برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد حسن، محمود
رضوان ورضوان عبد العليم.
----------
امتناع عن تنفيذ الحكم . قصد جنائي . موظفون عموميون
مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في
المادة 123 عقوبات . لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي. القصد الجنائي
في الجرائم العمدية . تطلبه تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه .
لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم
المطعون فيه - أنهما أقاما إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعي بالحقوق
المدنية، وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن، حصل على حكم من المحكمة
التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار إداري صادر ضده، ورغم إنذاره الطاعن في الحادي
والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا في الحادي
والعشرين من يناير سنة 1982 متجاوزاً بذلك الأجل المحدد في المادة 123 من قانون
العقوبات، لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي غير
كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بالحقوق
المدنية، إذ أن مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها
في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض، بذاته، دليلاً على توافر القصد الجنائي
وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد الجاني
ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضي فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على
هذا الفعل.
---------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة
جنح العطارين ضد الطاعن بوصف أنه امتنع عن تنفيذ حكم صدر لصالحه، وطلب عقابه
بالمادة 123/2 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على
سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس
المتهم شهرين مع الشغل وعزله وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملاً كافة
الآثار الجنائية وبانقضاء الدعوى المدنية بتنازل المدعي بالحقوق المدنية عنها.
استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض... الخ.
----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
الامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالح المدعي بالحقوق المدنية فقد انطوى على قصور في
التسبيب، ذلك بأن لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، الأمر الذي يعيبه
بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم
المطعون فيه - أنهما أقاما إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعي بالحقوق
المدنية، وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن، حصل على حكم من المحكمة
التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار إداري صادر ضده، ورغم إنذاره الطاعن في الحادي
والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا في الحادي
والعشرين من يناير سنة 1982 متجاوزا بذلك الأجل المحدد في المادة 123 من قانون
العقوبات. لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي غير
كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بالحقوق
المدنية، إذ أن مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها
في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض، بذاته، دليلا على توافر القصد الجنائي
وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد الجاني
ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضي فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على
هذا الفعل. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه
والإحالة، وذلك دون حاجة إلى النظر في أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق