الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 976 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 3 ص 15

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------------
- 1  جريمة " أركانها ". شيك بدون رصيد .
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره غير لازم لتحقيقها ، قيامها ولو تقدم به في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفي الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجري النقود مثال .
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم المستفيد في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع دائماً. فلا يعفى من المسئولية من يعطي شيكاً له مقابل في تاريخ السحب ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه - بعد تاريخ الاستحقاق لصرف قيمته - إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه.
- 2  جريمة " أركانها ".  شيك بدون رصيد.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد : لا تأثير للسداد علي قيامها . ما دام قد تم في تاريخ لاحق علي وقوعها .
لا تأثير للسداد على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/6/1959 بدائرة قسم ثاني المنصورة: "أعطى بسوء نية لـ..... و.... شيكاً لا يقابل رصيد قائم وقابل للسحب". والنيابة طلبت توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 30/12/1961 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 7/2/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 4/4/1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المستأنف المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه بطلان في الإجراءات ذلك أنه دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد على الرغم من عدم توافر القصد الجنائي في حقه إذ أن الشيك سحب بتاريخ 30/6/1958 ولم يقدمه المستفيد إلى البنك لصرفه إلا بتاريخ 21/2/1958 الأمر الذي يمتنع معه مسائلة الطاعن عن عدم وجود الرصيد بعد فوات هذه الفترة الطويلة ولم يثبت عدم وجوده في تاريخ السحب كما أن المستفيد لم يبلغ بالواقعة إلا بعد حوالي عامين من تاريخ السحب. ذلك إلى أن إجراءات المحاكمة قد شابها بطلان لعدم إعلان الطاعن إعلانا صحيحا لجلسة 22/10/1960 التي صدر فيها حكم محكمة أول درجة وقد دان الحكم الطاعن رغم أنه موظف فضلا عن قيامه بسداد قيمة الشيك
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المستفيد وورقة الشيك وإفادة البنك "بالرجوع على الساحب". لما كان ذلك, وكان لا يشترط قانونا لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة ولو تقدم المستفيد في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجرى مجرى النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع دائما. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشيك قدمه المستفيد للبنك لصرف قيمته فلم يجد للطاعن به رصيدا قائما وقابلا للسحب ولا يعفى من المسؤولية من يعطي شيكا له مقابل في تاريخ السحب ثم سحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه - بعد تاريخ الاستحقاق - لصرف قيمته - إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظا فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه. لما كان ذلك, وكان تأخر المستفيد في الإبلاغ لا ينفي مسؤولية المتهم عن الجريمة طالما أنه لا يدعي أنها سقطت بمضي المدة ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن أثار أمام المحكمة الاستئنافية أن ثمة بطلانا في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الشأن بعد ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها كما أن صفة الطاعن كموظف لا تأثير لها على قيام مسؤليته عن الجريمة - ويكون النعي على الحكم على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق