الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 2035 لسنة 55 ق جلسة 26 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 126 ص 717


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.
-----------
أحداث . اختصاص " اختصاص محكمة الأحداث". محكمة الأحداث . نقض " نطاق الطعن".
اختصاص محكمة الأحداث مقصور على الفصل في جرائم الأحداث . عدم امتداد هذا الاختصاص إلى غيرهم من المساهمين في الجريمة ذاتها . المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974 . جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص . إذا كان منهيا للخصومة على خلاف الظاهر . مثال .
لما كان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974، بعد أن أفصح في الفقرة الأولى من المادة 29 منه على انفراد محكمة الأحداث بالفصل فيما ينسب للحدث من جرائم نص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث". فقد دل بذلك دلالة واضحة قاطعة على أن اختصاص محكمة الأحداث ينحصر في الفصل فيما ينسب إلى هؤلاء من جرائم دون أن يمتد إلى غيرهم من المساهمين في الجريمة ذاتها بل تظل المحاكم العادية صاحبة الاختصاص العام هي المختصة بمحاكمتهم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن أحد المتهمين المستأنفين هو من الأحداث الذين تختص محكمة الأحداث بنظر الدعوى بالنسبة لهم، فقد كان على المحكمة أن تقصر قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى، على هذا المتهم الحدث فحسب، وأن تمضي هي في نظر موضوع الاستئناف المرفوع من المتهمين الآخرين في الدعوى، أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى برمتها فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول والأخير، يعد منهياً للخصومة بالنسبة لهما - على خلاف ظاهره - ذلك بأن محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى هذين المطعون ضدهما فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون جائزاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: هربوا البضاعة الواردة المشار إليها بالأوراق بأن أخفوها عن رجال الجمارك بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة جنح الشئون المالية بـ...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل وبتغريمه ألف جنيه وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لمصلحة الجمارك مبلغ ثلاثة آلاف ومائتين وعشرين جنيهاً والمصادرة وكبدل المصادرة مبلغ سبعة عشر جنيها وأربعمائة وخمسين مليماً والمصاريف. استأنفوا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

------------
المحكمة
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضدهم, وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى تأسيسا على ما بان للمحكمة من أن المطعون ضده الثاني حدث, فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه, ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل في موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما الآخرين. وفي ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضدهم بتهمة التهرب من أداء الضرائب الجمركية وقضت محكمة الدرجة الأولى بإدانتهم. وإذ استأنف المطعون ضدهم الثلاثة هذا الحكم فقد قضت محكمة ثاني درجة, بحكمها المطعون فيه, بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أن المطعون ضده الثاني -............... - كان وقت ارتكاب الجريمة دون الثامنة عشرة من عمره بما يجعل الاختصاص معقودا لمحكمة الأحداث, دون محكمة الجنح العادية. لما كان ذلك, وكان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974, بعد أن أفصح في الفقرة الأولى من المادة 29 منه على انفراد محكمة الأحداث بالفصل فيما ينسب للحدث من جرائم نص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث". فقد دل بذلك دلالة واضحة قاطعة على أن اختصاص محكمة الأحداث ينحصر في الفصل فيما ينسب إلى هؤلاء من جرائم دون أن يمتد إلى غيرهم من المساهمين في الجريمة ذاتها بل تظل المحاكم العادية صاحبة الاختصاص العام هي المختصة بمحاكمتهم, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن أحد المتهمين المستأنفين هو من الأحداث الذين تختص محكمة الأحداث بنظر الدعوى بالنسبة لهم, فقد كان على المحكمة أن تقصر قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى, على هذا المتهم الحدث فحسب, وأن تمضي هي في نظر موضوع الاستئناف المرفوع من المتهمين الآخرين في الدعوى, أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاص محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى برمتها فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون. لما كان ذلك, وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول والأخير, يعد منهيا للخصومة بالنسبة لهما - على خلاف ظاهره - ذلك بأن محكمة الأحداث سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى هذين المطعون ضدهما فيما لو رفعت إليها, فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون جائزا, وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فهو مقبول شكلا. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه, فيما قضى به بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول والثالث، وإذ كان الخطأ الذي انساق إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف المرفوع من هذين المطعون ضدهما, فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق