس من قبيل الضرائب الجمركية أو غيرها من الضرائب , ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض الدعوى برد المبلغ المطالب به على سند من خضوع صادرات الطاعنة من الحديد للرسم الصادر به قرار وزير التجارة المشار إليه سلفاً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، أما ما أثارته الطاعنة من أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 لم يلتزم بالشرطين الواردين بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع خلت الأوراق من سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 289 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 67 ص 413

برئاســة السيــد القاضى / علــى محمد على نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت .
-------------
(1) نقض " ميعاد الطعن بالنقض : إضافة ميعاد المسافة " .
إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن .
(2 - 4) شركات " الشخصية المعنوية للشركة : آثار منح الشخصية المعنوية للشركة : الذمة المالية للشركة " .
(2) تكوين الشركة . أثره . استقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء فيها . مفاده . ما يبرمه مدير الشركة من تصرفات مقترنة باسمها . مؤداه . انصراف أثره إليها . م 52 مدنى . علة ذلك .
(3) تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء لا أثر له على مسئوليتها . علة ذلك .
(4) انصراف الالتزامات الناشئة عن عقد الاتفاق بين شركتين إلى طرفيه . مؤداه . عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات . أثره . عدم جواز اختصام ورثته من بعده . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم .
   2- مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ، ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها ، فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة ، فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات ، ومن ثم ورثته من بعده .
       3- لا تأثير على تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها .
       4- إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين ..... بصفته الممثل القانونى لمصانع .... ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/7/1993 ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها .... بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركــة مصانع .... ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على مورث الطاعنين بصفته الممثل القانونى لمصانع .... الدعوى رقم .... لسنة 1996 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 499517,70 جنيه قيمة البضاعـة الواردة بناء على طلبه والمسددة بمعرفتها مع تحميله قيمة الفوائد البنكية على الدين حتى تمام السداد على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 17/7/1993 تم الاتفاق بين الطرفين على المشاركة فى استيراد ماكينات خاصة بالصباغة على أن يتحمل مورث الطاعنين نسبة 60 % من المصاريف شاملة الرسوم الجمركية ومصاريف فتح الاعتماد والفوائد البنكية وتم فتح اعتمادات مستندية لهذا الغرض منها الاعتماد رقم .... ، وقد وردت شحنتان من المعدات سدد كل من الطرفين الرسوم المستحقة على كل منهما ، إلا أن مورث الطاعنين بصفته لم يقم بتنفيذ التزامه باستلام المعدات الواردة بالجمارك وسداد قيمة الاعتماد المستندى سالف الذكر مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات الإفراج عن تلك المعدات ، وتخزينها بمخازنها مما كبدها مبلغ 549776,50 جنيه سدد الطرف الثانى منها مبلغ 50258,80 جنيه ، وأصبح باقى المستحق عليه المبلغ المطالب به فكانت دعواها قبله ، أقام الطاعنون دعوى فرعية بثبوت وفاة مورثهم من غير تركة ، وبتاريخ 17 أبريل سنة 2008 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها مبلغ 448863,14 جنيه قيمة المديونية المستحقة على مورثهم بقدر ما آل إلى كل منهم من التركة المخلّفه عن الأخير كل حسب نصيبه مع أحقيتهم فى استلام مشمول الاعتماد المستندى رقم .... ، وبفوائد هذا المبلغ بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق الإسكندرية ، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2008 بتأييد الحكم المستأنف فطعنوا على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلســة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
   وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو غير سديد ، ذلك لأن للطاعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم ، ولما كان موطن الطاعنين – حسبما يبين من الأوراق – هو مدينة الإسكندرية ، وكانت المسافــة بينها وبين مقـر محكمة النقض بمدينة القاهرة التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تجاوز مائتى كيلو متر مما استوجب أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2008 ، وأودع الطاعنون صحيفة طعنهم فى 6 يناير سنة 2009 أى خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 252 مــن قانـون المرافعات يضاف إليه ميعاد المسافة سالفة الذكر فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى .
   وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن مورثهم المرحوم / ..... كان قد اختصم فى الدعوى بصفته الممثل القانونى لشركة .... للحكم عليها بطلبات المطعون ضدها ، ومن ثم فلا يسأل عن الدين الناشئ عن عقد اتفاق المشاركة المبرم بين الطرفين فى ماله الخاص ، وإذ كان قد توفى أثناء نظر الخصومة فلا يجوز اختصام ورثته ، وإذ قامت المطعون ضدها باختصام الطاعنين بعد وفاة مورثهم ، وقضى عليهم الحكم المطعون فيه بذلك الدين بحسب ما آل إليهم من ماله باعتباره المسئول عنه بصفته الشخصية فى حين أن المسئول عنه هو الممثل القانونى للشركة باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ؛ ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات ، ومن ثم ورثته من بعده ، ورتب المشرع على ذلك أنه لا تأثير على تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين .... بصفته الممثل القانونى لمصانع .... ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/7/1993 ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها .... بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركــة .... ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4495 لسنة 78 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 66 ص 408

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق .
-----------
(1) حجز " الحجز القضائى : حجز ما للمدين لدى الغير : التقرير بما فى الذمة " .
إعفاء المصالح الحكومية من اتباع إجراءات التقرير بما فى الذمة المبينة فى المادة 339 مرافعات . الاكتفاء بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير . قيام هذه الشهادة مقام التقرير . امتناعها عن إعطاء الشهادة بعد طلبها . مؤداه . تعرضها للجزاء المنصوص عليه بالمادة 343 مرافعات .
(2) هيئات " هيئات عامة " .
البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له . هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة . م 1 ق 117 لسنة 1976 . مؤداه . إعفاؤه من التقرير بما فى الذمة المبين بالمادة 339 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المواد 339 ، 340 ، 343 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية وما فى حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع فى المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هــذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 ، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز .
2- النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى ، وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ، ومنها البنك الطاعن ومن ثم ينسحب عليه الإعفاء من التقرير بما فى الذمة – على النحو المبين بالمادة 339 من قانون المرافعات - وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد أنــه من بين تلك الجهات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد طلب شهادة بشأن التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنك الطاعن من هذا الطلب بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المصلحة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بإلزام البنوك الطاعــن والمطعون ضدهما الثانى والثالث متضامنين بأن يؤدوا لها الدين المحجوز من أجله والتعويض عن تقصيرهم ، وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضده الأخير مدين لها بمبلغ 132483,72 جنيه قيمة الضريبة المستحقة عليه فى السنوات 1994/1998 ، فأوقعت بتاريخ 8/12/2003 حجزاً تنفيذياً على ماله لدى الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث ، ثم استصدرت بتاريخ 7/3/2004 أمراً بإلزامهم بالتقرير بما فى ذمتهم له ، فلم يقرروا وهو ما دعاها لإقامة الدعوى ، وبتاريخ 31 مايو سنة 2005 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم الثانى والثالث بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 132483,72 جنيه وتعويض قدره عشرة آلاف جنيه . استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 50 ق . ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول ، وحكمت بتاريخ 29 يناير سنة 2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُـرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـــورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، إذ أيد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه – بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث بالمبلغ المقضى به - استناداً لعدم قيامه بالتقرير بما فى ذمته بعد قيام المطعون ضده الأول بالحجز تحت يده ، كما وأنه لم يقدم ما يدل على أنه من الجهات المعفاة من التقرير بما فى الذمة إعمالاً لحكم المادة 340 من قانون المرافعات اكتفاءً بتقديم شهادة بذلك رغم أن قانون إنشاء البنك قد نص على إعفائه من التقرير بما فى الذمة سالفة الذكر ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 339 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز .... " وفى المادة 340 على أنه " إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات العامة وجب عليها أن تعطى الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير " ، وفى المادة 343 على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه المحجوز من أجله .... " مفاده - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية وما فى حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع فى المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 ، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى ،
وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها .... " – يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ، ومنها البنك الطاعن ، ومن ثم ينسحب عليه الإعفاء من التقرير بما فى الذمة سالف الإشارة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد أنــه من بين تلك الجهات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد طلب شهادة بشأن التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنك الطاعن من هذا الطلب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببى الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 480 لسنة 73 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 65 ص 404

برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيــاء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمـد الضبع ، هشام محمد فراويلــة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميدانى .
------------
(1) إفلاس " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : إدارة التفليسة " .
تنظيم إدارة أموال المفلس وتصفيتها بعد شهر إفلاسه . تعلقه بالنظام العام . أساسه . المساواة بين الدائنين فى توزيع الأموال كل بنسبة ديونه . لازمه . عدم اتخاذ أحد الدائنين إجراءات فردية أو التنفيذ على أموال المفلس . إجراءات التنفيذ السابقة على شهر الإفلاس أو التالية له . استمرارها بأمر مأمور التفليسة . علة ذلك . المادتان 216 ، 217 ق التجارة القديم .
(2) تنفيذ " تنفيذ عقارى : بيع عقار المفلس بالمزايدة " .
تقرير بيع المحل موضوع الدعوى بالمزاد قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس . اعتباره من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها . الإذن بالبيع . اقتصاره على مأمور التفليسة . رسو البيع بالمزاد على الطاعن بعد صدور حكم شهر الإفلاس دون إذن قاضى التفليسة . أثره . سقوط إجراءات البيع فى حق جماعة الدائنين . مؤداه . لا محل لبحث حسن نية المشترى بالمزاد من عدمه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة رغم ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه لا يبطله . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادتين 216 ، 217 من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، ويتعين من ثم على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها ، وهى متعلقة بتنظيم إدارة أمــوال المفلس وتصفيتها بعد القضاء بشهر إفلاسه تقوم على أساس المساواة بين الدائنين بحيث يشتركون فى توزيع أمواله كل بنسبة ديونه ، بما لازمه عدم قيام أى منهم منفرداً باتخاذ إجراءات فردية على المفلس وعقاراته ومنقولاته سواء ما كان متعلقاً بإقامة الدعوى المتعلقة بها ، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال سواء ما كان منها تالياً على تاريخ شهر الإفلاس أو الاستمرار فيما سبق اتخاذه منها قبل ذلك ، والتى يتعين استمرارها بأمر من مأمور التفليسة .
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة 217 المذكورة التى قصرت الحق فى الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ 23/11/1996 فى حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ 13/9/1997 دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن فى المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر فى حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن - المشترى بالمزاد – من عدمه ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم باستبعاد المحل المبين بالصحيفة من روكية تفليسة المطعون ضده الثالث وتسليمه له على سند من أنه اشتراه منه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 4/8/1993 ، تدخل الطاعن هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم باستبعاد ذات المحل من الروكية المذكورة وتسليمه له استناداً إلى أنه قد تملكه بالشراء بالمزاد العلنى الموقع نفاذاً للحكم الصادر فــى الدعويين .... ، .... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية لصالح المطعون ضده الخامس قبل الثالث ، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 1999 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتنفيذ الذى تم نفاذاً للحكم الصادر فى الدعويين المشار إليهما ، واعتبار بيع محل النزاع كأن لم يكن استناداً إلى أن المطعون ضده الخامس اتخذ إجراءات التنفيذ منفرداً رغم قيام التفليسة . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ، وقضت بتاريخ 28 من يونيه سنة 2001 فى موضوع الدعويين والتدخل برفضهم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت الاستئناف الثانى للأول قضت بتاريخ الخامس من مارس سنة 2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن البيع بالمزاد تم بغير إذن قاضى التفليسة بالمخالفة لنص المادة 605 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فى حين أن المحل موضوع الدعوى بمقوماته يعد من المنقولات التى لا تخضع لنص المادة المذكورة ، وأنه تملكه بطريق الشراء بالمزاد العلنى بحسن نية ، وأن قضاء الحكم برفض الدعوى .... لسنة 1999 تجارى الإسكندرية الابتدائية على سند من صحة إجراءات بيع المحل بالمزاد مؤداها أحقيته فى استبعاده من روكية الدائنين ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 216 ، 217 من قانون التجارة القديم – المنطبق على الواقعة – أن المشرع وضع قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ، ويتعين من ثم على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها ، وهى متعلقة بتنظيم إدارة أمــوال المفلس وتصفيتها بعد القضاء بشهر إفلاسه تقوم على أساس المساواة بين الدائنين بحيث يشتركون فى توزيع أمواله كل بنسبة ديونه ، بما لازمه عدم قيام أى منهم منفرداً باتخاذ إجراءات فردية على المفلس وعقاراته ومنقولاته سواء ما كان متعلقاً بإقامة الدعوى المتعلقة بها ، وكذلك اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال سواء ما كان منها تالياً على تاريخ شهر الإفلاس أو الاستمرار فيما سبق اتخاذه منها قبل ذلك ، والتى يتعين استمرارها بأمر من مأمور التفليسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة 217 المذكورة التى قصرت الحق فى الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ 23/11/1996 فى حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ 13/9/1997 دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن فى المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر فى حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن - المشترى بالمزاد – من عدمه ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعى برمته قد جاء على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 189 لسنة 72 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 64 ص 400

جلسة 22 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق .
-------------
(64)
الطعن 189 لسنة 72 ق
(1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات القانونية وآثارها . خضوعها لأحكام القانون التي وقعت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . مؤداه . سريانها بأثر فوري على ما يترتب في ظله من الآثار . 
(2 ، 3) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذني " .
(2) بروتستو عدم الدفع . ماهيته . ورقة رسمية يقوم المحضر بإعلانها إلى المدين في السند لإثبات امتناعه عن الدفع . تمام إعلانه . أثره . بدء سريان الفوائد . م 187 ق التجارة القديم .
(3) ثبوت عدم إعلان بروتستو عدم الدفع عن السندات الإذنية محل النزاع للشركة الطاعنة . مؤداه . اعتبارها حابطة الأثر في تحديد بدء سريان الفوائد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .
2- بروتستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين في السند لإثبات امتناعه عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من قانون التجارة القديم .
3- إذ كان الثابت أن جميع بروتستات عدم الدفع التي حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم تعلن إلى الشركة الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر في تحديد بدء سريان الفوائد من تاريخ إعلان البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير البروتستات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده بعد أن رُفض طلب أمر الأداء أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 491828 جنيه ، والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ استحقاق الكمبيالات على سند من أنه يداين الطاعنة بالمبلغ المطالب به بموجب إحدى عشرة كمبيالة مظهرة إليه من المستفيــد تظهيراً تأمينياً . بتاريخ 19 من مارس 2001 قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى البنك المطعون ضده المبلغ المطالب بــه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ تحرير البروتستو لكل سند ، وحتى تمام السداد .  استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 118 ق القاهرة وبتاريخ 30 من يناير سنة 2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ تمسكت في دفاعها ببطلان سندات المديونية لأن توقيعها عليها غير مقروء ولعدم بيان صفة الموقع عن المظهر ، وذلك إعمالاً لحكم المادتين 379 ، 380 من قانون التجارة الجديد إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد حكم أول درجة دون أن يعنى ببيان حقيقة التظهير وصفة المظهر ، واطرح طلبها تكليف البنك المطعون ضده تقديم الدليل على العلاقة بينه وبين المظهر من عقود فتح الاعتماد بينهما ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق التجارية التي يطالب بها البنك المطعون ضده الشركة الطاعنة هي سندات إذنية طرفاها الساحب والمستفيد ومدون بها اسم الشركة الطاعنة بوضوح بحسبانها التي أصدرت السندات ، وأن هذه السندات جرى تحريرها بتاريخ 1/8/1999 في ظل قانون التجارة القديم الواجب التطبيق ، والذي لم يشترط شكلاً معيناً في توقيع الساحب على السند الإذني أو تحديد صفة الموقع عن الشخص الاعتباري في التظهير ، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعن بإجابة الطاعنة إلى طلبها إلزام البنك المطعون ضده بتقديم عقد فتح الاعتماد الخاص بالمستفيد الأصلي في سندات المديونية ، إذ إن السندات ظهرت إلى البنك تأمينياً فيكون من حقه مطالبة الطاعنة بقيمتها رضاءً أو قضاءً ، ويضحى بالتالي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ ألزمها بالفوائد من يوم تحرير بروتستات عدم الدفع رغم إنها لم تعلن إليها .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن بروتستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين في السند لإثبات امتناعه عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من قانون التجارة القديم ، وكان الثابت أن جميع بروتستات عدم الدفع التي حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم تُعلن إلى الشركة الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر في تحديد بدء سريان الفوائد من تاريخ إعلان البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير البروتستات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ