الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 289 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 67 ص 413

برئاســة السيــد القاضى / علــى محمد على نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت .
-------------
(1) نقض " ميعاد الطعن بالنقض : إضافة ميعاد المسافة " .
إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة . وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن .
(2 - 4) شركات " الشخصية المعنوية للشركة : آثار منح الشخصية المعنوية للشركة : الذمة المالية للشركة " .
(2) تكوين الشركة . أثره . استقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء فيها . مفاده . ما يبرمه مدير الشركة من تصرفات مقترنة باسمها . مؤداه . انصراف أثره إليها . م 52 مدنى . علة ذلك .
(3) تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء لا أثر له على مسئوليتها . علة ذلك .
(4) انصراف الالتزامات الناشئة عن عقد الاتفاق بين شركتين إلى طرفيه . مؤداه . عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات . أثره . عدم جواز اختصام ورثته من بعده . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم .
   2- مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ، ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها ، فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة ، فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات ، ومن ثم ورثته من بعده .
       3- لا تأثير على تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها .
       4- إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين ..... بصفته الممثل القانونى لمصانع .... ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/7/1993 ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها .... بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركــة مصانع .... ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على مورث الطاعنين بصفته الممثل القانونى لمصانع .... الدعوى رقم .... لسنة 1996 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 499517,70 جنيه قيمة البضاعـة الواردة بناء على طلبه والمسددة بمعرفتها مع تحميله قيمة الفوائد البنكية على الدين حتى تمام السداد على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 17/7/1993 تم الاتفاق بين الطرفين على المشاركة فى استيراد ماكينات خاصة بالصباغة على أن يتحمل مورث الطاعنين نسبة 60 % من المصاريف شاملة الرسوم الجمركية ومصاريف فتح الاعتماد والفوائد البنكية وتم فتح اعتمادات مستندية لهذا الغرض منها الاعتماد رقم .... ، وقد وردت شحنتان من المعدات سدد كل من الطرفين الرسوم المستحقة على كل منهما ، إلا أن مورث الطاعنين بصفته لم يقم بتنفيذ التزامه باستلام المعدات الواردة بالجمارك وسداد قيمة الاعتماد المستندى سالف الذكر مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات الإفراج عن تلك المعدات ، وتخزينها بمخازنها مما كبدها مبلغ 549776,50 جنيه سدد الطرف الثانى منها مبلغ 50258,80 جنيه ، وأصبح باقى المستحق عليه المبلغ المطالب به فكانت دعواها قبله ، أقام الطاعنون دعوى فرعية بثبوت وفاة مورثهم من غير تركة ، وبتاريخ 17 أبريل سنة 2008 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها مبلغ 448863,14 جنيه قيمة المديونية المستحقة على مورثهم بقدر ما آل إلى كل منهم من التركة المخلّفه عن الأخير كل حسب نصيبه مع أحقيتهم فى استلام مشمول الاعتماد المستندى رقم .... ، وبفوائد هذا المبلغ بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق الإسكندرية ، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2008 بتأييد الحكم المستأنف فطعنوا على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلســة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
   وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو غير سديد ، ذلك لأن للطاعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن فى شخص محاميه إلى هذا القلم ، ولما كان موطن الطاعنين – حسبما يبين من الأوراق – هو مدينة الإسكندرية ، وكانت المسافــة بينها وبين مقـر محكمة النقض بمدينة القاهرة التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها تجاوز مائتى كيلو متر مما استوجب أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2008 ، وأودع الطاعنون صحيفة طعنهم فى 6 يناير سنة 2009 أى خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 252 مــن قانـون المرافعات يضاف إليه ميعاد المسافة سالفة الذكر فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى .
   وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن مورثهم المرحوم / ..... كان قد اختصم فى الدعوى بصفته الممثل القانونى لشركة .... للحكم عليها بطلبات المطعون ضدها ، ومن ثم فلا يسأل عن الدين الناشئ عن عقد اتفاق المشاركة المبرم بين الطرفين فى ماله الخاص ، وإذ كان قد توفى أثناء نظر الخصومة فلا يجوز اختصام ورثته ، وإذ قامت المطعون ضدها باختصام الطاعنين بعد وفاة مورثهم ، وقضى عليهم الحكم المطعون فيه بذلك الدين بحسب ما آل إليهم من ماله باعتباره المسئول عنه بصفته الشخصية فى حين أن المسئول عنه هو الممثل القانونى للشركة باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 52 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية من يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها ؛ ويكون لها الذمة المالية المستقلة ، وأنه إذا تم تعيين مدير لها فإن ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى الشركة فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه الالتزامات ، ومن ثم ورثته من بعده ، ورتب المشرع على ذلك أنه لا تأثير على تغيب الشريك الممثل للشركة أمام القضاء باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة والمسئولة عن تلك الالتزامات المبرمة باسمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد مورث الطاعنين .... بصفته الممثل القانونى لمصانع .... ، وليس بصفته شريكاً متضامناً وأسست طلباتها استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/7/1993 ، والذى أبرم بين المطعون ضدها ويمثلها .... بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين شركــة .... ويمثلها مورث الطاعنين بما مقتضاه أن الالتزامات الناتجة عن هذا العقد تنصرف بطريق اللزوم إلى الشركتين طرفى التعاقد دون أى من ممثليهما ، وأن المقصود من الخصومة هو أن تؤدى الشركة المدينة الدين الناشئ عن ذلك التعاقد إلى الشركة الدائنة بما لازمه ومقتضاه عدم مسئولية الممثل القانونى للشركة عن الدين الناتج عن هذه الالتزامات ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محل المدير المتوفى فى الخصومة ، ومن ثم فلا يجوز اختصام الورثة من بعده فى هذه الخصومة لانحسار مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفتهم ورثة الممثل القانونى للشركة المدينة ، وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن التعاقد سالف الذكر فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق