الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يناير 2015

الطعن 22893 لسنة 64 ق جلسة 1 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 135 ص 678

جلسة الأول من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ومحمد رأفت.

----------------

(135)
الطعن رقم 22893 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) إعانة الجناة على الفرار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سلامة الحكم بإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات. تستوجب بيان أن يكون الباعث على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. هو إعانة الجاني على الفرار.
إدانة الطاعن لمجرد اختلاف أقواله في النزاعين دون بيان أدلة الثبوت ووجه استدلاله بها واستظهار قصده من الإدلاء بتلك الأقوال. قصور.

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أن الإدلاء بمعلومات تتعلق بجناية أو جنحة مع العلم بعدم صحتها لإعانة الجاني على الفرار هو مما ينطبق عليه حكم المادة 145 من قانون العقوبات. إلا أنه يشترط للعقاب على هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون الباعث عليها هو إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه - حسبما حصله من وقائع الدعوى على النحو السالف - من مجرد اختلاف أقوال الطاعن في كل من النزاعين ما يوفر في حقه جريمة إعانة الجاني على الفرار وخلص إلى إدانته بها، دون أن يتحرى أوجه الإدانة ويبين الأدلة التي استند إليها فيما خلص إليه ويورد مؤداها ووجه استدلاله بها ولم يستظهر قصد الطاعن من الإدلاء بتلك الأقوال فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان الذي يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة......... بوصف أنه: قدم معلومات تتعلق بجريمة يعلم بعدم صحتها لاختلاف أقواله في نزاعين، وطلب عقابه بالمادة 145 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم معلومات تتعلق بجريمة يعلم بعدم صحتها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المتهم قد شهد من قبل بأن قطعة الأرض موضوع الدعوى الماثلة قد اشتراها بعض الأهالي وتنازلوا عنها لمركز الشباب عام 1981، ثم عاد ليقرر لدى سؤاله عن النزاع الذي حدث عن ذات العين عام 1991 بين المدعي بالحق المدني والشركة الأهلية للبلاستيك أن قطعة الأرض موضوع النزاع في حيازة الشركة منذ عشرون عاماً وهو ما يتعارض وما أدلي به من أقوال عام 1981 على ذات عين النزاع سالفة الذكر ومن ثم فإنه يكون قد قدم معلومات تتعلق بارتكاب جريمة وهو يعلم بعدم صحتها لاختلاف أقواله في كل من النزاعين عنه في الأخرى وهو الأمر الذي يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 145 عقوبات فإن المحكمة تقضي بمعاقبته بموجبها عملاً بالمادة 304/ 2 أ ج" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الإدلاء بمعلومات تتعلق بجناية أو جنحة مع العلم بعدم صحتها لإعانة الجاني على الفرار هو مما ينطبق عليه حكم المادة 145 من قانون العقوبات. إلا أنه يشترط للعقاب على هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون الباعث عليها هو إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه - حسبما حصله من وقائع الدعوى على النحو السالف - من مجرد اختلاف أقوال الطاعن في كل من النزاعين ما يوفر في حقه بجريمة إعانة الجاني على الفرار وخلص إلى إدانته بها، دون أن يتحرى أوجه الإدانة ويبين الأدلة التي استند إليها فيما خلص إليه ويورد مؤداها ووجه استدلاله بها ولم يستظهر قصد الطاعن من الإدلاء بتلك الأقوال فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان الذي يبطله ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3686 لسنة 62 ق جلسة 1 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 134 ص 672

جلسة الأول من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصطفى وإبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري وعلي سليمان.

-----------------

(134)
الطعن رقم 3686 لسنة 62 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". أحوال شخصية.
تقدير جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية مطروحة أمام المحكمة الجنائية وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى الجنائية من عدمه أمر تستقل به المحكمة الجنائية.
(2) قانون "تفسيره" "الاعتذار بالجهل بالقانون". شريعة إسلامية. أحوال شخصية. دفوع "الدفع بالجهل بالقانون". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرط قبوله التحري الكافي واعتقاد مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم علم الطاعن بالقاعدة الشرعية التي تمنعه من الزواج بزوجة ابنه التي لم يدخل بها.
(3) نقض "المصلحة في الطعن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المصلحة شرط لازم في كل طعن. انتفاؤها. أثره: عدم قبول الطعن.
انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بمصادرته عقد الزواج موضوع جريمة التزوير.
(4) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
مثال.

------------------
1 - لما كانت المادة 223 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى, وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص" فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضي وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من ظروف الدعوى أن الأمر يقتضي وقفها ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية ومضت في نظرها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
2 - من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: - أولاً: إذ ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات وأن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن بقوله "وحيث إنه عن اعتذار المتهمين على لسان دفاعهما بالجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية في تحريم الزواج من زوجة الابن فهو غير مقبول إذ يشترط لقبوله أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. لما كان ذلك، وكان قول الدفاع بتحري المتهمين من بعض رجال القرية قد جاء مرسلاً عار من الدليل بل إن الثابت بالأوراق أن المتهمين يقيناً بسبق زواج ابن المتهم الأول ببنت الثاني والتي تزوجها الأول بموجب وثيقة الزواج رقم....... في....... إذ الثابت بها أن المتهم الأول وهو وكيل ابنه الزوج والمتهم الثاني هو وكيل الزوجة ولم يقرر أيهما شيء من ذلك أمام المأذون الذي ضبط وثيقة الزواج محل الجريمة ومما يدل على عدم سلامة نيتهما في هذا الشأن لجوئهما إلى مأذون قسم رابع بندر...... بدلاً من المأذون المختص ببلدة...... بدائرة مركز........ ومن ثم يغدو اعتذارهما على النحو المذكور غير مقبول" فإن ما أورد الحكم يتضمن رداً سائغاً على دفع الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
3 - من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة عقد الزواج ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كان ما أورده الحكم كقرينة على عدم صحة ما قرره الطاعن من أن نجله تزوج حال مرضه بمرض الموت "أن الكثير من المجتمع المصري يعانون من هذا المرض ويتم الغسيل الكلوي لهم بالطرق الحديثة ورغم ذلك يباشرون حياتهم العادية" لا تعلق له بجوهر الأسباب التي اعتمد عليها في قضائه بإدانته ولا يعدو أن يكون تزيداً منه لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا أثر له في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية مأذون ناحية........ في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو وثيقة زواج المتهم الأول من ابنة المتهم الثاني حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن قررا على خلاف الحقيقة بأن الزوجة خالية من الموانع الشرعية حالة كونها سبق لها الزواج من نجل المتهم الأول وتم ضبط عقد الزواج على هذا الأساس فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً و41 و213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة والإيقاف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن دفع بعدم علمه بالقاعدة الشرعية التي تمنعه من الزواج بزوجة ابنه التي لم يدخل بها إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ والتفت عن طلب المدافع عن الطاعن وقف الفصل في الدعوى الماثلة لحين الفصل في صحة عقد زواج الطاعن من محكمة الأحوال الشخصية. كما رد الحكم على الدفع ببطلان عقد زواج الابن والذي أفاد مجمع البحوث الإسلامية بأنه باطل لصدوره دون توكيل من الابن وهو في مرض الموت رغم ما قدمه الدفاع من شهادات مرضية إثباتاً لذلك بأن الفشل الكلوي مرض يمكن علاجه وأصبح متفشياً في المجتمع المصري وانتهى إلى أنه لا يمكن اعتباره مرض موت دون استشارة المختصين، وأخيراً فقد قضى الحكم المطعون فيه بمصادرة عقد الزواج رغم كونه لا يصح أن يكون محلاً لها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد....... واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر وما ثبت من كتاب لجنة الإفتاء. لما كان ذلك، وكانت المادة 223 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى, وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص" فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضي وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة. ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من ظروف الدعوى أن الأمر يقتضي وقفها ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية ومضت في نظرها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: - أولاً: إذ ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن بقوله "وحيث إنه عن اعتذار المتهمين على لسان دفاعهما بالجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية في تحريم الزواج من زوجة الابن فهو غير مقبول إذ يشترط لقبوله أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. لما كان ذلك، وكان قول الدفاع بتحري المتهمين من بعض رجال القرية قد جاء مرسلاً عار من الدليل بل إن الثابت بالأوراق أن المتهمين يقيناً بسبق زواج ابن المتهم الأول ببنت الثاني والتي تزوجها الأول بموجب وثيقة الزواج رقم...... في........ إذ الثابت بها أن المتهم الأول وهو وكيل ابنه الزوج والمتهم الثاني هو وكيل الزوجة ولم يقرر أيهما شيء من ذلك أمام المأذون الذي ضبط وثيقة الزواج محل الجريمة ومما يدل على عدم سلامة نيتهما في هذا الشأن لجوئهما إلى مأذون قسم...... بدلاً من المأذون المختص ببلدة........ ومن ثم يغدو اعتذارهما على النحو المذكور غير مقبول" فإن ما أورد الحكم يتضمن رداً سائغاً على دفع الطاعن ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة عقد الزواج ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كقرينة على عدم صحة ما قرره الطاعن من أن نجله تزوج حال مرضه بمرض الموت "أن الكثير من المجتمع المصري يعانون من هذا المرض ويتم الغسيل الكلوي لهم بالطرق الحديثة ورغم ذلك يباشرون حياتهم العادية" لا تعلق له بجوهر الأسباب التي اعتمد عليها في قضائه بإدانته ولا يعدو أن يكون تزيداً منه لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا أثر له في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 4797 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 137 ص 686

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نائبي رئيس المحكمة وسمير سامي ومحمد رأفت.

---------------

(137)
الطعن رقم 4797 لسنة 62 القضائية

(1) تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تغيير الحقيقة المجردة في المحرر. غير كاف للعقاب. وجوب أن يكون التغيير في جزء من أجزائه المعدة لإثباته.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها بدعوى احتمالات أخرى تصح لدى غيرها. لا يقبل. أساس ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أنه لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد غير الحقيقة في المحرر سواءً كان المحرر رسمياً أو عرفياً بل يجب أن يكون التغيير قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ اعتبر أن إضافة عبارة "لسداد الشيك" على صور قسائم الإيداع التي سلمها البنك له بفرض صحتها ليست بياناً جوهرياً في خصوص هذه المحررات التي أعدت لإثبات وقائع إيداع المبالغ المدونة بها في الحساب الجاري لدى البنك وليس من بياناتها الجوهرية التي أعدت لإثباته ذكر الغرض الذي أودع العميل من أجله قيمة هذه القسيمة فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
2 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة. إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن - وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع على وجدان قاضي الدعوى وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، وكان لا يشترط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة، فإن الحكم المطعون فيه يكون بريئاً من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ارتكب تزويراً في محررات لإحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها "بنك....." هي ثلاث عشر صورة كربونية لقسائم إيداع نقدية صادرة من ذلك البنك في تواريخ سابقة عن عمليات أخرى خاصة بالمتهم وهي أرقام....... وكان ذلك بطريق الإضافة بأن أثبت على كل صورة كربونية منها بيانات مزورة تفيد إيداعه المبلغ المستحق عليه في إحدى الشيكات الثلاثة عشر السابق إصدارها لصالح البنك سالف الذكر والبالغ قيمتها 91000 جنيهاً وذلك بتاريخ يفيد أن الإيداع والسداد تم قبل تاريخ استحقاق كل شيك على حده واستعمل هذه المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمحكمة جنح...... وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي التزوير في محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب واستعمالها مع علمه بتزويرها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك بأن المحكمة بنت قضاءها بالبراءة على عدم توافر أركان الجريمة لأن العبث بالمحرر تم في بيان لم يعد المحرر لإثباته مع أن تغيير الحقيقة في المحرر العرفي محل التزوير يعد تزويراً معاقباً عليه كلما كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لحق من الحقوق وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تستظهر في حكمها ما ترتب على هذا التغيير من ضرر فعلي أو محتمل وأن تقول كلمتها فيه وإذ هي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريراً لقضائه بالبراءة: "وحيث إن جريمة التزوير المقدم بها المتهم في هذه الدعوى الماثلة لا تكتمل إلا إذا كان تغيير الحقيقة في المحرر قد تم في إحدى البيانات الجوهرية التي أعد المحرر لإثباتها وأنه لا عبرة بما يقع في الورقة من تغيير في إحدى البيانات الأخرى التي لم تعد الورقة لإثباتها أصلاً إذ لا تكتمل أركان جريمة التزوير إذا كان التغيير في المحرر قد وقع في مثل تلك البيانات الثانوية التي لم تعد الورقة أصلاً لإثباتها، متى كان ذلك وإذ كان الثابت للمحكمة من التحقيقات والأوراق أن قسائم الإيداع إنما تحرر للعميل بمعرفة موظف البنك لإثبات أنه قام بإيداع المبلغ المدون بها في حسابه الجاري لدى البنك في التاريخ المذكور بها وأنه ليس من بياناتها الجوهرية التي أعدت لإثباته ذكر الغرض الذي أودع العميل من أجله قيمة هذه القسيمة لدى البنك إذ لا تعد هذه الورقة حجة في هذا الصدد سيما وأن إثبات سداد قيمة الشيكات المسحوبة على العميل لمصلحة البنك له وسائل إثبات أخرى مستقلة عن مثل هذه القسائم التي يصدرها البنك فقط لإثبات واقعة الإيداع في الحساب وتاريخه ومن ثم فإنه وإن ثبت جدلاً أن المتهم قد قام بكتابة عبارة - "لسداد الشيك" - على صور قسائم الإيداع التي سلمها البنك له، فإن هذه الإضافة على تلك الصور لا تعد من مثل التزوير في هذه المحررات طالما أن الثابت أن بيانات هذه الأوراق الأساسية سليمة على النحو الذي حررت به الورقة عن البنك سواء من حيث قيمة المبلغ الثابت بها وتاريخه وما وضع عليها من توقيعات بيد موظف البنك وهو ما ثبت فعلاً من أقوال الشهود سالفي الذكر - متى كان ذلك وإذ كانت أركان جريمة التزوير المقدم بها المتهم في هذه الدعوى غير مكتملة على النحو سالف بيانه ومن ثم فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسندته للمتهم من تزوير صور تلك القسائم بما يتعين معه والحال كذلك الحكم ببراءة المتهم من هذا الاتهام وذلك عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد غير الحقيقة في المحرر سواءً كان المحرر رسمياً أو عرفياً بل يجب أن يكون التغيير قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ اعتبر أن إضافة عبارة "لسداد الشيك" على صور قسائم الإيداع التي سلمها البنك له بفرض صحتها ليست بياناً جوهرياً في خصوص هذه المحررات التي أعدت لإثبات وقائع إيداع المبالغ المدونة بها في الحساب الجاري لدى البنك وليس من بياناتها الجوهرية التي أعدت لإثباته ذكر الغرض الذي أودع العميل من أجله قيمة هذه القسيمة فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. هذا إلى ما هو مقرر من أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة. إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن - وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضي الدعوى وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، وكان لا يشترط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة، فإن الحكم المطعون فيه يكون بريئاً من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 20706 لسنة 64 ق جلسة 6 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 136 ص 682

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي ورفعت حنا.

----------------

(136)
الطعن رقم 20706 لسنة 64 القضائية

بناء. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.

---------------
من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ...... والمحرر بمعرفة مهندسة التنظيم بمدينة....... من أن المتهمة خالفت الرسومات الهندسية بالترخيص رقم...... الصادر لتنفيذ القرار الهندسي رقم..... لسنة...... بإزالة سقف الدور الثالث العلوي وإعادة عمله من الخشب بالنسبة للعقار.
وحيث إن المستشار الهندسي أرسل إلى محكمة أول درجة - بناء على قرارها - كتاباً مرفق به مذكرة مؤرخة...... أعدها للعرض على محافظ....... أثبت فيها "أن معاينة العقار أثبتت أن مالكي العقار ومنهم المتهمة قد نفذوا القرار الصادر بالترميم والخطورة وأن عمل سقف الدور الثالث العلوي من الخشب لن يجدي بالنسبة لتخفيف الحمل على العقار ويرجح عمله من الخرسانة المسلحة مع جعل سمكه في أضيق الحدود وهذا أفضل من حيث ترابط العقار وأمنه وسلامته خاصة أن السقف الذي تمت إزالته كان من الخرسانة المسلحة" وتأشر على المذكرة بإخطار مجلس مدينة...... بالرأي الذي تضمنته المذكرة بتاريخ...... تنفيذاً لقرار المحافظ. لما كان ما تقدم، فإن المتهمة لا تكون قد خالفت القرار الهندسي والترخيص الصادر به المشار إليهما في شيء إذ يعد ما انتهى إليه المستشار الهندسي للمحافظة بمثابة تعديل لهما فيما تضمناه في خصوص عمل سقف الدور الثالث من الخشب، وإذ اقتصر الاتهام المسند إلى المتهمة على جريمة تنفيذ الأعمال بالمخالفة للرسوم التي منح الترخيص عليها فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أُسند إليها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قامت بتنفيذ الأعمال على خلاف الرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها وطلبت عقابها بالمواد 11، 2/ 1، 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين أرقام 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984.
ومحكمة جنح قسم....... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة. عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقاف شامل بالنسبة لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك، استأنفت ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الإزالة والقضاء بدلاً منها بغرامة إضافية قدرها 10272 جنيهاً (عشرة آلاف ومائتي واثني وسبعين جنيهاً) لصالح الخزانة العامة والتأييد فيما عدا ذلك. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة........ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة ألف جنيهاً وقيمة الأعمال المخالفة ومقدارها 8760 جنيه ( ثمانية آلاف وسبعمائة وستين جنيه) لصالح الخزانة العامة وإلغاء عقوبة الإزالة.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة....... لنظر الموضوع........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ........ والمحرر بمعرفة مهندسة التنظيم من أن المتهمة خالفت الرسومات الهندسية بالترخيص رقم...... الصادر لتنفيذ القرار الهندسي رقم..... بإزالة سقف الدور الثالث العلوي وإعادة عمله من الخشب بالنسبة للعقار رقم....... وحيث إن المستشار الهندسي أرسل إلى محكمة أول درجة - بناء على قرارها - كتاباً مرفق به مذكرة مؤرخة....... أعدها للعرض على محافظ دمياط أثبت فيها "إن معاينة العقار أثبتت أن مالكي العقار ومنهم المتهمة قد نفذوا القرار الصادر بالترميم والخطورة وأن عمل سقف الدور الثالث العلوي من الخشب لن يجدي بالنسبة لتخفيف الحمل على العقار ويرجح عمله من الخرسانة المسلحة مع جعل سمكه في أضيق الحدود وهذا أفضل من حيث ترابط العقار وأمنه وسلامته خاصة أن السقف الذي تمت إزالته كان من الخرسانة المسلحة" وتأشر على المذكرة بإخطار مجلس مدينة دمياط بالرأي الذي تضمنته المذكرة بتاريخ........ تنفيذاً لقرار المحافظ. لما كان ما تقدم، فإن المتهمة لا تكون قد خالفت القرار الهندسي والترخيص الصادر به المشار إليهما في شيء إذ يعد ما انتهى إليه المستشار الهندسي للمحافظة بمثابة تعديل لهما فيما تضمناه في خصوص عمل سقف الدور الثالث من الخشب، وإذ اقتصر الاتهام المسند إلى المتهمة على جريمة تنفيذ الأعمال بالمخالفة للرسوم التي منح الترخيص عليها فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أُسند إليها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 13561 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 138 ص 691

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة وهاني مصطفى كمال وعلي سليمان.

------------------

(138)
الطعن رقم 13561 لسنة 62 القضائية

(1) طعن "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم الذي قضى له وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها. المادة 211 مرافعات. علة ذلك؟ مثال.
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بالتعويض المدني المطلوب الطعن فيه من المدعيين بالحقوق المدنية. غير جائز. لا يغير من ذلك. ورود لفظ الإيقاف في المنطوق. علة وأساس ذلك؟

------------------
1 - لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قضي له بكل طلباته وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الأخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها وكان حكم أول درجة قد قضى - فضلاً عن العقوبة الجنائية المقررة في القانون - بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية الطاعنة - مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وهو كل ما طلبته في دعواها المدنية، وجاء الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص تلك الدعوى، فإنه يكون قد صدر محققاً لمقصود الطاعنة مما تنتفي معه مصلحتها في الطعن ويتعين من أجل ذلك التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.
2 - من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذاً لا يجوز في التعويضات، فإن الحكم المطعون فيه وإن أورد في منطوقه بعد تأييده للحكم المستأنف لفظ الإيقاف إلا أنه أفصح في أسبابه بالإيقاف للعقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات وهو ما ينصرف إلى العقوبة الجنائية المقضي بها فيها دون التعويض المدني المقضي به للطاعنة باعتبار أن هذه الأسباب مكملة لمنطوق الحكم لما هو مقرر في القانون أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوق الحكم، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به وإذ ما كان الإيقاف انصرف إلى العقوبة الجنائية دون التعويض على نحو ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه في أسبابه المكملة لمنطوقه - على النحو المار بيانه - فإن إيقاف تلك العقوبة - عقوبة الحبس - المقضي بها ابتدائياً على المطعون ضده هو أمر يتصل بالحكم في الدعوى الجنائية التي لا يجوز للطاعنة الطعن في الحكم الصادر فيها لانعدام صفتها عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ........ "الطاعنة" والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة........ قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ....... بدد المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة بقائمة أعيان جهاز الطاعنة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وادعت الطاعنة - المجني عليها - مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فقضت محكمة أول درجة بجلسة....... غيابياً بحبس المتهم 6 شهور وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف المحكوم عليه - والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بجلسة....... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف، فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ناعية على الحكم بالقصور في التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع لإقامة قضائه بوقف تنفيذ العقوبة التي قضى بها على المطعون ضده لاطمئنانه إلى شاهديه بتسلمها منقولات الزوجية وإيراده أسباباً مشتركة في الدعويين الجنائية والمدنية بصورة مبهمة مجهلة ودون أن تورد أقوالها والرد عليها بشأن نفيها استلام المنقولات وأن منطوق الحكم جاء مطلقاً ليشمل الدعويين الجنائية والمدنية بالإيقاف في ظاهرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قضي له بكل طلباته وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون قد أضر بالطاعن حين قضي برفض طلباته كلها أو قضي له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها، وكان حكم أول درجة قد قضى - فضلاً عن العقوبة الجنائية المقررة في القانون - بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وهو كل ما طلبته في دعواها المدنية، وجاء الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص تلك الدعوى، فإنه يكون قد صدر محققاً لمقصود الطاعنة مما تنتفي معه مصلحتها في الطعن ويتعين من أجل ذلك التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه أطلق لفظ الإيقاف في منطوقه ليشمل الدعويين الجنائية والمدنية، ذلك أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذاً لا يجوز في التعويضات، فإن الحكم المطعون فيه وإن أورد في منطوقه بعد تأييده للحكم المستأنف لفظ الإيقاف إلا أنه أفصح في أسبابه بالإيقاف للعقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات وهو ما ينصرف إلى العقوبة الجنائية المقضي بها فيها دون التعويض المدني المقضي به للطاعن باعتبار أن هذه الأسباب مكملة لمنطوق الحكم، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به وإذ ما كان الإيقاف انصرف إلى العقوبة الجنائية دون التعويض على نحو ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه في أسبابه المكملة لمنطوقه - على النحو المار بيانه - فإن إيقاف تلك العقوبة - عقوبة الحبس - المقضي بها ابتدائياً على المطعون ضده هو أمر يتصل بالحكم في الدعوى الجنائية التي لا يجوز للطاعنة الطعن في الحكم الصادر فيها لانعدام صفتها عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 1806 لسنة 39 ق جلسة 22 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 66 ص 269

   برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
------------
إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريكها، الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لم يقض بإعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.
--------------------
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3/6/1967 بدائرة قسم مينا البصل: هرب التبغ المبين بالمحضر بأن أعده من أعقاب السجائر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/3 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة الشئون المالية الجزئية بالإسكندرية قضت غيابيا بعدم قبول الدعوى. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وألزمته بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضا قدره عشرون جنيها والمصادرة، فعارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------------
     حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه خالف حكم المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وتصدى لموضوعها وفصل فيه إذ كان على المحكمة بعد أن قضت برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها حتى لا يحرم المحكوم عليه من إحدى درجتي التقاضي.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المحكوم عليه بأنه في يوم 3 من شهر يونيو سنة 1967 بدائرة قسم مينا البصل هرب كمية التبغ المبينة بالمحضر بأن أعدها من أعقاب السجائر وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/3 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وقضت محكمة الشئون المالية الجزئية غيابياً بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره عشرون جنيهاً والمصادرة. فعارض المحكوم عليه وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى, الأمر الذي منع عليها السير فيها, وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى, أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها, وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة, إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي لهم, فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.

الطعن 138 لسنة 44 ق جلسة 3 / 3 / 1974 مكتب فني 25 ق 44 ص 201

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد توفيق المدني.
----------------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ومن ثم فلها أن تطعن بطرق النقض في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه من المتهمين وما دام أنه لا ينبني على طعنها - في حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم.

2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضاً الحكم الغيابي الأول لاندماجه فيه.

3 - تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط. فعارض المحكوم عليه وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.
-------------------
     اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 يناير سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة هرب كمية التبغ المبينة بالمحضر بأن قام بزراعته محليا. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1970 بعدم قبول الدعوى. فاستأنف النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 30 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------------
     حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطا في تطبيق القانون، ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا تحرم المطعون ضده إحدى درجتي التقاضي أما وأنها تصدت للموضوع فإن قضاءها يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه من المتهمين وما دام أنه لا ينبني على طعنها - في حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة في طعنها إنما يرد على الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدى للموضوع وفصل فيه، لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضاً الحكم الغيابي الأول لاندماجه فيه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المحكوم عليه بأنه في يوم 8 يناير سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا هرب كمية التبغ المبينة بالمحضر بأن قام بزراعته محلياً وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وقضت محكمة أول درجة غيابياً بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط فعارض المحكوم عليه، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذي منع عليه السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.

الطعن 6399 لسنة 54 ق جلسة 29 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 164 ص 898

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميرة وعبد الناصر السباعي.
------------------
لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على الطاعن إحدى درجتي التقاضي له، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون.
--------------------
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب خطأ في موت ........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن كلف المجني عليه المذكور بإجراء صيانة لكشك الكهرباء الرقيم (102) حالة وجود التيار الكهربائي به الذي اتصل به فصعقه وحدثت إصاباته الواردة بتقرير مفتش الصحة والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الظاهر قضت عملا بمادة الاتهام بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
-----------------
     حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خالف حكم المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية حين قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى وتصدى لموضوعها وفصل فيه إذ كان على المحكمة بعد أن قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن كلف المجني عليه المذكور بإجراء صيانة لكشك الكهرباء الرقيم "102" حالة وجود التيار الكهربائي به الذي اتصل به فصعقه وحدثت إصاباته الواردة بتقرير مفتش الصحة التي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وقضت محكمة الظاهر الجزئية حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وألزمته المصاريف الجنائية. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على الطاعن إحدى درجتي التقاضي له، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

سنة المكتب الفني 38 (1987) جنائي

-------------------
الطعن 5127 لسنة 56 ق جلسة 1 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 1 ص 24
الطعن 5636 لسنة 56 ق جلسة 4 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 2 ص 31
الطعن 3998 لسنة 56 ق جلسة 6 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 3 ص 38
الطعن 6150 لسنة 56 ق جلسة 8 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 4 ص 45
الطعن 3869 لسنة 56 ق جلسة 11 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 5 ص 51
الطعن 5863 لسنة 56 ق جلسة 11 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 6 ص 59
الطعن 5905 لسنة 56 ق جلسة 11 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 7 ص 73
الطعن 5198 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 8 ص 77
الطعن 5200 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1/ 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 9 ص 81
الطعن 5202 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 10 ص 85

الطعن 5835 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 11 ص 88

الطعن 5946 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 12 ص 92 
الطعن 5221 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 13 ص 107
الطعن 5943 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 14 ص 111
الطعن 5705 لسنة 56 ق جلسة 20 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 15 ص 116
الطعن 6033 لسنة 56 ق جلسة 21 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 16 ص 119
الطعن 5854 لسنة 56 ق جلسة 22 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 17 ص 126
الطعن 4614 لسنة 56 ق جلسة 25 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 18 ص 129
الطعن 3697 لسنة 56 ق جلسة 26 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 19 ص 133
الطعن 4623 لسنة 56 ق جلسة 26 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 20 ص 140
الطعن 5339 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 24 ص 157
الطعن 5475 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 25 ص 160
الطعن 2048 لسنة 55 ق جلسة 29 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 26 ص 166
الطعن 2931 لسنة 55 ق جلسة 29 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 27 ص 168
الطعن 5868 لسنة 56 ق جلسة 1 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 28 ص 172
الطعن 1920 لسنة 56 ق جلسة 4 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 29 ص 180
الطعن 4716 لسنة 56 ق جلسة 4 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 30 ص 194
الطعن 5880 لسنة 56 ق جلسة 5 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 31 ص 213
الطعن 5928 لسنة 56 ق جلسة 5 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 32 ص 226 
الطعن 6200 لسنة 56 ق جلسة 5 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 33 ص 231 
الطعن 5765 لسنة 56 ق جلسة 8 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 34 ص 235 
الطعن 5771 لسنة 56 ق جلسة 8 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 35 ص 238 
الطعن 4340 لسنة 56 ق جلسة 10 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 36 ص 242 
الطعن 5900 لسنة 56 ق جلسة 11 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 37 ص 246
الطعن 5903 لسنة 56 ق جلسة 12 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 38 ص 252
الطعن 5911 لسنة 56 ق جلسة 12 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 39 ص 280
الطعن 5881 لسنة 53 ق جلسة 15 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 40 ص 287
الطعن 5930 لسنة 56 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 41 ص 292
 الطعن 5966 لسنة 56 ق جلسة 18 /  2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 42 ص 298
الطعن 6261 لسنة 56 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 43 ص 301
الطعن 6161 لسنة 56 ق جلسة 19 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 44 ص 305
الطعن 3578 لسنة 56 ق جلسة 22 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 45 ص 310
الطعن 3747 لسنة 56 ق جلسة 22 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 46 ص 313
الطعن 2425 لسنة 56 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 47 ص 321
 الطعن 2761 لسنة 56 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 48 ص 325
 الطعن 3972 لسنة 56 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 49 ص 329
الطعن 3505 لسنة 56 ق جلسة 26 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 50 ص 334

الطعن 3590 لسنة 56 ق جلسة 26 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 51 ص 339 
الطعن 3702 لسنة 56 ق جلسة 26 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 52 ص 342 
الطعن 5948 لسنة 56 ق جلسة 1 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 53 ص 347 
الطعن 5951 لسنة 56 ق جلسة 1 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 54 ص 353 
الطعن 6239 لسنة 56 ق جلسة 3 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 55 ص 361 
الطعن 6276 لسنة 56 ق جلسة 3 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 56 ص 370 
الطعن 6242 لسنة 56 ق جلسة 4 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 57 ص 373 
الطعن 6243 لسنة 56 ق جلسة 4 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 58 ص 378 
الطعن 5693 لسنة 56 ق جلسة 5 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 59 ص 383 
الطعن 5831 لسنة 56 ق جلسة 5 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 60 ص 387 
الطعن 6160 لسنة 56 ق جلسة 5 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 61 ص 399 
الطعن 5866 لسنة 56 ق جلسة 8 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 62 ص 404 
الطعن 5887 لسنة 56 ق جلسة 9 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 63 ص 408 
الطعن 5881 لسنة 56 ق جلسة 10 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 64 ص 412
الطعن 6317 لسنة 56 ق جلسة 10 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 65 ص 418 
الطعن 6333 لسنة 56 ق جلسة 11 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 66 ص 421 
الطعن 3976 لسنة 56 ق جلسة 12 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 67 ص 425 
الطعن 2803 لسنة 56 ق جلسة 15 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 68 ص 444 
الطعن 5919 لسنة 56 ق جلسة 16 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 69 ص 447 
الطعن 5766 لسنة 54 ق جلسة 19 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 70 ص 455 
الطعن 6345 لسنة 56 ق جلسة 19 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 71 ص 460 
الطعن 6346 لسنة 56 ق جلسة 19 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 72 ص 466 
الطعن 6566 لسنة 56 ق جلسة 22 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 73 ص 471
الطعن 6852 لسنة 56 ق جلسة 24 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 74 ص 475
الطعن 469 لسنة 57 ق جلسة 24 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 75 ص 479
الطعن 3766 لسنة 56 ق جلسة 25 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 76 ص 482
الطعن 4382 لسنة 56 ق جلسة 25 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 77 ص 486
الطعن 4531 لسنة 56 ق جلسة 25 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 78 ص 489
الطعن 4406 لسنة 56 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 79 ص 493
الطعن 4568 لسنة 56 ق جلسة 26 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 80 ص 496
الطعن 3703 لسنة 55 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 81 ص 499
الطعن 4859 لسنة 56 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 82 ص 505
الطعن 4053 لسنة 56 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 83 ص 510 
الطعن 2749 لسنة 55 ق جلسة 31 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 84 ص 514 
الطعن 3062 لسنة 55 ق جلسة 31 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 85 ص 517
الطعن 6352 لسنة 56 ق جلسة 1 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 86 ص 522
الطعن 6353 لسنة 56 ق جلسة 1 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 87 ص 527
الطعن 109 لسنة 57 ق جلسة 1 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 88 ص 530
الطعن 6196 لسنة 56 ق جلسة 2 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 89 ص 537
الطعن 6360 لسنة 56 ق جلسة 2 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 90 ص 545
الطعن 6465 لسنة 56 ق جلسة 2 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 91 ص 552
الطعن 6052 لسنة 56 ق جلسة 5 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 92 ص 557
الطعن 481 لسنة 57 ق جلسة 5 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 93 ص 562
الطعن 4157 لسنة 56 ق جلسة 6 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 95 ص 573
الطعن 143 لسنة 57 ق جلسة 7 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 96 ص 576
الطعن 6417 لسنة 56 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 97 ص 582
الطعن 6521 لسنة 56 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 98 ص 587
الطعن 6220 لسنة 56 ق جلسة 9 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 99 ص 591
الطعن 6348 لسنة 56 ق جلسة 15 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 100 ص 594
الطعن 6354 لسنة 56 ق جلسة 15 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 101 ص 600
الطعن 6581 لسنة 56 ق جلسة 15 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 102 ص 604
الطعن 225 لسنة 57 ق جلسة 21 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 106 ص 626
الطعن 230 لسنة 57 ق جلسة 22 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 107 ص 632
الطعن 533 لسنة 57 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 115 ص 666
الطعن 535 لسنة 57 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 116 ص 670 
الطعن 542 لسنة 57 ق جلسة 12 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 117 ص 673 
الطعن 543 لسنة 57 ق جلسة 12 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 118 ص 677
الطعن 6695 لسنة 56 ق جلسة 13 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 119 ص 684
الطعن 6697 لسنة 56 ق جلسة 13 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 120 ص 688
الطعن 6721 لسنة 56 ق جلسة 19 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 121 ص 691
الطعن 6724 لسنة 56 ق جلسة 19 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 122 ص 696
الطعن 282 لسنة 57 ق جلسة 19 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 123 ص 700
الطعن 635 لسنة 57 ق جلسة 20 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 124 ص 704

الطعن 1281 لسنة 57 ق جلسة 20 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 125 ص 709
الطعن 2035 لسنة 55 ق جلسة 26 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 126 ص 717
 الطعن 5112 لسنة 56 ق جلسة 26 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 127 ص 721

----------------------------
الطعن 4435 لسنة 55 ق جلسة 1 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 128 ص 725
الطعن  1980 لسنة 55 ق جلسة 2 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 129 ص 728
الطعن 266 لسنة 57 ق جلسة 3 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 130 ص 731
الطعن 6526 لسنة 54 ق جلسة 4 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 131 ص 735
الطعن 7386 لسنة 56 ق جلسة 4 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 132 ص 742
الطعن 1398 لسنة 57 ق جلسة 7 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 133 ص 745
الطعن 5144 لسنة 57 ق جلسة 9 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 134 ص 752
الطعن 3319 لسنة 55 ق جلسة 11 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 135 ص 756
الطعن 1312 لسنة 57 ق جلسة 21 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 149 ص 825
الطعن 1425 لسنة 57 ق جلسة 21 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 150 ص 829 
الطعن 1432 لسنة 57 ق جلسة 22 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 151 ص 835
الطعن 2841 لسنة 57 ق جلسة 22 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 152 ص 848 
الطعن 5879 لسنة 54 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 153 ص 853 
الطعن 3127 لسنة 55 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 154 ص 858
الطعن 441 لسنة 56 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 155 ص 863
الطعن 481 لسنة 56 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 156 ص 867
الطعن 1700 لسنة 56 ق جلسة 27 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 157 ص 871
الطعن 6390 لسنة 54 ق جلسة 28 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 158 ص 874 
الطعن 3116 لسنة 55 ق جلسة 28 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 159 ص 878 
الطعن 3118 لسنة 55 ق جلسة 28 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 160 ص 883 
الطعن 4844 لسنة 55 ق جلسة 28 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 161 ص 887 
الطعن 3142 لسنة 57 ق جلسة 28 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 162 ص 891 
الطعن 919 لسنة 54 ق جلسة 29 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 163 ص 895
الطعن 2185 لسنة 55 ق جلسة 29 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 165 ص 901
الطعن 2911 لسنة 55 ق جلسة 29 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 166 ص 905
الطعن 3164 لسنة 55 ق جلسة 29 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 167 ص 908 
الطعن 2804 لسنة 57 ق جلسة 1 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 168 ص 913 
الطعن 2806 لسنة 57 ق جلسة 1 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 169 ص 917 
الطعن 2915 لسنة 57 ق جلسة 1 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 170 ص 922 
الطعن 3077 لسنة 57 ق جلسة 10 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 171 ص 931 
الطعن 1455 لسنة 57 ق جلسة 11 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 172 ص 935 
الطعن 3557 لسنة 57 ق جلسة 11 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 173 ص 943 
الطعن 2853 لسنة 57 ق جلسة 12 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 174 ص 948 
الطعن 3604 لسنة 57 ق جلسة 12 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 175 ص 960
الطعن 3408 لسنة 57 ق جلسة 15 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 176 ص 968
الطعن 2099 لسنة 55 ق جلسة 16 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 177 ص 973
الطعن 1448 لسنة 57 ق جلسة 16 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 178 ص 979
الطعن 2809 لسنة 57 ق جلسة 16 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 179 ص 983
الطعن 5533 لسنة 54 ق جلسة 17 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 180 ص 994
الطعن 1465 لسنة 57 ق جلسة 18 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 181 ص 998
الطعن 3282 لسنة 57 ق جلسة 18 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 182 ص 1004
الطعن 5194 لسنة 56 ق جلسة 19 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 183 ص 1008
الطعن 6398 لسنة 54 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 187 ص 1035
الطعن 3197 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 188 ص 1041

الطعن 9974 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 167 ص 1077

  برئاسة محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وسمير انيس نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وسمير مصطفى.
------------------------
لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه "إذا حكمت محكمة أول درجه فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يتوتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجه للحكم فى موضوعها" وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجه للفصل فيها بل قضى فى موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى القانون.
  --------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) بصفته ملتزما بالضريبة على الاستهلاك قام بالتهرب من أداء الضريبة المستحقة على انتاجه من السلع (المياة الغازية) وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2) قام بفض الأختام الموضوعة بناء على أمر مصلحة الضرائب ودون إذن من الصلحة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 44، 47، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة (1) من قرار وزير المالية رقم 299 مكرراً لسنة 1981 والمادة 150 من قانون العقوبات. وادعى وزير المالية بصفته قبل المتهم بالتعويض المطلوب. ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضورياً اعتباريا عملاً بمواد الإتهام بعدم قبول الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وألزمته بالضريبة المستحقة (16536.240ج) وبالتعويض المدني مبلغ (49608.720ج) ومبلغ (169046.700ج) بدل مصادرة.
فطعن الأستاذ ......... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
---------------------
     المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا تحرم الطاعن إحدى درجتي التقاضي، أما وأنها تصدت للموضوع فإن قضاءها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم ....... بدائرة قسم ......... 1- بصفته ملتزماً بأداء الضريبة على الاستهلاك ......... قام بالتهرب من أداء الضريبة المستحقة على إنتاجه من السلعة. 2- فض الأختام الموجودة بناء على أمر مصلحة الضرائب ودون إذن منها، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 44، 47، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار الضريبة على الاستهلاك والمادة (1) من قرار وزير المالية رقم 299 مكررا لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية والبند 8/ب من الجدول المرفق المعدل بالقرار360 لسنة 1982 والمادة 150 من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء حبس المتهم سنة مع الشغل وألزمته بالضريبة المستحقة (16536.240ج) وإلزامه بالتعويض المدني مبلغ (49608.720ج) ومبلغ (169046.700ج) بدل مصادرة والمصاريف. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.