برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا، مسعد الساعي (نائبي رئيس المحكمة)،
الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
-------------
استئناف " نظره والحكم فيه". بطلان . حكم " بطلان
الحكم". معارضة . نقض" حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون". نيابة
عامة . دعوى " دعوى جنائية . وقفها وقيد تحريكها".
وجوب وقف نظر استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على
المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم . مخالفة الحكم المطعون
فيه ذلك . خطأ في القانون .
لما كان من المقرر أنه مادامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم
الغيابي الابتدائي الصادر عليه لما يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن
تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن
توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان
ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر ومعه محاميه
بجلسة 2 من يونيه سنة 1982 وقرر أنه عارض في الحكم الغيابي الابتدائي وإن الدعوى
مازالت منظورة أمام محكمة أول درجة وطلب أجلاً لتقديم ما يدل على ذلك فأجلت
المحكمة الدعوى لجلسة 30 من يونيه سنة 1982 ثم لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1982 التي
صدر بها الحكم المطعون فيه كما يبين من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن
والمرفقة بملف الطعن أن من بين ما اشتملت عليه شهادة رسمية صادرة من نيابة أمن
الدولة الجزئية مؤرخة 17 من نوفمبر سنة 1981 تفيد أن الطاعن قد عارض في الحكم
الغيابي الابتدائي الصادر ضده بجلسة 8 من فبراير سنة 1981 وتحدد لنظر معارضته جلسة
15 من مارس سنة 1981 وأن المعارضة مؤجلة لجلسة 12 من ديسمبر سنة 1982 لضم
المفردات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من
النيابة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق
القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف النظر في
الاستئناف المرفوع من النيابة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يحتفظ بفواتير الشراء لسلعة
محددة الربح. وطلبت عقابه بالمواد 5/4، 7، 9، 14، 15، 16 من المرسوم بقانون رقم
163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980، والمادة 30 من القرار رقم 180
لسنة 1950 المعدل بالمادتين 2، 3 من القرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة
الجزئية بالقاهرة قضت غيابيا ًفي 8 من فبراير سنة 1981 بتغريم المتهم مائة جنيه.
استأنفت النيابة العامة وعارض المحكوم عليه ولم يقض في معارضته. محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 30 من ديسمبر سنة 1981
وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس
المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة. عارض المحكوم عليه
وقضي في معارضته في 20 من أكتوبر سنة 1982 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق
القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى وفصلت في الاستئناف المرفوع من
النيابة العامة عن الحكم الغيابي الابتدائي على الرغم من أنه قد عارض فعلا في هذا
الحكم وتحدد لنظر معارضته جلسة 15 من مارس سنة 1981, ومن ثم فقد كان يتعين على
المحكمة الاستئنافية أن توقف نظر استئناف النيابة إلى حين الفصل في المعارضة.
وحيث أنه من المقرر أنه مادامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم
الغيابي الابتدائي الصادر عليه لما يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن
تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن
توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلا. لما كان ذلك,
وكان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر ومعه محاميه بجلسة 2
من يونيه سنة 1982 وقرر أنه عارض في الحكم الغيابي الابتدائي وأن الدعوى مازالت
منظورة أمام محكمة أول درجة وطلب أجلا لتقديم ما يدل على ذلك فأجلت المحكمة الدعوى
لجلسة 30 من يونيه سنة 1982 ثم لجلسة 20 من أكتوبر سنة 1982 التي صدر بها الحكم
المطعون فيه كما يبين من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن والمرفقة بملف الطعن
أن من بين ما اشتملت عليه شهادة رسمية صادرة من نيابة أمن الدولة الجزئية مؤرخة 17
من نوفمبر سنة 1981 تفيد أن الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر ضده
بجلسة 8 من فبراير سنة 1981 وتحدد لنظر معارضته جلسة 15 من مارس سنة 1981 وأن
المعارضة مؤجلة لجلسة 12 من ديسمبر سنة 1982 لضم المفردات. لما كان ذلك, وكانت
المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة وقضت في موضوعه قبل
الفصل في هذه المعارضة, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض
الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق