جلسة 24 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد القضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمود محمد أحمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين
نواب رئيس المحكمة وهاني محمد صميدة.
-------------
(28)
الطعن 1962 لسنة 71 ق
- 1 اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية:
اختصاص المحاكم العادية" "القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
المحاكم العادية. السلطة الوحيدة للفصل في المنازعات بين الأفراد
والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق
عينية عليها.
- 2 اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية:
اختصاص المحاكم العادية" "القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية
والتجارية الناشئة بين الأفراد أو بينهم وإحدى وحدات الدولة عدا ما استثني بنص
خاص. حق الدولة في أملاكها الخاصة. مؤداه. حق ملكية مدنية شأنها شأن الأفراد.
- 3 دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم
الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من
المادة 22 ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. مؤداه. تحديد الاختصاص الولائي
بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون سالف الذكر بطبيعة المنازعة.
مناطه. تعلقها بالحيازة والملكية. اختصاص القضاء العادي. انطوائها على منازعة
إدارية. اختصاص القضاء الإداري بنظرها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم
الاختصاص الولائي لخلو الأوراق من المنازعة الإدارية. صحيح. النعي عليه بمخالفة
قواعد الاختصاص الولائي. نعي على غير أساس.
- 4 ملكية "بعض صور الملكية: ملكية
الأراضي الصحراوية: ملكية الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها".
الأراضي الصحراوية. الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها
وتعميرها. من وسائل كسب ملكيتها. المادتان 1، 18 ق 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي
الصحراوية.
- 5 حكم "عيوب التدليل: القصور في
التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية.
مقتضاه. بطلانه.
- 6 دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في
الدعوى: الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. دفاع
قدم الخصم دليله أو طلب تمكينه من إثباته.
- 7 ملكية "بعض صور الملكية: ملكية
الأراضي الصحراوية: ملكية الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها".
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتملكهم أرض النزاع بوضع اليد عليها
واستصلاحها للزراعة وإقامة منزل عليها منذ أكثر من خمس عشر سنة طبقاً لتقرير
الخبير. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بطردهم منها ورفض طلبهم العارض
وبتسليمها للمطعون ضده لتملكها بموجب عقدي بيع وعدم جواز تملكها بوضع اليد المدة
الطويلة عملاً بنص م 970/ 2 مدني متحجباً عن بحث تملك الطاعنين لها وفق ق 143 لسنة
1981 بشأن الأراضي الصحراوية ودون بحث دفاعهم. خطأ وقصور.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحاكم العادية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثني بنص خاص، وأن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد.
3 - إذ كان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول أحقية الطاعنين في التعاقد على أرض النزاع وتملكهم لها بحيازتها وبوضع أيديهم عليها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وقيامهم باستصلاحها واستزراعها دون المطعون ضده الأول الذي حررت له الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عقدي بيع لذات الأرض مؤرخين في ../../1990 و../../1992 باعتبارها الجهة التي تتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، وكانت تلك المنازعة إنما هي مدنية محضة يستلزم الفصل فيها تحري ما إذا كان تعاقد الأخير قد صدر وفقاً لأحكام القانون سالف البيان أم بالمخالفة له، ومدى أحقية الطاعنين في طلباتهم، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء العادي، وذلك ما أيدته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/2009 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (أ) في 15/2/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، حينما أوردت في أسباب حكمها "أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينضوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية" بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية هو بطبيعة المنازعة، فإن تعلقت بالحيازة والملكية ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها، وإن انطوت على منازعة إدارية انعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري، وقد خلت الأوراق من مثل تلك المنازعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي جرى العمل به من 1/9/1981 أن أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع تعتبر في حكم الأراضي الصحراوية الخاضعة لهذا القانون، ومفاد النص في المادة (18) من ذات القانون "يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضي الصحراوية وما في حكمها الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الاستيلاء عليها مصحوباً بالاستصلاح والاستزراع والتعمير حفزاً للأفراد والجماعات على تعمير هذه الأراضي.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
6 - المقرر أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه.
7 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع
بدفاعهم الوارد بسبب النعي واستدلوا في ذلك على ما جاء بتقرير الخبير المندوب في
الدعوى من أن أرض النزاع من البحيرات المجففة وأنهم يضعون اليد عليها من قبل عام
1985 ومقام عليها منزل قديم منذ أكثر من خمس عشرة سنة ويوجد بها حديقة ومنحل وآلات
زراعية وأشجار نخيل خاصة بهم وباقي المساحة زراعتهم وأن المطعون ضده لم يضع يده
على أطيان التداعي وأن عقدي شرائه لم يقترنا بوضع اليد، وكان الحكم المطعون فيه قد
أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في
الدعوى، وقضى بطرد الطاعنين من أرض التداعي وبرفض طلبهم العارض على مجرد القول بأن
ملكيتها قد خلصت للمطعون ضده الأول بموجب عقدي البيع المؤرخين ../../1990
و../../1992 وأنه لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملاً
بنص المادة 970/ 2 من القانون المدني، وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعنين لهذه
الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 آنف البيان، وبحث
دفاعهم بشأن كشف الحصر المؤرخ 11/9/1982، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى. التي صار قيدها رقم ...... لسنة 1998
مدني المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة" على الطاعنين والمطعون ضده
الثاني بصفته بطلب الحكم بطرد الطاعنين من الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها
له بما عليها من زراعة، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 4س 10ط
12ف بموجب عقدي البيع المؤرخين ../../1990 و../../1992 الصادرين له من الهيئة
العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (المطعون ضده الثاني) إلا أنه فوجئ
بقيام الطاعنين بغصب حيازتها ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن الثالث طلباً
عارضاً بأحقيته وباقي الطاعنين في التعاقد عن أرض التداعي وإلغاء أي تعاقد تم
بشأنها وقال بياناً لذلك إنه وباقي الطاعنين يضعوا أيديهم ويحوزوا هذه الأرض منذ
أكثر من ثلاثين عاماً خلفاً عن والدهم، وقاموا باستصلاحها واستزراعها وإقامة مبان
عليها مما يحق لهم تملكها، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريريه حكمت
في الدعوى الأصلية بطرد الطاعنين من الأرض موضوع النزاع، وفي الطلب العارض برفضه.
استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة
52ق، والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثالث من
السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق
الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة
ولائياً بنظر الدعوى الفرعية وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
المختصة، وذلك لوجود خلاف حول عقدي المطعون ضده الأول اللذين صدرا مشوبين بأخطاء
إدارية وتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفعهم دون مقتض مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحاكم العادية – وعلى ما استقر
عليه قضاء هذه المحكمة – هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي
تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما
يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها، وأن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في
نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى
وحدات الدولة عدا ما استُثني بنص خاص، وأن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في
أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد. لما كان
ذلك، وكان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول أحقية الطاعنين في التعاقد على أرض
النزاع وتملكهم لها بحيازتها وبوضع أيديهم عليها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وقيامهم
باستصلاحها واستزراعها دون المطعون ضده الأول الذي حررت له الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية عقدي بيع لذات الأرض مؤرخين في ../../1990 و../../1992
باعتبارها الجهة التي تتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة
لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، وكانت تلك المنازعة إنما هي مدنية محضة يستلزم
الفصل فيها تحري ما إذا كان تعاقد الأخير قد صدر وفقاً لأحكام القانون سالف البيان
أم بالمخالفة له، ومدى أحقية الطاعنين في طلباتهم، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه
الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء العادي، وذلك ما أيدته المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر في القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 1/ 2/
2009 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (أ) في 15/ 2/ 2009 بعدم دستورية
نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي
الصحراوية، حينما أوردت في أسباب حكمها "أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق
القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية
مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه
المنازعات وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينضوي تحت لوائها
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما
تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي
لكافة المنازعات الإدارية "بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي
بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي
الصحراوية هو بطبيعة المنازعة، فإن تعلقت بالحيازة والملكية ونحو ذلك اختص القضاء
العادي بنظرها، وإن انطوت على منازعة إدارية انعقد الاختصاص بنظرها للقضاء
الإداري، وقد خلت الأوراق من مثل تلك المنازعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد وافق
صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع
بوضع أيديهم على أرض التداعي منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وقاموا باستصلاحها
واستزراعها وإقامة مبان عليها وبأحقيتهم في تملكها وفقاً لحكم المادة 18/ 3 من
القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، كما تمسكوا إثباتاً لوضع
يدهم على الأرض موضوع النزاع، بطلب إلزام الهيئة المطعون ضدها بتقديم أصل كشف
الحصر المؤرخ ../../1982، المتضمن حيازة المطعون ضده الأول لتلك الأرض، وذلك للطعن
عليه بالتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعهم، وأسلمه ذلك الخطأ إلى
اعتبار طلبهم للكشف المذكور غير منتج، وقضى بطردهم من الأرض تأسيساً على عدم جواز
تملكهم لها بالتقادم باعتبارها من أملاك الدولة، وهو ما لم يؤسسوا دفاعهم عليه،
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية
والذي جرى العمل به من 1/ 9/ 1981 أن أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة
في خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع تعتبر في حكم الأراضي الصحراوية
الخاضعة لهذا القانون، وكان النص في المادة (18) من ذات القانون على إنه "مع
مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة
لأحكامه .... 3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضاً
داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر ري دائم
وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة ودون التزام الجهات المختصة
بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر
الذي وفره المستصلح" يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضي
الصحراوية وما في حكمها الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الاستيلاء عليها
مصحوباً بالاستصلاح والاستزراع والتعمير حفزاً للأفراد والجماعات على تعمير هذه
الأراضي وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا
الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال
قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن الدفاع الجوهري الذي تلتزم
محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم
مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه. لما كان ذلك، وكان البين من
الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بسبب النعي
واستدلوا في ذلك على ما جاء بتقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن أرض النزاع من
البحيرات المجففة وأنهم يضعون اليد عليها من قبل عام 1985 ومقام عليها منزل قديم
منذ أكثر من خمس عشرة سنة ويوجد بها حديقة ومنحل وآلات زراعية وأشجار نخيل خاصة
بهم وباقي المساحة زراعتهم وأن المطعون ضده لم يضع يده على أطيان التداعي وأن عقدي
شرائه لم يقترنا بوضع اليد، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع
الجوهري والذي من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بطرد
الطاعنين من أرض التداعي وبرفض طلبهم العارض على مجرد القول بأن ملكيتها قد خلصت
للمطعون ضده الأول بموجب عقدي البيع المؤرخين ../../1990 و../../1992 وأنه لا يجوز
تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملاً بنص المادة 970/ 2 من
القانون المدني، وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعنين لهذه الأرض وفقاً للأوضاع
والشروط الواردة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 آنف البيان، وبحث دفاعهم بشأن كشف
الحصر المؤرخ ../../1982، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق