جلسة 22 من مارس سنة 2010
برئاسة
السيد القاضي / على
محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق .
-------------
(64)
الطعن 189 لسنة 72 ق
(1) قانون " القانون واجب التطبيق :
سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما
يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص . العلاقات
القانونية وآثارها . خضوعها لأحكام القانون التي وقعت في ظله ما لم تكن أحكام
القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . مؤداه . سريانها بأثر فوري على ما يترتب في
ظله من الآثار .
(2
، 3) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذني " .
(2) بروتستو عدم الدفع . ماهيته . ورقة
رسمية يقوم المحضر بإعلانها إلى المدين في السند لإثبات امتناعه عن الدفع . تمام
إعلانه . أثره . بدء سريان الفوائد . م 187 ق التجارة القديم .
(3) ثبوت عدم إعلان
بروتستو عدم الدفع عن السندات الإذنية محل النزاع للشركة الطاعنة .
مؤداه . اعتبارها حابطة الأثر في تحديد بدء سريان الفوائد . مخالفة الحكم المطعون
فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل
– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من
تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى
الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار
التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على
القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن
يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم
يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام
العام فيسري بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .
2- بروتستو
عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين في السند لإثبات امتناعه
عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من
قانون التجارة القديم .
3- إذ كان
الثابت أن جميع بروتستات عدم الدفع التي حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم
تعلن إلى الشركة الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر في تحديد بدء سريان الفوائد من
تاريخ إعلان البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير
البروتستات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك المطعون ضده بعد أن رُفض طلب أمر
الأداء أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم
بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 491828 جنيه ، والفوائد القانونية بواقع 5
% سنوياً من تاريخ استحقاق الكمبيالات على سند من أنه يداين الطاعنة بالمبلغ
المطالب به بموجب إحدى عشرة كمبيالة مظهرة إليه من المستفيــد تظهيراً تأمينياً .
بتاريخ 19 من مارس 2001 قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى البنك
المطعون ضده المبلغ المطالب بــه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ تحرير
البروتستو لكل سند ، وحتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم .... لسنة 118 ق القاهرة وبتاريخ 30 من يناير سنة 2002 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً
، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن
أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون ، إذ تمسكت في دفاعها ببطلان سندات المديونية لأن توقيعها عليها غير مقروء
ولعدم بيان صفة الموقع عن المظهر ، وذلك إعمالاً لحكم المادتين 379 ، 380 من قانون
التجارة الجديد إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد حكم أول درجة دون أن يعنى
ببيان حقيقة التظهير وصفة المظهر ، واطرح طلبها تكليف البنك المطعون ضده تقديم
الدليل على العلاقة بينه وبين المظهر من عقود فتح الاعتماد بينهما ، وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في غير محله ، ذلك أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من
تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى
الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار
التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على
القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية ، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى
القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر
الرجعى للقانون بنص خاص ، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري
بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق
التجارية التي يطالب بها البنك المطعون ضده الشركة الطاعنة هي سندات إذنية طرفاها
الساحب والمستفيد ومدون بها اسم الشركة الطاعنة بوضوح بحسبانها التي أصدرت السندات
، وأن هذه السندات جرى تحريرها بتاريخ 1/8/1999 في ظل قانون التجارة القديم الواجب
التطبيق ، والذي لم يشترط شكلاً معيناً في توقيع الساحب على السند الإذني أو
تحديد صفة الموقع عن الشخص الاعتباري في التظهير ، ولا على الحكم المطعون فيه إن
لم يعن بإجابة الطاعنة إلى طلبها إلزام البنك المطعون ضده بتقديم عقد فتح الاعتماد
الخاص بالمستفيد الأصلي في سندات المديونية ، إذ إن السندات ظهرت إلى البنك
تأمينياً فيكون من حقه مطالبة الطاعنة بقيمتها رضاءً أو قضاءً ، ويضحى بالتالي النعي
على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن
الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ ألزمها
بالفوائد من يوم تحرير بروتستات عدم الدفع رغم إنها لم تعلن إليها .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك أن بروتستو عدم الدفع هو ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى
المدين في السند لإثبات امتناعه عن الدفع وبتمام إعلان ورقة البروتستو يبدأ سريان
الفوائد وفقاً لنص المادة 187 من قانون التجارة القديم ، وكان الثابت أن جميع
بروتستات عدم الدفع التي حررت عن السندات الإذنية محل النزاع لم تُعلن إلى الشركة
الطاعنة فإنها تكون حابطة الأثر في تحديد بدء سريان الفوائد من تاريخ إعلان
البروتستو ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ تحرير البروتستات ، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ
استحقاق الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق