برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد
العليم.
----------
- 1 محاماة . نقض
عدم توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض
حتي فوات الميعاد المقرر . أثره : عدم قبول الطعن شكلا لا يغني عن هذا تقديم صورة
ضوئية مأخوذة من أصل وقع عليه محام مقبول أمام النقض ومخصصة لهذا الطعن.
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض
وإيداع الأسباب التي بني عليها في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم،
أوجبت في فقرتها الأخيرة - بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم - أن
يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكانت ورقة الأسباب المقدمة في هذا
الطعن قد بقيت غفلاً من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول
شكلاً. ولا يشفع في ذلك ما هو ظاهر من ورقة الأسباب من أنها صورة ضوئية مأخوذة عن
أصل ومخصصة لهذا الطعن بما قد يشير إلى أن للمحكوم عليه طعناً أو طعوناً أخرى أعدت
لها جميعاً مذكرة أسباب واحدة وقع على أصلها محام مقبول أمام محكمة النقض ثم خصصت
صورة ضوئية منها لكل طعن بعد إثبات البيانات الخاصة به في فراغات تركت لهذا الغرض بالأصل،
ما دام الثابت من ورقة الأسباب المقدمة في الطعن الماثل أنها، وإن ظهرت بها صورة
التوقيع المثبت على الأصل الذي أخذت منه، إلا أنها قد خلت - بذاتها - من التوقيع -
كما لا يجزئ في هذا المقام القول بأن في تقديم مذكرة الأسباب على هذا النحو ما
يتضمن الإحالة على الأصل المقدم في طعن آخر.
- 2 نقض
ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات . لزوم حملها مقومات
وجودها . التوقيع علي الأسباب هو السند الوحيد علي صدورها ممن وقعها . عدم جواز
تكملة هذا البيان بدليل خارج منها. مخالفة ذلك .
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الأسباب ورقة
شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن
يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة هذا
البيان بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها - ولما جرى عليه قضاء محكمة النقض أيضاً
من تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من
أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن
فيها، وإلا غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. لما كان ما
تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى المبلغ النقدي المبين
بالمحضر من...... خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل، وطلبت عقابه بالمادتين رقمي
26/1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة رقم 24/1 من القانون رقم 136 لسنة
1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس
المتهم سنة مع الشغل وغرامة أربعة وعشرين ألفا من الجنيهات وإلزامه برد مبلغ اثني
عشر ألفا من الجنيهات للمجني عليه وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضي في
المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
-----------
المحكمة
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في الثالث والعشرين من فبراير
سنة 1984 وقدمت في التاسع والعشرين من الشهر ذاته مذكرة بأسباب الطعن غير موقع
عليها, وإن اشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ.............. المحامي. لما
كان ذلك, وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959, بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع
الأسباب التي بني عليها في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم, أوجبت في
فقرتها الأخيرة - بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم - أن يوقع أسبابها
محام مقبول أمام محكمة النقض, وكانت ورقة الأسباب المقدمة في هذا الطعن قد بقيت
غفلا من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا. ولا يشفع
في ذلك ما هو ظاهر من ورقة الأسباب من أنها صورة ضوئية مأخوذة عن أصل ومخصصة لهذا
الطعن بما قد يشير إلى أن المحكوم عليه طعنا أو طعونا أخرى أعدت لها جميعا مذكرة
أسباب واحدة وقع على أصلها محام مقبول أمام محكمة النقض ثم خصصت صورة ضوئية منها
لكل طعن بعد إثبات البيانات الخاصة به في فراغات تركت لهذا الغرض بالأصل, ما دام
الثابت من ورقة الأسباب المقدمة في الطعن الماثل أنها, وإن ظهرت بها صورة التوقيع
المثبت على الأصل الذي أخذت منه, إلا أنها قد خلت - بذاتها - من التوقيع - كما لا
يجزئ في هذا المقام القول بأن في تقديم مذكرة الأسباب على هذا النحو ما يتضمن
الإحالة على الأصل المقدم في طعن آخر, وذلك كله لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - من أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة
والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت عنه على
الوجه المعتبر قانونا, ولا يجوز تكملة هذا البيان بوقائع خارجة عنها غير مستمدة
منها - ولما جرى عليه قضاء محكمة النقض أيضا من تقرير البطلان جزاء على إغفال
التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم
والتي يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن فيها, وإلا غدت ورقة عديمة الأثر في
الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين التقرير بعدم قبول
الطعن شكلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق