برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، حاتم كمال وراغب عطية نواب رئيس
المحكمة.
------------------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة".
تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى. العبرة فيه بحقيقة الواقع.
استقلال محكمة الموضوع به.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد صفة المدعي
والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها، وهو مما يستقل به قاضي
الموضوع.
- 2 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة".
اختصام المطعون ضده للطاعن والمطعون ضدها الثانية في الدعوى المبتدأة
استنادا لصفتيهما الواردة بعقد الاتفاق والمؤيدة في تقرير الخبير. صحيح. النعي على
خلاف ذلك بعدم وجود صفة لهما في الطعن. على غير أساس.
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول حين أقام دعواه
المبتدأة وقد اختصم فيها الطاعن والمطعون ضدها الثانية مستنداً في ذلك إلى عقد
الاتفاق المؤرخ 13/12/2000 والذي نص في البند الأول منه على أن أفراد الطرف الأول
هم المطعون ضده الأول وأخرى - والشركة المطعون ضدها الثانية وأن الطرف الثاني هو
البنك الطاعن – والطرف الثالث هو الشركة المطعون ضدها الثانية – ونص في البند
الثامن منه على استمرار المطعون ضده الأول باعتباره أحد أفراد الطرف الأول في
الإشراف الدائم على تنفيذ المشروع وأنه الجهة الوحيدة المخولة والمفوضة بالقيام
بتنفيذ هذا المشروع بمعرفته وتحت إشرافه، وذلك من خلال مستخلصات يتم صرفها بعد
اعتمادها من المهندس الاستشاري المعين من قبل البنك الطاعن وثابت توقيع هذا العقد
من المطعون ضده الأول باعتباره القائم بتنفيذ المشروع بشخصه وتوقيعه مرة أخرى
باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الثانية، وهو ما يتوافر صفته في الدعوى وهو
ما أيده تقرير الخبير المنتدب فيها وقد توافرت مما تقدم صفة البنك الطعين أيضاً
باعتباره الطرف الثاني في عقد الاتفاق سالف البيان، وقد أجاب على الدعوى بمثوله
أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه فيها وتقديم ما لديه من مذكرات ومستندات، وهو ما
يعدو معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
- 3 دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في
الدعوى".
تحديد الطلبات في الدعوى. العبرة فيها بالطلبات الختامية.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى
هو بالطلبات الختامية فيها.
- 4 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة
للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود".
محكمة الموضوع. سلطتها في
استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وأن تأخذ بتقرير الخبير. شرطه. اطمئنانها إلى سلامة
الأسس التي بني عليها وسلطتها في تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص ما يمكن
استخلاصه منها. شرطه.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى
وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير
متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بني عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات
واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان
تفسيرها سائغاً.
- 5 شركات "تأسيس الشركات". أعمال
تجارية. "تأسيس الشركات".
تأسيس الشركات التجارية والمساهمة فيها ومقاولات تشييد العقارات أو
ترميمها. من الأعمال التجارية. م 4، 5 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
أن تأسيس الشركات التجارية والمساهمة فيها يعد من الأعمال التجارية كما يعد من
الأعمال التجارية وفقاً لما تنص عليه المادة 5 من ذات القانون مقاولات تشييد
العقارات أو ترميمها.
- 6 التزام "تعدد طرفي الالتزام:
التضامن". تضامن "الآثار التي تترتب على تضامن المدنيين".
تعدد الملتزمين بدين تجاري. أثره. تضامنهم في أدائه. م 47 ق 17 لسنة
1999.
وفقاً لنص المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أيضاً أنه إذا
تعدد الملتزمون بدين تجاري كانوا متضامنين فيما بينهم في أداء هذا الدين.
- 7 تضامن "ماهيته".
التضامن الإيجابي. ماهيته. وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في
حالة تعدد الدائنين.
المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن التضامن وصف يحول دون انقسام
الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين, ويسمى التضامن بين الدائنين بالتضامن
الإيجابي.
- 8 تضامن "مصدره".
التضامن السلبي. وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد
الدائنين. مصدره. الاتفاق الصريح أو الضمني أو نص في القانون.
التضامن بين المدينين يسمى بالتضامن السلبي, ويجد التضامن السلبي
مصدره في الاتفاق أو نص القانون ولا يقصد بالاتفاق اشتراط الاتفاق على التضامن
بصريح العبارة لأن الإرادة قد تنصرف للتضامن الضمني أيضاً.
- 9 تضامن "مصدره".
التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني.
استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. من سلطة محكمة الموضوع. م 279 مدني. شرطه.
المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أنه عملاً بالمادة 279 من القانون
المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو
ضمني وقاضي الموضوع له سلطة استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه متى أقام
قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 10 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة
للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود".
تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات. من سلطة محكمة
الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله
عباراتها.
المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في
تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود
المتعاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة
النقض عليها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما
دام ما انتهى إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده الأول – في الطعن الأول رقم 11652 لسنة 80 ق أقام الدعوى
رقم ....... لسنة 2004 أمام محكمة الجيزة الابتدائية انتهى فيها وفقاً لطلباته
الختامية إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية في هذا الطعن بأن
يؤديا له متضامنين مبلغ ثلاثة ملايين جنيه تمثل أجره المستحق عن مهام الإشراف
وتنفيذ أعمال فندق ..... بالإضافة إلى مبلغ 3.962.053.15 جنيه تمثل الفرق بين
ما أنفقه على المشروع وما تقاضاه والفوائد القانونية، وذلك على سند من أنه كان
عضواً منتدباً بمجلس إدارة شركة ...... المطعون ضدها الثانية وقد أسند إليه
المدعى عليهما المذكورين بعملية الإشراف على الفندق سالف الإشارة إليه وتنفيذه
طبقاً للبند الثامن من عقد الاتفاق المبرم بينهم، وأنه إذ أوفى بالمهمة في الزمن
المسمى لها وسلم هذا المشروع لإحدى شركات الإدارة والتشغيل إلا أنه لم يحصل على
مستحقاته مما حدا به لإقامة الدعوى، وبتاريخ 29/ 9/ 2009 حكمت المحكمة بعدم
اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة
الاستئنافية – وقيدت برقم ....... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً
فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 11/ 5/ 2010 بإلزام الطاعن والمطعون ضدها
الثانية في الطعن الأول على سبيل التضامن فيما بينهما بمبلغ "3962053.15
جنيه" بالإضافة إلى فائدة سنوية بسيطة قدرها 4% حتى تمام السداد – ورفضت ما
عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11652 لسنة 80
ق، وكذا طعن المطعون ضده الأول في ذات الحكم بالنقض بالطعن رقم 12639 لسنة 80 ق،
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون
فيه، وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة العامة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 11652 لسنة 80ق:-
وحيث إن الطعن قد أقيم على خمسة أسباب أولها من وجهين ينعى الطاعن
بالأول فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك لأنه
قضى عليه في موضوع الدعوى لصالح المطعون ضده الأول رغم انتفاء صفته كطاعن ولا
يثبتها كونه مجرد مساهم في الشركة المالكة للمشروع لكون الشركة يمثلها قانوناً
رئيس مجلس إدارتها، فضلا عن أن المطعون ضده الأول هو الذي اضطلع بالإشراف على
التنفيذ بصفته العضو المنتدب للشركة المطعون ضدها الثانية وليس بشخصه وبالتالي لا
صفة له أيضا في إقامة الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن
العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروحة
فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده
الأول حين أقام دعواه المبتدأة وقد اختصم فيها الطاعن والمطعون ضدها الثانية
مستندا في ذلك إلى عقد الاتفاق المؤرخ 13/ 12/ 2000 والذي نص في البند الأول منه
على أن أفراد الطرف الأول هم المطعون ضده الأول وأخرى - والشركة المطعون ضدها
الثانية وأن الطرف الثاني هو البنك الطاعن - والطرف الثالث هو الشركة المطعون ضدها
الثانية - ونص في البند الثامن منه على استمرار المطعون ضده الأول باعتباره أحد
أفراد الطرف الأول في الإشراف الدائم على تنفيذ المشروع وأنه الجهة الوحيدة
المخولة والمفوضة بالقيام بتنفيذ هذا المشروع بمعرفته وتحت إشرافه، وذلك من خلال
مستخلصات يتم صرفها بعد اعتمادها من المهندس الاستشاري المعين من قبل البنك الطاعن
وثابت توقيع هذا العقد من المطعون ضده الأول باعتباره القائم بتنفيذ المشروع بشخصه
وتوقيعه مرة أخرى باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الثانية، وهو ما يتوافر
صفته في الدعوى وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب فيها وقد توافرت مما تقدم صفة
البنك الطعين أيضاً باعتباره الطرف الثاني في عقد الاتفاق سالف البيان، وقد أجاب
على الدعوى بمثوله أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه فيها وتقديم ما لديه من مذكرات
ومستندات، وهو ما يعدو معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب الطعن عدا الوجه الثاني من السبب الأول
ببطلان الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن
طلبات المطعون ضده الأول قبل تعديلها وقبل صدور الحكم التمهيدي بندب خبير كانت
منحصرة في طلب أجره عن الإشراف على تنفيذ المشروع محل التداعي وهو ما يعد إقرارا
ضمنياً منه بصرف جميع مستحقاته الأخرى الناتجة عن عملية التنفيذ، وإذ قام بتعديل
طلباته بعد ذلك إلى طلب الحكم بفارق المصروفات التي تكبدها في المشروع وسايره في
ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالبطلان، فضلا عن أن المطعون ضده المذكور
قد أقر في طلباته بأن مستحقاته مبلغ "1300000 جنيه – ثم أٌقر مرة أخرى بأنه
قام بصرف مبلغ 13250000 جنيه من قيمة عقد الاتفاق البالغ مقداره "خمسة عشر
مليون جنيه" إلا أن الخبير المنتدب لم يعتد بإقراره وسايره في ذلك الحكم
المطعون فيه وقضى باستحقاقه لمبلغ 3962053.15 جنيه كما أن البنك الطاعن قدم ما
يفيد أنه أوفى بكامل التزاماته للشركة المطعون ضدها الثانية باعتبارها القائمة
بتنفيذ المشروع، إلا أن الحكم لم يأبه لذلك وقضى عليه بالتضامن مع المطعون ضدها
الثانية بالمبلغ الذي انتهى إليه التقرير، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هو بالطلبات الختامية فيها
ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة
والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى
سلامة الأسس التي بُني عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن
استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغاً،
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول عدل طلباته في الدعوى بعد
أن قدم الخبير تقريره إلى طلباته الختامية فيها فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون،
وكان الثابت من مدونات عقد الاتفاق المبرم بين الأطراف المشاركة أن المطعون ضده
الأول قد أسند إليه القيام بعملية تنفيذ والإشراف على المشروع محل التداعي، وهو ما
نص عليه البند الثامن منه صراحة من أنه لا يجوز لأي من المتعاقدين إحلال أي فرد أو
شركة أخرى في القيام بتنفيذ تلك الأعمال خلال المدة المتفق عليها، وإذ انتهى
الخبير في التقرير الثاني بعد تصفية الحساب بين الطرفين واحتساب ما تقاضاه المطعون
ضده الأول من مستحقات إلا أن المتبقي له من قيمة تلك الأعمال التي قام بتنفيذها طبقا
لعقد المشاركة المتناقصة هو مبلغ "3962053.15 جنيه" وإذ عول الحكم
المطعون فيه على نتيجة هذا التقرير بأسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق
وكافية لحمل قضائه وفيها الرد المقنع على ما أثاره الطاعن من دفاع، فإن النعي عليه
في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى
وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون
فيه قد قضى بإلزام الطاعن مع المطعون ضدها الثانية بالتضامن باعتباره مساهما في
الشركة مخالفاً بذلك نص المادة 279 من القانون المدني، وذلك لخلو الأوراق من وجود
اتفاق على التضامن كما لا يوجد نص قانوني يلزم المساهمين في الشركة بالتضامن معها
في أداء التزاماتها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانونا وفقا لنص
المادة 4 من قانون التجارة رقم 17 لسنة
1999 أن تأسيس الشركات التجارية والمساهمة فيها يعد من الأعمال التجارية - كما يعد
من الأعمال التجارية وفقا لما تنص عليه المادة 5 من ذات القانون مقاولات تشييد
العقارات أو ترميمها، وأنه وفقاً لنص المادة 47 من هذا القانون أيضاً أنه إذا تعدد
الملتزمون بدين تجاري كانوا متضامنين فيما بينهم في أداء هذا الدين.
وأنه من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن وصف يحول
دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين, ويسمى التضامن بين الدائنين
بالتضامن الإيجابي والتضامن بين المدينين بالتضامن السلبي, ونجد التضامن السلبي
مصدره في الاتفاق أو نص القانون ولا يقصد بالاتفاق اشتراط الاتفاق على التضامن
بصريح العبارة لأن الإرادة قد تنصرف للتضامن الضمني أيضا، كما أن المستقر عليه -
بقضاء هذه المحكمة - أنه عملاً بالمادة 279 من القانون المدني أن التضامن لا يفترض
ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني وقاضي الموضوع له سلطة
استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة
تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومن عقد الاتفاق المبرم
بين الأطراف المتنازعة أنه اشتمل على عمل تجاري تمثل في تأسيس شركة ...... للمنشآت
الفندقية بغرض إقامة وتشغيل فندقي سياحي ويمتلكون كامل أسهمها، وأن المطعون ضده
الأول هو الذي أسند إليه القيام بعملية التنفيذ والإشراف على هذا المشروع، ومن ثم
فإن الالتزام الناشئ عن تنفيذه لهذه العملية من مستحقات ومصروفات وأجور وفقاً لهذا
العقد قبل الطرف الآخر بموجبه وهما الطاعن والمطعون ضدها الثانية إنما يكون
بالتضامن فيما بينهما إعمالاً للنصوص والقواعد المقدمة، وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.
ثانيا: الطعن رقم 12639 لسنة 80 ق:-
وحيث إن الطعن أٌقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه برفض
طلبه في أداء مقابل مهام الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع الفندقي محل التداعي
والتي تمثل نسبة 20% من إجمالي قيمة أعمال المقاولة، على سند من أن الاتفاق على
هذا الإشراف سابق على تنفيذ المشروع واستمرار له ولم يحدد له أجراً معيناً في حين
أنه وفقاً لعقد الاتفاق المحرر بينه وبين المطعون ضدهما والمؤيد بعقد المشاركة
المتناقصة يستحق هذا المقابل ولو لم ينص عليه في العقد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه
المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات
والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين أو أصحاب الشأن فيها
مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج في
تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهى إليه سائغا مقبولا
بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات عقدي الاتفاق والمشاركة المتناقصة
المحررين بين الطرفين بشأن مشروع التداعي أنه أسند إلى الطاعن مهام القيام بتنفيذ
مشروع التداعي والإشراف عليه ونص في البند الثامن من العقد الأول ويقابله البند
الرابع من العقد الثاني على تقدير قيمة الأعمال المتبقية بالمشروع بمبلغ 15 مليون
جنيه بالمقطوعية حتى انتهاء كافة هذه الأعمال ولا يحق لأي فرد أو جهة تعديل هذه
المقطوعية بالزيادة أو النقصان، وذلك حتى تسليمه إلى شركة الإدارة، وهو ما مفاده
أن المبلغ سالف البيان قد تم تقديره جملة واحدة بالمقطوعية مقابل التنفيذ والإشراف
على المشروع دون أن يقدر لأي منها أجراً محدداً بعينه، ودون أن تكون هناك مستحقات
أخرى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة إعمالاً لبنود عقدي
الاتفاق سالفي البيان وبأسباب سائغة، فإن النعي في هذا الصدد لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تفسيرها للمحررات وهو ما تنأى عنه رقابة
هذه المحكمة، ويضحى النعي في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.