الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 1023 لسنة 33 ق جلسة 20 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 15 ص 71

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-------------
- 1  أمر بألا وجه .
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة ، العبرة فيها هي بحقيقة الواقع . لا بما تذكره النيابة عنها . مثال .
العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة - هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. ولما كان يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد أصدرته بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً ما كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري.
- 2  استئناف " استئناف الأوامر التي تصدرها النيابة العامة".  أمر بألا وجه .  غرفة الاتهام .  نيابة عامة .
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة . عدم جواز الطعن عليها طبقا للمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 107 لسنة 1962 إلا من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية وحدها وذلك بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام طبقا لأحكام . المواد 162 وما بعدها من القانون المذكور . مثال
الأوامر التي تصدرها النيابة العامة لا يجوز الطعن عليها طبقاً للمادتين 209، 210 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إلا من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية وحدهما وذلك بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام طبقاً لأحكام المواد 162 وما بعدها من القانون المذكور. ولما كان الطاعن هو المشكو في حقه في الشكوى التي باشرت النيابة تحقيقها وانتهت فيها إلى إصدار قرار بحفظها إدارياً وبالتالي فإنه ليس مجنياً عليه أو مدعياً بحقوق مدنية حتى يكون له الطعن في هذا القرار بالطريق الذي رسمته المادتان 209 و210 سالفتا الذكر.
- 3  استئناف . أمر الحفظ . غرفة الاتهام . نيابة عامة " الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة".
الأمر بمنع التعرض الذي تصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى إداريا طبيعته : خروجه عن وظيفة النيابة العامة القضائية . القصد منه معاونة رجال الضبطية الإدارية علي حفظ الأمن . عدم إندراجه ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام عملا بالمادة 210 من القانون . المذكور .
الأمر بمنع التعرض الذي تصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى إدارياً لا يعدو أن يكون إجراء تصدره النيابة في غير خصومة جنائية ولا يقصد به سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن وظيفة النيابة العامة القضائية، ومن ثم لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام عملاً بالمادة 210 من القانون المذكور.
- 4  غرفة الاتهام . نقض "ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض".
عدم جواز الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام الا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقا للقانون . كون الطعن غير . جائز أمام الغرفة . أثره : انغلاق باب الطعن فيه بطريق النقض 107 المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 1962 لسنة .
مؤدى نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - لا يجيز الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقاً للقانون، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أمام غرفة الاتهام انغلق تبعاً لذلك باب الطعن فيه بطريق النقض.
--------------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده قدم شكوى ضد الطاعن وخفيره وقيدت تحت رقم 2715 سنة 1961 إداري المنتزه، قال فيها إنه يمتلك أرض بمقتضى عقد بيع مسجل في 23/2/1949 تحت رقم 815 وأنه أثناء وضعه لافتة بيع هذه الأرض تعرض له خفير الطاعن وحاول إزالتها وقد انتهت نيابة المنتزه الجزئية بعد استعراض حجج الطرفين إلى ترجيح كفة المطعون ضده لما ثبت لديها من أنه يحتفظ بعقد بيع مسجل عن الأرض موضوع النزاع فضلاً عن مظاهر وضع يده وأرسلت مذكرة للسيد رئيس النيابة رأت فيها أخذ التعهد على الطاعن وخفيره بعدم التعرض للمطعون ضده وحفظ الشكوى إدارياً، ثم أصدرت النيابة الجزئية بناء على ذلك قرارها في 10/2/1962 بحفظ الشكوى إدارياً. استأنف الطاعن هذا القرار إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية التي قررت بتاريخ 7/5/1962 قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المطعون فيه فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على أمر غرفة الاتهام المطعون فيه أنه أخطأ في القانون وشابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد, وذلك بأن النيابة العامة سبق أن أصدرت قراراً في موضوع النزاع بحفظه إدارياً في الشكوى رقم 2715 سنة 1961 إداري المنتزة وهو ما يمنعها من العودة إلى التحقيق من جديد فإذا كانت قد عدلت عن قرارها الأول وأمرت بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في الشكوى الإدارية رقم 4635 سنة 1961 المنتزة موضوع القرار المستأنف فإن هذا القرار يقع باطلاً لا يعتد به وقد تمسك الطاعن بذلك أمام غرفة الاتهام ولكنها انتهت إلى تأييد القرار المذكور دون أن تعنى بالرد على هذا الدفاع مع جوهريته. هذا إلى أن الأمر المطعون فيه أيد القرار المستأنف على الرغم مما شابه من عيب إذ أسس على أن أقوال الشهود ظاهرت دعوى المطعون ضده في حين أن غالبية الشهود صادقوا الطاعن في وضع يده على الأرض موضوع النزاع
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده تقدم ببلاغ ذكر فيه أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 1800 ذراع بمقتضى عقد بيع مسجل وأنه بينما كان يضع لافتة لعرض هذه الأرض للبيع تعرض له الطاعن وآخر وقد تولى رجال الشرطة فحص البلاغ ثم باشرت النيابة العامة التحقيق فقرر المطعون ضده أنه منذ مشتري هذه الأرض في سنة 1949 يضع اليد عليها ويمتلك فيها منزلاً يتردد عليه وقدم عقد بيع مسجل برقم 815 في 23/2/1949 يفيد شرائه من .... هذا القدر وقد أيده في أقواله ...... الحارس المعين من قبله كما ظاهره في وضع يده على هذه الأرض ..... وكيل ورثة ...... البائعين لـ...... البائعة للمطعون ضده وأيده أيضاً في أقواله ...... و........ وهما يجاورانه في هذه الأرض كما جاءت أقوال الأستاذ ..... محامي ورثة ..... والأستاذ ....... المحامي مؤيدة للمطعون ضده في وضع يده. وبسؤال الطاعن قرر أن هذه الأرض مملوكة له ولورثة ..... الوكيل عنهم وأنه يضع اليد عليها بصفتيه وأقام على حراستها أربعة من الخفراء ويمتلك فيها كشكاً وأما قطعة الأرض التي يدعي المطعون ضده ملكيتها فلا تنطبق حدودها مساحياً على الطبيعة وأيده في وضع يده ...... الحارس المعين من قبله و....... و..... و..... شيوخ حارات سيدي بشر. وبعد انتهاء التحقيق أرسلت النيابة الجزئية الأوراق بمذكرة إلى رئيس النيابة استعرضت فيها حجج الطرفين وخلصت إلى ترجيح كفة المطعون ضده وطلبت قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وأخذ التعهد على الطاعن والحارس المعين من قبله بعدم التعرض للمطعون ضده وبعد أن وافق رئيس النيابة على هذا الرأي أمرت النيابة الجزئية بالتنبيه على الطاعن والحارس بعدم التعرض للمطعون ضده ثم قررت في 10/2/1962 بحفظ الشكوى إدارياً. فاستأنف الطاعن هذا القرار أمام غرفة الاتهام فأصدرت في 7/5/1962 أمرها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن قرار النيابة العامة بالحفظ قد أصدرته بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً ما كان سببه - صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري, إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه - ولما كان مثل هذا الأمر لا يجوز الطعن عليه طبقاً للمادتين 209, 210 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين صدر القرار المذكور في ظلهما قبل تعديلهما بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الصادر في 17/6/1962 إلا من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية وحدهما وذلك بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام طبقاً لأحكام المواد 162 وما بعدها. لما كان ذلك, وكان واقع الحال أن الطاعن يصرف طعنه إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بمنع تعرضه للمطعون ضده في الأرض المتنازع عليها, إذ لا مصلحة له البتة في الطعن على الأمر الصادر بحفظ الشكوى إدارياً. ولما كان ذلك الأمر بمنع التعرض لا يعدو أن يكون إجراء أصدرته النيابة العامة في غير خصومة جنائية ولم يقصد به سوى معاونة رجال الضبطية الإدارية على حفظ الأمن مما يخرج بطبيعته عن وظيفة النيابة العامة القضائية ومن ثم لا يندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية التي يجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام عملاً بالمادة 210, هذا فضلاً عن أن الطاعن هو المشكو في حقه في الشكوى التي باشرت النيابة تحقيقها وانتهت فيها إلى إصدار القرار المستأنف وبالتالي فإنه ليس مجنياً عليه أو مدعياً بحقوق مدنية حتى يكون له الطعن في هذا القرار بالطريق الذي رسمته المادتان 209و210 سالفتا الذكر ومن ثم فإن الطعن المقدم من الطاعن عن هذا القرار أمام غرفة الاتهام لا يكون جائزاً قانوناً. لما كان ذلك, وكان مؤدى نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية. قبل تعديلها بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لا يجيز الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقاً للقانون, بحيث إذا كان الطعن غير جائز أمام غرفة الاتهام انغلق تبعاً لذلك باب الطعن فيه بطريق النقض - فإن الطعن في الأمر المطعون فيه بهذا الطريق يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة مبلغ الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1019 لسنة 33 ق جلسة 20 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 14 ص 66

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
-------------
- 1  سرقة . شروع .
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . يكفى أن يبدأ في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي ومؤد إليه حالاً ومباشرة . مثال في سرقة .
من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار الفعل شروعاً في حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالاً ومباشرة. ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الأول بعد أن توجه إلى المخزن المعد لتفريغ "المازوت" لم يقم بالتفريغ واكتفى بإزالة "الرصاص" الذي يقفل به صنبور خزان السيارة وحصل على توقيع الطاعن الثاني على الفاتورة بما يفيد استلامه الزيت ثم سلك الطريق المؤدي إلى خارج مصنع الشركة وعندئذ اكتشف شيخ الخفراء وجود "المازوت" بالسيارة وقام بضبطه فإن ذلك يعتبر بدءاً في التنفيذ لجريمة السرقة لأنه مؤد فوراً ومباشرة إلى إتمامها ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما وقع من الطاعن الأول شروعاً في سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
- 2 إثبات " شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة".
للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود . شرط ذلك : قبول المتهم أو. المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا . أمثلة .
خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 12/11/1961 بدائرة قسم المنتزه: شرعا في سرقة كمية المازوت المبينة بالمحضر وصفاًَ وقيمة لشركة الورق الأهلية حالة كون المتهم الأول مكلفاً بنقله والثاني مستخدماً بها وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط الأول قبل فراره بالمسروقات وطلبت عقابهما بالمواد 45، 47، 317 /5، 7، 8، 321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً بتاريخ 18/1/1962 عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين بلا مصاريف، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 23/4/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الأول هو الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول استئناف النيابة شكلاً في حين أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 8 يناير سنة 1962 واستأنفه وكيل النيابة في 25 يناير سنة 1962 أي بعد الميعاد المقرر في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أنه يبين من الاطلاع على حكم محكمة أول درجة أنه صدر بتاريخ 8 يناير سنة 1962, ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قررت بالاستئناف في 25 يناير سنة 1962 وهو ما يقر به الطاعن في طعنه فإن الاستئناف يكون قد قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 من قانون (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهود الإثبات في الدعوى مع أن العبرة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة مما يعيب إجراءات المحاكمة
(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) قيادة الطاعن الأول وهي سيارة مازوت خارجة من الشركة وحضر شيخ الخفراء وتبين له أن خزانها ممتلئ بالمازوت وأن الرصاص الذي كان موضوعاً على الصنبور منزوع من مكانه فسأل الطاعن الأول عن سبب خروجه بالمازوت فأجاب بأن عامل المازوت وهو الطاعن الثاني وقع بالاستلام وطلب منه التفريغ في المصنع الآخر فأمسك بالسائق وأبلغ بالحادث لأنه ليس للشركة مصنع آخر وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال مراقب مكتب العمل بالشركة .......... وشيخ الخفراء ............. وما ثبت من المعاينة من أن السيارة في طريقها إلى مخزن المازوت تتجه إلى اليمين لا إلى اليسار حيث ضبطت ومن اعتراف الطاعن الأول بمحضر ضبط الواقعة بأنه كان متجهاً إلى الخروج لتفريغ حمولة السيارة في مصنع آخر بناء على تكليفه بذلك من الطاعن الثاني ومن اعتراف الطاعن الثاني في تحقيق النيابة بتوقيعه على فاتورة استلام المازوت. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار الفعل شروعاً في حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤدياً إليه حالاً ومباشرة. ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الأول بعد أن توجه إلى المخزن المعد لتفريغ المازوت لم يقم بالتفريغ واكتفى بإزالة الرصاص الذي يقفل به صنبور الخزان وحصل على توقيع الطاعن الثاني على الفاتورة بما يفيد استلامه الزيت ثم سلك الطريق المؤدي إلى خارج مصنع الشركة وعندئذ اكتشف شيخ الخفراء وجود المازوت بالسيارة وقام بضبطه فإن ذلك يعتبر بدءاً في التنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدي فوراً ومباشرة إلى إتمامها ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما وقع من الطاعن الأول شروعاً في سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ما تقدم, فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو الفساد في الاستدلال, ذلك أن الحكم قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى اعترافه بتحقيق النيابة بتوقيعه على إيصال استلام المازوت بعد إنكاره بمحضر الواقعة وما قرره المتهم الأول وهو قائد السيارة من أنه كان في انتظار توجيه الطاعن له وإلى أن الطاعن قرر بمحضر ضبط الواقعة أنه لا يعلم شيئاً بعد انصراف السيارة ثم عاد وقرر أن السيارة في مكان وقوفها لم تكن متأهبة للخروج ولعل قائدها كان يريد الاستدارة بها من أمام الباب واستخلص الحكم من ذلك أن الطاعن ضالع في الجريمة وهو استخلاص غير سائغ لا تؤدي إليه الأدلة التي أوردها الحكم
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لموقف الطاعن الثاني من الجريمة بقوله إن المتهم الأول اعترف بمحضر ضبط الواقعة بأنه كان متأهباً للخروج لتفريغ السيارة في مصنع آخر بعد أن طلب منه الطاعن الثاني ذلك ونزع رصاص الصنبور ووقع له بالاستلام كما اعترف الطاعن الثاني بتحقيق النيابة بتوقيعه على الإيصال بالاستلام بعد أن أنكر بمحضر ضبط الواقعة مقرراً أنه كان من المتعين عليه الاستلام قبل التوقيع كما أنه قرر بمحضر ضبط الواقعة أنه لا يعلم شيئاً بعد أن انصرفت السيارة ثم عاد في تحقيق النيابة وقرر أن السيارة في وضعها الذي ضبطت فيه لم تكن متأهبة للخروج ولعل سائقها كان يريد الاستدارة بها من أمام الباب بعد عودته من الميزان للدخول تجاه المخزن مما يقطع بأنه ضالع في الجريمة مع المتهم الأول لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم في التدليل على مساهمة الطاعن الثاني في مقارفة الجريمة سائغاً في العقل ويؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من اعتباره فاعلاً فيها فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني يكون أيضاً على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1011 لسنة 33 ق جلسة 20 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 13 ص 62

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي.
-------------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة . إن لم يفعل فليس له إثارة ذلك أمام محكمة النقض .
على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
- 2  دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر".
إثارة الطاعن بطلان حكم محكمة أول درجة أمام محكمة النقض . غير مقبول . مادام انه لم يثر شيئا من ذلك أمام محكمة ثاني درجة .
لا يقبل من الطاعن إثارة بطلان حكم محكمة أول درجة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة ثاني درجة.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة لا بطلان علي مخالفته .
إن ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة، فلا يترتب البطلان على مخالفته.
---------------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بصحيفة ضمنها أن الطاعن أصدر له شيكاً بتاريخ 31/10/1960 بمبلغ 460 جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع الأزهر، ولما تقدم به إلى البنك لصرفه أفاد بالرجوع على الساحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً بتاريخ 26/4/1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش أتعابا للمحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 1/4/1962. أولاً - بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه مع إلزامه بمصاريفها عن الدرجتين. ثانيا ً- بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك إعمالاً للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى أوجه الطعن هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات ذلك أن حكم محكمة أول درجة دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد دون أن يستظهر أن الورقة التي اعتبرها شيكاً لا تؤدي إلى تحقق هذا الوصف لها, وبالتالي ينعدم الركن المادي لهذه الجريمة إذ أغفل الحكم بيان ما إذا كانت تلك الورقة تتضمن أمراً بالدفع وهو شرط من الشروط الشكلية للشيك, يضاف إلى ذلك أن محكمة ثاني درجة انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي دون أن تطلع على الورقة المذكورة وهي جسم الجريمة إذ كان المدعي بالحق المدني قد تسلمها, ونتيجة لذلك لم تتبين المحكمة ما إذا كانت الورقة قد استوفت الركن المادي بشروطه على الرغم من أن الطاعن نازع في وصف الورقة وطلب الاطلاع على الشيك لاحتمال أن يكون مزوراً عليه أو أنه يحمل تاريخين ولو أن هذا الدفاع لم يثبت في محضر الجلسة. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لتأييده حكم محكمة أول درجة على الرغم من بطلانه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن بمقولة أنه صدر في الجلسة الأولى للمعارضة وأن الطاعن لم يحضر هذه الجلسة رغم علمه بها من توقيعه على تقرير المعارضة مع أن تلك الجلسة سبقتها جلستان أجلت فيهما الدعوى لإعلانه وقد صدر الحكم في المعارضة دون ذلك الإعلان - كما أن محكمة ثاني درجة لم تسأل الطاعن عن الفعل المسند إليه وفقاً لما تقضي به المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من أنه لم يسأل في أي مرحلة من مراحل الدعوى
وحيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى على الطاعن بالطريق المباشر وضمن صحيفتها أن الطاعن أصدر له شيكاً بتاريخ 31/10سنة 1960 بمبلغ 460 جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع الأزهر ولما تقدم إلى البنك لصرفه أفاد هذا بالرجوع على الساحب. وطب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بدفع مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت - فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن ثم استأنف وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. وبعد أن انتهت هذه المحكمة من سماع الدعوى قضت حضورياً بإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه وبقبول استئناف الطاعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسة جنيهات مع وقف التنفيذ
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت بيانات الشيك الذي قدمه المدعي بالحقوق المدنية في قوله "وقدم حافظة تتضمن شيكاً بمبلغ 460 جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة لصالح المدعي بتاريخ 31/12/1960 ويحمل توقيع المتهم ومرفقاً به إفادة من البنك المذكور بتاريخ 2/1/1961 تفيد الرجوع على الساحب" - لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم يتوافر فيه البيان الكافي للدلالة على أن الورقة موضوع المحاكمة "شيك" بالمعنى المقصود في القانون مستوفياً كافة بياناته الشكلية اللازمة لاعتباره كذلك, وما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى قصوره في وصف الشيك وإثبات ما به من بيانات لا يكون له محل, ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم ينازع في سلامة تلك البيانات التي أثبتها حكم محكمة أول درجة, كما أنه لم يطلب من تلك المحكمة الاطلاع على الشيك ولم يثر أي دفاع في خصوص ما أثبته الحكم الابتدائي من بيانات, لما كان ذلك, فإنه لا يقبل منه النعي على حكمها بدعوى قضائها دون الاطلاع على الشيك موضوع المحاكمة - كما أنه لا يقبل منه ما يثيره من عدم إثبات دفاعه بمحضر الجلسة ذلك لأن من المقرر أن على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة, فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض, كما أن ما يثيره عن بطلان حكم محكمة أول درجة مردود بأنه لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة ثاني درجة وبالتالي لا يقبل منه إثارته أمام هذه المحكمة, لما كان ذلك, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان استناداً إلى أن المحكمة لم تسأل الطاعن عن الفعل المسند إليه وفقاً لما تقضي به المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأن ما يتطلبه القانون في هذه المادة من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب البطلان على مخالفته, هذا إلى أنه لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن أبدى اعتراضاً على الإجراءات التي اتبعت
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 980 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 4 ص 19

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
--------------
- 1  تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس".  مواد مخدرة .
حالة التلبس يكفى لقيامها وجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة التلبس بإحراز مخدر لا يشترط فيه أن يكون من شهد المظاهر الخارجية قد تبين ماهية المادة التي شاهدها . يكفى تحقق تلك المظاهر البت في هذا الشأن موضوعي .
يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية، والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع.
- 2  تلبس . مواد مخدرة
مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .
مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه.
- 3  تلبس .
لغير رجال الضبط القضائي عند توافر حالة التلبس بالجريمة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي .
توافر حالة التلبس بالجريمة يبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تقرير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها . عدم التزامها بالتعرض للدفاع الموضوعي والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها . بأدلة الإثبات القائمة في الدعوي .
لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها، وهي غير ملزمة بالتعرض للدفاع الموضوعي والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/12/1960 بدائرة بندر المنيا محافظة المنيا: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته بالمواد 1 /2، 34/أ، 36، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت الغرفة ذلك. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات القبض. وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأنه في غير محله. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 12/4/1962 عملاً بالمواد 1 /2، 37، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس بالجريمة ولم تكن هناك مظاهر خارجية تدل بذاتها على إحرازه المخدر - كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع, لأن مجرد إلقاء الطاعن لورقة صغيرة - لا يظهر كنه ما بداخلها في قناة مياه لا يعتبر من المظاهر الخارجية التي تنبئ عن إحرازه الجوهر المخدر - كما أن تخليه عن هذه اللفافة لم يكن طواعية واختيار وإنما كان لخشيته من القبض عليه وتفتيشه - وقد اتخذ الحكم من أقوال المخبرين والشاهد ........ دليلا على ثبوت الواقعة في حق الطاعن لمجرد قول الأولين أن الطاعن حاول الهرب عقب إلقاء اللفافة فقبضا عليه مع أنه كان بمكنته أن يبتلع اللفافة أو يحاول الهرب بها ومن الجائز أن تكون قد ألقيت من أحد المارة وبذلك لا يصح نسبتها إلى الطاعن. وفي إغفال الحكم التعرض لذلك كله ما يجعله معيبا جديرا بالنقض
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه حوالي الساعة الرابعة من مساء يوم 16/12/1960 بينما كان المخبر .............. من قوة مخبري فرع مكافحة المخدرات بالمنيا يسير مع زميله المخبر .......... لعمل بعض التحريات في بندر المنيا بعزبة اسكندر محافظة المنيا إذ شاهد المتهم - الطاعن - قادما في الطريق من الناحية القبلية في الاتجاه المضاد لخط سيرهما وما أن رآهما حتى ألقى من يده بلفافة من ورق السلوفان فسقطت الورقة على سطح الماء في قناة مجاورة وحاول الهرب وقد شاهداها وهي تلقى من يده حتى استقرت على سطح الماء فقام المخبر ...... بالنزول إلى مجرى الماء مستندا على ذراع من يدعى ....... الذي يعمل بماكينة طحين كائنة بمكان الحادث والتقط المخبر اللفافة وتبين أن بها مادة الأفيون وكان المخبر الآخر ....... قد أسرع بإمساك المتهم أثناء محاولته الهرب إثر إلقائه اللفافة على سطح الماء وقد واجهه المخبران بالمخدر فاعترف لهما بادئ الأمر بأنه يتعاطاه فاقتاداه لمكتب مكافحة المخدرات بالمنيا وأخطر الرائد ...... رئيس الفرع الذي أبلغ الحادث وتولت النيابة التحقيق وثبت من التقرير الكيميائي أن المادة المضبوطة أفيون وأنها تزن صافيا 0.3 جرام" واستدل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما شهد به كل من المخبرين و...... وبما دل عليه تقرير قسم المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ومعاينة مكان الحادث وهي أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر التي دين الطاعن بها
لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه كانت هناك مظاهر خارجية تدل بذاتها على وقوع جريمة إحراز المخدر فالمتهم باعترافه في التحقيقات يقرر أنه يعرف الشاهدين الأولين ويعرف أنهما من مخبري فرع مكافحة المخدرات. وقد قرر الشاهدان المذكوران في أقوالهما السالف بيانها والتي اطمأنت لها المحكمة أن المتهم بمجرد أن وقع نظره عليهما رمى لفافة كانت بيده فاستقرت على سطح مياه الترعة وحاول الهرب ولا مراء في أن هذه المظاهر والحركات التي وقعت من المتهم تحت نظر المخبرين تكون مظاهر خارجية تدل بذاتها على أن المتهم لا بد محرز لمادة مخدرة وقد أسرع بمجرد مشاهدته لهما إلى التخلص من تلك المادة وحاول الهرب". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين, ذلك بأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل إنه يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع - ومن ثم يكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض سديدا في القانون - لما كان ذلك, وكان مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. ولما كان الحكم قد استدل على إحراز الطاعن للمخدر استدلالا سائغا استخلصه من أقوال شهود الإثبات الذين اطمأن إليهم, وكان لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها, فإن ما يثيره الطاعن من إنكار حيازته للمخدر وبأنه كان بمكنته التخلص منه بابتلاعه أو الهرب به إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل منه أمام محكمة النقض، وهو باعتباره دفاعا موضوعيا لم تكن المحكمة ملزمة بالتعرض له والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 977 لسنة 33 ق جلسة 31 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 46 ص 229

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------------
- 1  اشتباه " العود للاشتباه".  عود.
. الاشتباه . طبيعته : وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه افتراض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به وترتيبه عليه محاسبته وعقابه عنه . صدور فعل من المشتبه فيه ـ بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة ـ يؤكد خطورته . كفاية هذا الفعل وحده لاعتباره عائدا للاشتباه . تكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه اذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب . السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات . مثال
الاشتباه في حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه، فإذا بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافياً لاعتباره عائداً لحالة الاشتباه مستحقاً للعقوبة المفروضة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر، ويتكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في تاريخ 16 يناير سنة 1961 بدائرة مركز إهناسيا: "عاد لحالة الاشتباه بأن سبق الحكم عليه بالمراقبة في الجنحة رقم 256 سنة 1959 مركز بني سويف واشتهر عنه بعد ذلك لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال". وطلبت معاقبته بالمواد 5، 6/1، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت غيابياً في 7 أكتوبر سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير الداخلية مع النفاذ. فعارض، وقضي في معارضته في 17 فبراير سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 27 مارس سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المتهم في حالة اشتباه وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة 6 شهور تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف, واعتبار المطعون ضده في حالة اشتباه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور على الرغم من أنه ارتكب جنحة شروع في سرقة بتاريخ 15/9/1960. بعد سابقة الحكم عليه بالمراقبة في جريمة عود لحالة الاشتباه بتاريخ 7/5/1960 في قضية الجنحة رقم 256 سنة 1959 مركز بني سويف مما يقتضي إعمال الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 ومعاقبته بالحبس والمراقبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في 16/1/1961 بدائرة مركز إهناسيا عاد لحالة الاشتباه بأن سبق الحكم عليه بالمراقبة في الجنحة رقم 256 سنة 1959 مركز بني سويف واشتهر عنه بعد ذلك لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبسه ستة شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة بالتطبيق للمادتين 5, 6/2 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 فعارض في هذا الحكم وحكم في المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المتهم في حالة اشتباه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إنه لمناسبة الإفراج عن المتهم -المطعون ضده- في القضية رقم 2096 سنة 1960 مركز بني سويف قد حرر له الملازم .............. ضابط مباحث المركز محضرا بتحرياته عنه فلما سأله عن صناعته وطرق تعيشه أجابه أنه فلاح ويزرع في فدانين وأن سوابقه قديمة وأشهد العمدة والشيخ على حسن سيره وسلوكه وبسؤال نائب العمدة وشيخ الخفراء قررا أنه سيء السير والسلوك وثبت من صحيفة حالته الجنائية أن له سبع سوابق منها خمس في سرقات وشروع فيها من سنة 1953 إلى سنة 1959 وقد حكم عليه بالعود للاشتباه في 7/5/1960 بحبسه شهرين مع الشغل والمراقبة لمدة سنة ثم ثبت من مذكرة النيابة أنه قارف جريمة الشروع في السرقة في القضية رقم 2096 سنة 1960 جنح مركز إهناسيا التي أفرج عنه فيها أخيرا وقضى بحبسه أربعة أشهر مع الشغل" ثم استطرد الحكم إلى القول "وحيث إنه يبين مما تقدم أن المتهم وقد حكم عليه بالعود للاشتباه في 7/5/1960 ولم يرتكب جريمة وضع بسببها تحت مراقبة البوليس ثم قارف الجريمة الأخيرة بل إنه ارتكب الجريمة الأخيرة فقط بعد الحكم عليه بالعود للاشتباه مما تعتبر معه المحكمة أنه خطر على المجتمع وقد قامت بحالته الاشتباه فقط الأمر المنطبق على المواد 5, 6/1, 8, 9, 10 من القانون 98 لسنة 1945 وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبته على هذا الأساس والاكتفاء بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور". وما أسس عليه الحكم قضاءه غير سديد في القانون, ذلك أن الاشتباه في حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه, وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه, فإذا بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافيا لاعتباره عائدا لحالة الاشتباه مستحقا للعقوبة المفروضة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ويتكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في حق المطعون ضده أنه سبق الحكم عليه بتاريخ 7/5/1960 بالحبس والمراقبة في جريمة عود لحالة الاشتباه في القضية رقم 256 سنة 1959 ثم ارتكب في 15/9/1960 جريمة شروع في سرقة في القضية رقم 2096 سنة 1960 وحكم عليه فيها بتاريخ 26/10/1960 بالحبس أربعة شهور مع الشغل, وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم الصادر في القضية الأولى قد أصبح نهائيا قبل ارتكاب الجريمة الأخيرة, وكان اقتراف المشتبه فيه -بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة- لجريمة شروع في سرقة يجعله بحكم القانون عائدا ويجب عقابه طبقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والتي تنص على عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. لما كان ما تقدم, وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذ دان المطعون ضده بجريمة العود لحالة الاشتباه وقضى بحبسه ستة شهور وبوضعه تحت المراقبة لمدة سنة قد طبق القانون تطبيقا صحيحا, وكان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالمراقبة مدة ستة شهور قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فإنه يتعين نقضه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي.

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 976 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 3 ص 15

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------------
- 1  جريمة " أركانها ". شيك بدون رصيد .
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره غير لازم لتحقيقها ، قيامها ولو تقدم به في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفي الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجري النقود مثال .
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم المستفيد في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع دائماً. فلا يعفى من المسئولية من يعطي شيكاً له مقابل في تاريخ السحب ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه - بعد تاريخ الاستحقاق لصرف قيمته - إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه.
- 2  جريمة " أركانها ".  شيك بدون رصيد.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد : لا تأثير للسداد علي قيامها . ما دام قد تم في تاريخ لاحق علي وقوعها .
لا تأثير للسداد على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/6/1959 بدائرة قسم ثاني المنصورة: "أعطى بسوء نية لـ..... و.... شيكاً لا يقابل رصيد قائم وقابل للسحب". والنيابة طلبت توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 30/12/1961 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 7/2/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 4/4/1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المستأنف المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه بطلان في الإجراءات ذلك أنه دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد على الرغم من عدم توافر القصد الجنائي في حقه إذ أن الشيك سحب بتاريخ 30/6/1958 ولم يقدمه المستفيد إلى البنك لصرفه إلا بتاريخ 21/2/1958 الأمر الذي يمتنع معه مسائلة الطاعن عن عدم وجود الرصيد بعد فوات هذه الفترة الطويلة ولم يثبت عدم وجوده في تاريخ السحب كما أن المستفيد لم يبلغ بالواقعة إلا بعد حوالي عامين من تاريخ السحب. ذلك إلى أن إجراءات المحاكمة قد شابها بطلان لعدم إعلان الطاعن إعلانا صحيحا لجلسة 22/10/1960 التي صدر فيها حكم محكمة أول درجة وقد دان الحكم الطاعن رغم أنه موظف فضلا عن قيامه بسداد قيمة الشيك
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المستفيد وورقة الشيك وإفادة البنك "بالرجوع على الساحب". لما كان ذلك, وكان لا يشترط قانونا لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة ولو تقدم المستفيد في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجرى مجرى النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع دائما. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشيك قدمه المستفيد للبنك لصرف قيمته فلم يجد للطاعن به رصيدا قائما وقابلا للسحب ولا يعفى من المسؤولية من يعطي شيكا له مقابل في تاريخ السحب ثم سحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه - بعد تاريخ الاستحقاق - لصرف قيمته - إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظا فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه. لما كان ذلك, وكان تأخر المستفيد في الإبلاغ لا ينفي مسؤولية المتهم عن الجريمة طالما أنه لا يدعي أنها سقطت بمضي المدة ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن أثار أمام المحكمة الاستئنافية أن ثمة بطلانا في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الشأن بعد ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها كما أن صفة الطاعن كموظف لا تأثير لها على قيام مسؤليته عن الجريمة - ويكون النعي على الحكم على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.