الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 266 لسنة 57 ق جلسة 3 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 130 ص 731

جلسة 3 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وسري صيام.

---------------

(130)
)الطعن رقم 266 لسنة 57 القضائية(

(1) مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. نطاقها؟
(2) مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". قانون "تفسيره".
مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة هي تلك التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكانيته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها. تقدير ذلك. موضوعي.
انتهاء الحكم إلى عدم مصادرة سيارة لم يكن لها دور أو شأن في ارتكاب الجريمة. صحيح.

--------------
1 - إن المصادرة - في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة.
2 - لما كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن "يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة". يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها - وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيساً على ما استظهرته من أنه لم يكن لها دور أو شأن في ارتكاب الجريمة، لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 103 من الجدول الأول الملحق باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة السيارة المضبوطة بالمخالفة لصريح نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن تحريات الرائد.... رئيس وحدة مباحث قسم المنتزة وزميليه الملازم..... والملازم...... دلت على أن المتهم...... يحوز جوهراً مخدراً - وبعد إذن النيابة العامة انتقل الرائد.... وزميلاه في حوالي الساعة 12.15 من صباح..... إلى تقاطع شارعي.... و..... إذ علم أن المتهم سيتواجد هناك - وكمنوا جميعاً في سيارة القسم حتى حضر المتهم في حوالي الساعة 11.10 صباحاً ونزل من سيارته فضبطه الرائد..... وفتشه ووجد في جيب سترته الجانبي الأيمن علبة سجاير بها سبعة عشر لفافة من الورق بكل كمية من الهيروين وفي درج السيارة (التابلوه) علبة أخرى بها ثلاثين لفافة من ذات المخدر وبلغ وزن الهيروين المضبوط جميعه 8/ 5 جرام". وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة المطعون ضده، عاقبه بالمواد 1/ 1، 2، 37، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 103 من الجدول رقم 1 الملحق لحيازته المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وأمر بمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من ذات القانون، وأورد في أسبابه بشأن عدم مصادرة السيارة المضبوطة قوله "أما السيارة فلا ترى المحكمة محلاً لمصادرتها ذلك لأنه لم يثبت على وجه اليقين أن المتهم استعملها لذاتها في حيازة المخدر وإنما جاء ذلك عرضاً - شأنها شأن ما يستخدمه في قضاء أغراضه الخاصة من مسكن وملبس وخلافه لا تكون محلاً للمصادرة أو أخفى فيها مخدر". لما كان ذلك، وكانت المصادرة - في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة. وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة" يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها - وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيساً على ما استظهرته من أنه لم يكن لها دور أو شأن في ارتكاب الجريمة، لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق