برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة
المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------------
- 1 اشتباه " العود للاشتباه". عود.
. الاشتباه
. طبيعته : وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه افتراض الشارع بهذا الوصف
كمون الخطر في شخص المتصف به وترتيبه عليه محاسبته وعقابه عنه . صدور فعل من
المشتبه فيه ـ بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة ـ يؤكد خطورته . كفاية هذا
الفعل وحده لاعتباره عائدا للاشتباه . تكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد
لحالة الاشتباه اذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب . السابع من الكتاب
الأول من قانون العقوبات . مثال
الاشتباه في حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو وصف يقوم بذات
المشتبه فيه عند تحقق شروطه، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس في الخارج ولا
واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون
الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه، فإذا بدر من المشتبه فيه
بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده
كافياً لاعتباره عائداً لحالة الاشتباه مستحقاً للعقوبة المفروضة في الفقرة
الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر، ويتكرر استحقاقه للعقاب
بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع
من الكتاب الأول من قانون العقوبات.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في تاريخ 16 يناير سنة 1961
بدائرة مركز إهناسيا: "عاد لحالة الاشتباه بأن سبق الحكم عليه بالمراقبة في
الجنحة رقم 256 سنة 1959 مركز بني سويف واشتهر عنه بعد ذلك لأسباب مقبولة الاعتياد
على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال". وطلبت معاقبته بالمواد 5، 6/1،
8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت غيابياً في
7 أكتوبر سنة 1961 عملاً
بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة
في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير الداخلية مع النفاذ. فعارض، وقضي في
معارضته في 17 فبراير سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم
الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 27 مارس سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المتهم في حالة اشتباه وأمرت بوضعه تحت
مراقبة الشرطة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة 6 شهور تبدأ من وقت إمكان
التنفيذ عليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون, ذلك أن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف, واعتبار المطعون ضده في حالة
اشتباه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور على الرغم من أنه ارتكب جنحة شروع
في سرقة بتاريخ 15/9/1960. بعد سابقة الحكم عليه بالمراقبة في جريمة عود لحالة
الاشتباه بتاريخ 7/5/1960 في قضية الجنحة رقم 256 سنة 1959 مركز بني سويف مما
يقتضي إعمال الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945
ومعاقبته بالحبس والمراقبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في 16/1/1961
بدائرة مركز إهناسيا عاد لحالة الاشتباه بأن سبق الحكم عليه بالمراقبة في الجنحة
رقم 256 سنة 1959 مركز بني سويف واشتهر عنه بعد ذلك لأسباب مقبولة الاعتياد على
ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبسه ستة
شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة بالتطبيق للمادتين 5, 6/2 من
المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 فعارض في هذا الحكم وحكم في المعارضة برفضها وتأييد
الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف
واعتبار المتهم في حالة اشتباه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور وقد حصل
الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إنه لمناسبة الإفراج عن المتهم
-المطعون ضده- في القضية رقم 2096 سنة 1960 مركز بني سويف قد حرر له الملازم
.............. ضابط مباحث المركز محضرا بتحرياته عنه فلما سأله عن صناعته وطرق
تعيشه أجابه أنه فلاح ويزرع في فدانين وأن سوابقه قديمة وأشهد العمدة والشيخ على
حسن سيره وسلوكه وبسؤال نائب العمدة وشيخ الخفراء قررا أنه سيء السير والسلوك وثبت
من صحيفة حالته الجنائية أن له سبع سوابق منها خمس في سرقات وشروع فيها من سنة
1953 إلى سنة 1959 وقد حكم عليه بالعود للاشتباه في 7/5/1960 بحبسه شهرين مع الشغل
والمراقبة لمدة سنة ثم ثبت من مذكرة النيابة أنه قارف جريمة الشروع في السرقة في
القضية رقم 2096 سنة 1960 جنح مركز إهناسيا التي أفرج عنه فيها أخيرا وقضى بحبسه
أربعة أشهر مع الشغل" ثم استطرد الحكم إلى القول "وحيث إنه يبين مما
تقدم أن المتهم وقد حكم عليه بالعود للاشتباه في 7/5/1960 ولم يرتكب جريمة وضع
بسببها تحت مراقبة البوليس ثم قارف الجريمة الأخيرة بل إنه ارتكب الجريمة الأخيرة
فقط بعد الحكم عليه بالعود للاشتباه مما تعتبر معه المحكمة أنه خطر على المجتمع
وقد قامت بحالته الاشتباه فقط الأمر المنطبق على المواد 5, 6/1, 8, 9, 10 من
القانون 98 لسنة 1945 وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبته على هذا
الأساس والاكتفاء بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور". وما أسس عليه
الحكم قضاءه غير سديد في القانون, ذلك أن الاشتباه في حكم المرسوم بقانون رقم 98
لسنة 1945 هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه, وهذا الوصف بطبيعته ليس
فعلا يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع
بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه, فإذا بدر
من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا
الفعل وحده كافيا لاعتباره عائدا لحالة الاشتباه مستحقا للعقوبة المفروضة في
الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ويتكرر
استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود
الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان
الحكم قد أثبت في حق المطعون ضده أنه سبق الحكم عليه بتاريخ 7/5/1960 بالحبس
والمراقبة في جريمة عود لحالة الاشتباه في القضية رقم 256 سنة 1959 ثم ارتكب في
15/9/1960 جريمة شروع في سرقة في القضية رقم 2096 سنة 1960 وحكم عليه فيها بتاريخ
26/10/1960 بالحبس أربعة شهور مع الشغل, وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي
أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم الصادر في القضية الأولى قد أصبح
نهائيا قبل ارتكاب الجريمة الأخيرة, وكان اقتراف المشتبه فيه -بعد الحكم عليه
بوضعه تحت مراقبة الشرطة- لجريمة شروع في سرقة يجعله بحكم القانون عائدا ويجب
عقابه طبقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945
والتي تنص على عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد
عن خمس سنوات. لما كان ما تقدم, وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذ دان
المطعون ضده بجريمة العود لحالة الاشتباه وقضى بحبسه ستة شهور وبوضعه تحت المراقبة
لمدة سنة قد طبق القانون تطبيقا صحيحا, وكان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء
عقوبة الحبس والاكتفاء بالمراقبة مدة ستة شهور قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
فإنه يتعين نقضه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق